الثلاثاء - 30 نيسان 2024

إعلان

المودعون يتريثون بالموافقة على توقيع المستندات ومصرف لبنان يفنّد شروط الافادة من التعميم 158

المصدر: "النهار"
المودعون يتريثون بالموافقة على توقيع المستندات
المودعون يتريثون بالموافقة على توقيع المستندات
A+ A-
حال ضياع يعيشها المودعون مع دخول التعميم 158 حيز التنفيذ رسمياً بداية  تموز الجاري وفقاً للمهل التي حددها مصرف لبنان، ودعوة المصارف عملاءها الذين يمكنهم الاستفادة من هذا التعميم الى زيارة فروعها لتوقيع المستندات المطلوبة، أو إنشاءالحسابات الفرعية التي تسمح بتنظيم السحوبات. 
 
الكثير من المودعين لم يتخذوا قرارهم بعد بالاستفادة من التعميم 158 بسبب الغموض الذي يلف آلية تطبيقه انطلاقا من ضرورة توقيع المودع على رفع السرية المصرفية عن حساباته في حال قرر الافادة من التعميم، وصولا الى غياب الوضوح التام لناحية مضمون الكتب التي تعتمدها بعض المصارف والتي وُصفت قانونياً بـ"عقود إذعان" نظراً الى ما تنطوي عليه من ظلم في حق المودع الذي ينوي الافادة من التعميم 158 في مقابل ابراء ذمة المصرف من أي حق أو مطلب مهما كان نوعه نتيجة تنفيذ مضمون الكتاب. والى الارباك الذي يعيشه المودع حاليا والذي بات كل همّه ان يحافظ على الحد الادنى من قيمة وديعته، تأتي الاستنسابية التي تتعامل بها المصارف مع مودعيها في كل المسائل وعند تطبيق التعاميم، ومنها ما يتعلق بالتعميم 158، حيث كلفت بعض المصارف "نفسها" تحديد من يستفيد من مضمون هذا التعميم ومن لا يستفيد، ومن يستوفي الشروط ومن لا يستوفيها.
في كل الاحوال، من المهم التأكيد على ان التعميم 158 يتطلب رفعاً للسرية المصرفية عن الحساب الفرعي للعميل (sub-account/suffix ) فقط وليس عن جميع حساباته، وان المصارف يجب ان تحصر رفع السرية المصرفية بهذا الحساب، وهو حساب منشأ خصيصاً للاستفادة من أحكام التعميم 158 وان السبب وراء رفع السرية المصرفية هو تمكين لجنة الرقابة على المصارف من مراقبة اي اساءة أو تجاوز قد يذهب إليه أحد المصارف في تطبيقه التعميم المذكور على أحد عملائه أو أكثر. 
امام استمرار استنسابية المصارف بالتعاطي مع المودعين وهذه المرة لناحية بدء تطبيق التعميم 159 ولاعلام المودعين مَن منهم يمكنه الاستفادة من التعميم والتي تنحصر بالافراد دون سواهم من الشركات والمؤسسات والجمعيات، اصدر مصرف لبنان توضيحا مفصلا يفند فيه من يحق له الاستفادة من هذا التعميم وآلية تطبيقه.
وفي التفاصيل، يستفيد من التعميم  158 الشخص الطبيعي، المقيم وغير المقيم، بما في ذلك القاصر، والذي: 
■ يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019.
■ ما زال يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار المنوه عنه (اي تاريخ تحويل المبالغ الى "الحساب الخاص المتفرع"). 
 ولا يعتبر "صاحب حساب" يمكنه الإستفادة من القرار المذكور:
■ الشخص الاعتباري بما فيه المؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الفردية.
■ الجمعيات ومؤسسات القطاع العام.
■ المصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
■ الأشخاص المحددون في المادة الثانية من القرار الأساسي الرقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي الرقم 154) ولم يقوموا بإعادة النسبة المطلوبة من اي منهم.
 اما بالنسبة الى الحسابات المشتركة (و/أو) الحسابات بالاتحاد (و) المعنية فهي الحسابات التي يملكها أكثر من شخص طبيعي واحد. ويتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لإستعماله من رصيد الحساب المشترك بمبلغ 50 ألف دولار، على ان يختار اصحاب هذا الحساب بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم. وفي حال كان قرار أحد أطراف الحساب المشترك عدم إستفادته من أحكام التعميم 158، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الإستفادة من الحد الأقصى المسموح به من الحساب. وفي حال تعدد الحسابات المشتركة يختاراصحاب هذه الحسابات بالاتفاق في ما بينهم من اي حساب يستفيد كل منهم. اما في حالة وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك. مع الاشارة الى أن الحد الأقصى المسموح استعماله من رصيد الحساب المشترك هو  50 ألف دولار لكافة أطراف الحساب. أما في حالة وجود حساب خاص إفرادي (ID or) لصاحب حساب مشترك، فيتم إستعمال الحد الأقصى العائد له لتعزيز الرصيد المؤُهَّل إذا لزم الأمر بغية إتاحة إستعماله لتمويل "الحساب الخاص المتفرع" لغاية مبلغ 50 الف دولار.
اما بالنسبة الى آلية احتساب الرصيد الذي يستفيد من التعميم  158، فعلى كل مصرف معني أن يقوم باحتساب رصيد حسابات "صاحب الحساب" الذي يمكن الاخير أن يستعمله لتمويل "الحساب الخاص المتفرع"، لغاية الحدود المنصوص عنها في التعميم، وفقاً لما يأتي:
1- يتم اعتماد الرصيد الأدنى المحتسب على ان يكون متوافراً بتاريخ التطبيق الفعلي لاحكام القرار الاساسي 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158).  
2- مجموع ارصدة حسابات "صاحب الحساب" المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019، على ان لا يحتسب من ضمنها رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin)  لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).
3- مجموع ارصدة حسابات "صاحب الحساب" المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني المفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019 كما بتاريخ31/3/2021، على ألا يحتسب من ضمنها:
■ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).
■ كامل رصيد الحسابات الجديدة وفق التعريف المنصوص عليه في التعميم 150.
■ المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
 ويتمّ تنزيل من مجموع الارصدة المحتسبة هذه قيمة الجزء من حسابات "صاحب الحساب" المدينة بالعملات الأجنبية التي تمّ تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف اي على سعر 1507.5 ليرات للدولار الواحد وذلك خلال الفترة الممتدة من 26/8/2020 تاريخ صدور التعميم الوسيط الرقم 568 ولغاية تاريخ التطبيق الفعلي لأحكام التعميم 158.
كما يتم تنزيل من الحساب قيمة الجزء من حسابات "صاحب الحساب" المدينة بالعملات الأجنبية المتوقع تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف خلال فترة استفادة العميل من التعميم 158 او لغاية تاريخ تسديد كامل الحسابات المدينة المعنية.
 وفي حال تعدد حسابات العميل في مصرف معين، يتم احتساب الرصيد في كل من هذه الحسابات على حدة، على أن يحصل على الجزء الذي يستحق من الحسابات المشتركة، ويتم تجميع الأرصدة كافة العائدة له (الحسابات المشتركة والحسابات المنفردة) بغية استعمالها لتمويل "الحساب الخاص المتفرع" الذي يفتح باسمه، ويبقى للعميل حرية اختيار المبلغ الذي يريد تحويله الى الحساب الخاص المتفرع ضمن السقف المسموح له في المصرف.
 اما بالنسبة الى آلية استفادة صاحب الحساب من التعميم 158، فعلى كل مصرف عامل في لبنان تحديد العملاء الذين يستوفون الشروط المحددة للإستفادة من التعميم وتحديد الحسابات التي يمكن الاستفادة منها لكل "صاحب حساب"، واعلامهم بذلك في اسرع وقت ممكن. كما على المصرف واجب حفظ المعلومات والبيانات المفصّلة واستعمالها إذا لزم الأمر لشرح عملية تحديد الحسابات التي يمكن الاستفادة منها "لصاحب الحساب" وللجنة الرقابة على المصارف. 
في حالة تطبيق المادة العاشرة من القرار الاساسي الرقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المنوه عنه والمتعلقة بشكاوى أصحاب الحسابات وذلك بصورة شفافة وموثقة.
بعد إبلاغ "صاحب الحساب" المصرف المعني نيته بالإستفادة، وإبداء العميل موافقته الصريحة على الإستفادة وتوقيعه رفع السرية المصرفية، حصراً، وفقاً لما حدده التعميم الاساسي الرقم 158، على المصرف إبتداء من 1/7/2021 القيام بالآتي:
■ فتح الحسابات اللازمة "لصاحب الحساب" للبدء بالتسديد التدريجي للودائع وفق الآلية المنصوص عليها في القرار المذكور، بما فيها "الحساب المتفرع الخاص" و"حساب الأموال الجديدة" (Fresh Deposit Account) بالعملة الأجنبية.
■ تأمين حساب بالليرة اللبنانية يحرك وفقاً لرغبة صاحب الحساب بموجب شيكات أو تحاويل أو بطاقة مصرفية تخول صاحبها صرف 50% من المبالغ الشهرية المحولة الى الليرة اللبنانية في نقاط البيع فقط (POS).
■ تحويل المبلغ المتفق عليه مع العميل الى "الحساب المتفرع الخاص" على ألا يزيد عما يوازي مبلغ 50 ألف دولار.
■ تسديد مبلغ 400 دولار شهرياً عن طريق تسجيل المبلغ في حساب "الأموال الجديدة" بالعملة الأجنبية، وبالتزامن تحويل مبلغ 400 دولار الى الليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة" وتسجيل العائد على أساس 50% في حساب بالليرةاللبنانية و50% في حساب البطاقة المصرفية.
 لا يمكن للشخص الطبيعي الذي قرر الاستفادة من التعميم 158 الاستفادة من التعميم 151 الذي يسمح باتمام السحوبات على اساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار، في الوقت نفسه لدى أي من المصارف كافة العاملة في لبنان وذلك طوال مدة إستفادته من التعميم الاساسي الرقم 158. على ألا يكون على المصرف المعني موجب التأكد من تصريح صاحب الحساب بعدم استفادته من التعميم 151 ومن حسن تطبيق ذلك.
يمنح "صاحب الحساب" مهلة لغاية 31/8/2021 لفتح "الحساب الخاص المتفرع" على ان يبدأ بالاستفادة من احكام التعميم 158 في مطلع الشهر الذي يلي تاريخ فتح الحساب اذا كان استفاد من احكام التعميم 151 خلال الشهر الذي تم فيه فتح "الحساب الخاص المتفرع". أما في حال عدم استفادته من احكام التعميم 151 بعد تاريخ 30/6/2021، فعلى المصرف منحه الحق بالاستفادة من احكام التعميم 158 ابتداءً من تاريخ 1/7/2021. وفي حال استفادة شريك واحد في الحساب المشترك من التعميم 158 لا يمكن لشريكه الاستفادة من التعميم 151 عن هذا الحساب انما يمكنه الاستفادة من التعميم 151 عن حساباته الاخرى في حال لم يكن مستفيداً منها على التعميم 158. 
بعد استنفاد الأموال في "الحساب الخاص المتفرع" يمكن "لصاحب الحساب" الاستفادة من التعميم 151 مجددا. كما يمكن للموظفين الذين يتلقون رواتبهم بالدولار استخدام التعميم 151 لقبض رواتبهم، من دون أن يحرمهم ذلك الإستفادة من التعميم 158، وذلك على رواتبهم فقط، حيث سيتم تطبيق التعميم 151 على الأموال المرسلة من أرباب العمل فقط وليس على ودائع العملاء.
 ولناحية امكان سحب "الحساب الخاص المتفرع"، يبقى لصاحب الحساب حرية تحويل امواله من "الحساب الخاص المتفرع" واعادتها الى الحسابات التي حولت منها أو اية حسابات اخرى ساعة يشاء، وتصبح عندها غير خاضعة لاية قيود أو شروط يفرضها التعميم الاساسي الرقم 158. وينطبق هذا ايضاً في حال قرر مصرف لبنان لأي سبب أو اي ظرف تعديل أو توقيف العمل بالتعميم 158.
 وبالنسبة الى النماذج والعقود الموقعة، على المصارف أخذ تواقيع جميع العملاء الراغبين في الإستفادة من التعميم 158  على تنازل هؤلاء العملاء عن السرية المصرفية تجاه "الحسابات الخاصة المتفرعة" لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، حصراً، والتقيد بالانموذج المعد من قبل مصرف لبنان لهذه الغاية، وعليها عدم فرض اي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في التعميم 158 وتعديلاته وفي أية تعليمات خطية تصدر  عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، ضمن نطاق صلاحياتها، وذلك في العقود التي توقعها  مع العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من القرار المذكور أو في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء. 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم