نقيب المحامين يقترح تعديلات على قانون الإعلام الجديد
عقد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس مؤتمراً صحافياً، في حضور نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزف قصيفي، تناول فيه قانون الإعلام الذي أقرّه مجلس النواب، والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه في حضور عدد من أعضاء النقابة المحامين، وذلك في مبنى بيت المحامي في بيروت.
بداية ألقى النقيب مارتينوس كلمة قال فيها: "ليس صحيحاً أن مجلسَ النواب أخطأ بحرفٍ فأقرَّ قانونَ اعدامٍ لا قانونَ إعلام. في هذا الكثيرُ من التجني. وليس صحيحاً أن القانونَ مجزرةْ رغم أنه ليس مفخرةْ. وليس صحيحاً أننا اجتمعنا لرجمِ القانونِ وطابخيه".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو.

أضاف :"اجتمعنا اليوم وتداولنا في القانون، ما له وما عليه، وما كان ليكونَ أفضلَ لو أضيفت مادةٌ في مكانٍ وألغيت موادُ في أمكنةٍ أخرى".
وقال إن المفرداتُ والتعابير غيرُ المحددة بدقةٍ قانونية في متنِ عددٍ من المواد، وفي مُقَدَّمِها المادة 104، هي مفرداتٌ واردة بشكلٍ عمومي مثلَ اختلاقِ أضاليلَ، والخبرِ المؤذي والمضر والمضلِل، فهذه مصطلحاتٌ نشأت عبرَ صياغةٍ لا تستوفي مقتضياتِ الدقة التشريعية، وتَفتَـــقِرُ إلى التحديدِ والضبطِ اللازميْن ِقانوناً. ولا شك أيضاً في أن المادة 115 ليست بريئةً فهي تُجيزُ تأسيسَ نِقاباتٍ وانضمامَ الصحافيين إليها بحرية".

واقترح مارتينوس:
أولاً:إلغاء الفقرتين "ب" و"ج" من المادة 104 اللتين تنصانِ على سَجنِ الصحافي واستبدال السجن بتشديد الغرامة وتوفير البدائل الصالحة مثل حق الرد والنشر والتصحيح.

ثانياً: تعديل الفقرة "هـ" من المادة 115، بشطب عبارة "يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نِقابات أو الإنضمام إليها بحرية".
ثالثاً:استبدالُ عبارة "جرائم نشر" حيثُما وَرَدَت في القانون لتُصبحَ "مخالفات نشر".
رابعاً: إضافة موادْ تنَظِّمُ وسائلَ الإعلامِ العام بعدَ إلغاءِ فصلٍ كامل بهذا الشأن. فهل هذا الإجراء يُنذِرُ بخصخصةِ القطاعِ أو إلغائِه أو فقط تحييدِه عن قضايا الفساد واساءةِ استخدام السلطة، كي لا يكونَ الاعلامُ الرسمي شريكاً مع الاعلامِ الخاص في كشفِ الفاسدينَ الرسميين.
خامساً: تفعيلُ الهيئة الوطنية المستقلة من خلال منحِها صلاحية التدخُّل الفوري والضبط.

سادساً: نشر الشكاوى الواردة إلى الهيئة، والقرارات الصادرة بشأنِها، خاصةً عندما يتعلقُ الأمرُ بقضايا ذاتِ إهتمامٍ عام، وعدمْ الاكتفاء بنشرِ تقريرٍ سنوي يصبحُ لزومَ ما لا يلزَم بعد انقضاءِ عامٍ على الحدث".
نبض