تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت - لبنان

مجتمع 01-02-2025 | 13:06

تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت - لبنان

تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت - لبنان
Smaller Bigger

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ بيروت مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 70/ب تاريخ 31 كانون الثاني 2025 ، يرمي الى تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت وجاء في القرار ما يلي:

 

"بناء على القرار رقم 1021/ب تاريخ 01/11/2023 ( تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ).

 

بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

 

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

 

يقرر ما يلي:

 

المادة الأولى: تُعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في محافظة مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد  في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني)  أو مسقوف (سفلي - علوي ضمن عقار مبني)، والمدة الزمنية للركن.

 

المادة الثانية: تَشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة إستلام وتسليم السيارة (Valet) على  مدخل الموقف عند الاقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.

 

 

 

المادة الثالثة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم، بتسليم الزبون إيصال رسمي (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي - علوي)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لإحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة  المتوجبة للدفع.

 

المادة الرابعة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم باعتماد الاشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون في المئة) من القدرة الإستيعابية القصوى للموقف.

 

 

 

 

المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة اعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع  عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف أو مسقوف والتوقيت.

 

المادة السادسة: يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.

 

المادة السابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة  المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.

 

المادة الثامنة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.

 

المادة التاسعة:  تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

 

المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".

 

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

ثقافة 10/7/2026 10:45:00 PM
تعود مؤرخة الفن ثريا نجيم لقيادة اللوفر أبوظبي بعدما أسهمت في تأسيس رؤيته وتطوير مقتنياته، حاملةً خبرة دولية في الفن الإسلامي وإدارة المجموعات والمعارض.
المشرق-العربي 10/7/2026 10:20:00 AM
نشرت كتائب القسام مشاهد موثّقة وغير منشورة سابقاً ليحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، الذي قتل في 16 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 خلال اشتباكات مع قوة من الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.
المشرق-العربي 10/8/2026 12:06:00 PM
واشنطن تفتح باب تسليح الجيش السوري، وإسرائيل تفرض خطوطها الحمر. هل تدفع صفقات السلاح دمشق إلى حروب جديدة من لبنان إلى اليمن؟ ومن يملك القرار العسكري؟
اسرائيليات 10/7/2026 10:54:00 PM
أعلن يحيئيل لايتر بدء تنفّس نجله نيريا من دون جهاز اصطناعي، بعد إصابته الخطرة في هجوم دهس الشهر الماضي، لكنه لم يستعد وعيه بالكامل.