السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وأكثرية التصويت المفروضة في الدستور

المصدر: "النهار"
Bookmark
مجلس النواب.
مجلس النواب.
A+ A-
سليم جريصاتي من المعتمد انه يجب التمييز بين نصاب الحضور (Quorum de présence) كي تعتبر هيئة ما مجتمعة اصولا ومخولة اتخاذ توصيات او قرارات وفقا للقوانين او الانظمة التي ترعاها، واكثرية التصويت (Majorité de vote) التي يمكن من خلالها لتلك الهيئة اتخاذ توصيات وقرارات صحيحة وفقا للنصوص اعلاه.واذا ما استعدنا النصوص الدستورية المعنية مباشرة بموضوع هذه الدراسة، فانها ترد كالتالي:المادة 34 من الدستور:"لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات. واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة".المادة 49 من الدستور:"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. ...وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ..المادة 75 من الدستور:"ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر".ونحن نرى ان ايفاء المسألة المطروحة حقها في البحث لاستخلاص الاجابة الدقيقية عليها يفترض، اولا، لفت النظر الى ان هذه المسألة انما تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المادتين 73 و74 من الدستور بانتهاء الولاية الرئاسية او شغورها، وثانيا، تجزئة هذه الدراسة الى ثلاثة محاور مترابطة عضويا:المحـور الاول: نصاب الحضور في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.المحور الثاني: اكثرية التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.المحور الثالث: مفهوم الاعضاء الذين يؤلفون مجلس النواب قانونا.اولا- في المحور الاول:هل ان المادة 49 من الدستور تسّن نصابا محددا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب، ام ان نصاب حضور هذه الجلسة هو النصاب العام العادي والمحدد في المادة 34 من الدستور؟يتوزع النقاش الدستوري على نظريتين متناقضتين، ذلك ان المادة 49 لم تحسم صراحة هذه المسألة في حين ان الدستور، وفي حالات متوازية الحساسية او اقل حساسية، قد اعتمد صراحة نصاب حضور محددا تأسيسا على عدد الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا.اما النظرية الاولى، فهي التي تقول ان المادة 49 من الدستور لم تعين صراحة نصابا خاصا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كما هي الحال مثلا بالنسبة للمادة 79 من الدستور التي نصت صراحة على نصاب موصوف للتعديل الدستوري، مما يستدعي تطبيق المادة 34 المذكورة على عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في حين ان النظرية الثانية تقول ان المادة 49 من الدستور قد نصت لزوما على نصاب خاص وموصوف لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اي تحديدا ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب. الا انه في خضم هاتين النظريتين اقر مجلس النواب اجتهادا دستوريا مبدئي الطابع وحاسما الجدل، اذ اجتمعت لجنة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل في 5 ايار 1976 واتخذتا قرارا صريحا اكدتا فيه ان المقصود بالنسبة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ان يتألف النصاب من ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، لا من النصاب العادي المنصوص عنه في المادة 34 من الدستور. وان هذا القرار يعني ان المادة 49 من الدستور التي فرضت على المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ان ينال في دورة الاقتراع الاولى في جلسة الانتخاب ثلثي اصوات اعضاء مجلس النواب على الاقل، انما تفترض ان يحضر هذان الثلثان على الاقل جلسة الانتخاب للتمكن من المباشرة بعملية الانتخاب، سيما وان المادة 75 من الدستور تفرض على مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية الشروع فورا في عملية الانتخاب هذه ولا يمكنه ذلك في حال لم يتأمن هذا العدد من النواب. وهكذا يكون مجلس النواب قد اخذ في عين الاعتبار موقع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور على ما يرد في المادة 49 ذاتها من الدستور، وكذلك مركز مجلس النواب ايضا الذي هو السلطة الدستورية الاكثر التصاقا بارادة الشعب، مرجحا الحجة القائلة بأن لا بد لرئيس الجمهورية من ان يتمتع بأكبر صفة تمثيلية ممكنة بانبثاقها من ارادة نيابية بحجم هذا التمثيل.كما يتلاقى هذا الحل ايضا مع التحصين الدستوري لموقع رئاسة الجمهورية والحرص الشديد على عدم التفريط به وتعريضه لاي نيل منه خارج الحالات المحددة حصرا في الدستور والتي تقع في الخانة العقابية على ما اوردنا في دراستنا المنشورة في صحيفة "النهار" عدد اول اذار 2006. وان ما يؤيد ايضا هذا المنحى ان تفسير النصوص القانونية، انما يجب ان يتم تأسيسا على...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم