الثلاثاء - 30 نيسان 2024

إعلان

اعتصام للجان المستأجرين القدامى ووزير العدل يطلب التريّث حتى إنشاء الصندوق والحساب

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
اعتصام للجان المستأجرين القدامى ووزير العدل يطلب التريّث حتى إنشاء الصندوق والحساب
اعتصام للجان المستأجرين القدامى ووزير العدل يطلب التريّث حتى إنشاء الصندوق والحساب
A+ A-

 نفذت لجان المستأجرين اعتصاماً أمام وزارة #العدل يومي الخميس والجمعة 5 و6 أيلول، وأرسل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور إلى وزير العدل مع محامي الطعن لائحة جوابية بالدعوى المقدمة لإبطال مرسوم اللجان تبين الأسباب التفصيلية لإبطال المرسوم واللجان. وألقى كلمة طالبه "بتحميل مسؤولية تنفيذ اللجان بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات المعطاة للمواطنين لوزير العدل والحكومة التي عليها إعطاء الارشادات حصراً بعد تبيان عدم إمكانية تقديم الطلبات". وحذر أي طرف من "إعطاء توجيهات خاطئة ومنقوصة للمواطنين".

وجاء في كلمته: "لا يمكن تنفيذ المراسيم طبقاً للمادة 7 من قانون الإيجارات فقط، بمعزل عن إنشاء الصندوق والحساب المدين بالتزامن مع إنشاء اللجان استناداً إلى المادة 3 وما يليها من قانون الإيجارات، وإلا نكون نطبق نصف القانون وكمن يقول "لا إله" دون "إلا الله"، وبذلك نلحق الضرر الأكيد بمليون مواطن لبناني دفعة واحدة، ولا يمكن تصحيح هذه الأخطاء الجسيمة لاحقاً، إذ تؤدي إلى تهجيرهم من منازلهم بطريقة مخالفة للقانون. إن مهلة إنشاء اللجان هي مهلة إسقاط، وكان يفترض انشاؤها بمهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون ونشره. بحيث لا يمكن إنشاء اللجان بمرسوم عن الحكومة بل مستحيل إنشاؤها بعد انقضاء هذه المهلة، بحيث يمكن معرفة أن هذه المهلة هي مهلة اسقاط من الحقوق والواجبات والخيارات المعطاة للمواطنين وارتباطها بها، فإذا أدى تجاوز إنشاء اللجان إلى سقوط الحقوق والخيارات والانتقاص من حق التعويض والمساهمة وإشغال المأجور تكون مهلة إسقاط، وقد بينّا لكم بالتفصيل ضياع كافة هذه الحقوق المذكورة بمواد صريحة وواضحة لا تقبل الشك، ما يؤكد ويبين بوضوح أن المهلة هي مهلة إسقاط وأي مواطن عادي يمكنه معرفتها وإن مرسوم إنشاء اللجان باطل ولا يمكن تنفيذه، وبالتالي يتوجب على كل مسؤول التريث قبل التنفيذ، واحترام القوانين وحقوق أكثر من مليون مواطن لبناني وحمايتهم من التشريد والتهجير".

وأضاف زخور: "للمستأجرين الخيار بين البقاء في المأجور أو تركه من تاريخ نفاذ القانون، وأن تقدم الطلبات للجنة منذ ذلك التاريخ وهو تاريخ يبقى غير معروف حتى تاريخه من الدولة ومن المواطنين ليتمكنوا من ممارسة خياراتهم وحقوهم. وأن الحكومة والقضاء مختلفان عليها وبحاجة لتعديل من المجلس النيابي لحل هذه الأزمة المرتبطة بمصير شعب وحكومة وقضاء، ويكفي نزاعات وإشكاليات غير مسموح بها، والحل هو بالتعديل إذ إن الإشكالية استمرت لسنين دون حلول. وبالتالي إن كل يوم يبقى فيه المستأجر في المأجور يدفع الصندوق إلى المالك الزيادات بدلاً من دفعها إلى المستأجر إذا قرر ترك المأجور، وهو أمر غير متاح له لانقضاء المهل وعدم وجود الصندوق، إذ اشترط القانون ترك المأجور كشرط لتحقق واستجابة الطلب من اللجنة، وكلا الشرطين مستحيل تطبيقهما. يعني عملياً تم إجبار المستأجرين على تنفيذ قانون مختلف بمرسومكم، وهو خيار وحيد بالبقاء مرغماً في المأجور، وحرمانهم من حق الترك والمساهمات المقررة لهم، لتأخركم عن إنشاء اللجان، وبهذا القرار لا تجبرون المستأجرين البقاء فقط في المأجور، بل تعطون المساهمة والتعويض الوحيد الذي كان مقرراً لهم إلى المالكين والشركات العقارية، دون وجه حق وهذا مخالف للقانون الذي تم تغييره وتعديله بمرسوم اللجان وتطبيقه وهذا غير مقبول بتاتاً ومخالف للقانون والدستور".

وتابع: "هذه مخالفة دستورية وجزائية، وهو أخذ مال الغير عنوة ولكن هنا بقوة القانون، وحرمان التعويضات المخصصة للمستأجرين، دون نص قانوني، بل بفعل إنشاء المرسوم وتطبيقه بطريقة مخالفة للقانون، الأمر المخالف بشكل صريح للمواد 8 و10 و16 و22 و23 و27 وما يليها من قانون الإيجارات رقم 2/2017، وللمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي توجب التقيد بتسلسلية القواعد الآمرة. وعلى كل مسؤول أن يتأكد منها ومن جميع مواد القانون ومن المهل والحقوق وبقابليتها للتطبيق قبل المباشرة بالتنفيذ، وقبل المبادرة إلى تطبيق المراسيم التنفيذية التي من شأنها أن تعدل القانون بطريقة مخالفة للقانون. بخاصة أن قانون الإيجارات خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره ولا يمكن التنفيذ دون إنشاء الصندوق وتمويله، أو بانتقائية أو بالتقسيط ، كما أن النواقص والإشكاليات كثيرة، بخاصة الاختلاف على تحديد بدءالزيادات أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة وبين بعض الأحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، وهذا يرتب أعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة ويبطل الموازنة ومراسيم التنفيذ برمتها، ويؤدي إلى تعليق القانون حكماً، إضافة إلى عدم وجود الصندوق واستحالة تمويله أصلاً. كما يرتب على المواطنين غير المستفيدين من الصندوق أعباء مالية غير قانونية بمفعول رجعي بعشرات آلاف الدولارات غير قادرين على تسديدها نتيجة لجمع معدل الدخل العائلي الجماعي، وهذا كله وغيره من الإشكاليات الكثيرة بحاجة الى تعديل في المجلس النيابي، إلى جانب التعديلات الجاري النظر بها من اللجان النيابية".

وختم: "ندعوكم للتريث في إصدار القرارات وفقاً للمواد الصريحة والواضحة في قانون الإيجارات التي تمنع التنفيذ الاعتباطي، وقد فصلناها بمراجعة الإبطال المقدمة أمام مجلس شورى الدولة وتبلغتم نسخة عنها أصولاً، ونطلب منكم التريث في تنفيذ قراركم لتفادي أي أخطاء في التنفيذ ومخالفة القانون، والتي تؤدي الى تهجير شعب بأسره وتلحق به أضراراً لا تعوض، بخاصة أن القانون لا يزال معلقاً استنادا إلى المادة 58 لحين إنشاء الصندوق والحساب ومنها عمل اللجان".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم