هل يُلغى قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان؟
علمت "النهار" أن الهيئة الناظمة للاتصالات تتجه إلى الطعن في القرار الموحّد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان، على خلفية عدم استشارتها أو التواصل معها قبل إصداره.
ويفتح موقف الهيئة باباً للاعتراض على القرار المشترك الذي أصدرته في 9 أيلول 2026 وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، بهدف وضع إطار موحّد لتركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات.
طلبات عبر البلديات والقائمقامين
بحسب القرار، يتقدّم صاحب العلاقة بطلب تركيب الألواح إلى البلدية المعنية، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا توجد فيها بلدية، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، ومن بينها إفادات موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجّلين في نقابة المهندسين، إلى جانب النماذج والمستندات الهندسية المحددة.
وفي حال تركيب الألواح على أقسام مشتركة من البناء، يجب إرفاق الطلب بخريطة تبيّن موقع التركيب وتوزيع مساحة السطح بين المالكين، إضافة إلى موافقة جمعية المالكين. وفي حال عدم وجود جمعية، تُشترط موافقة 75 في المئة من المالكين، مع حفظ حقوق الجميع.
أما إذا كان مقدّم الطلب مستأجراً أو شاغلاً للعقار، فيتعين عليه الحصول على موافقة المالك.
شروط تركيب الألواح فوق الأبنية
حدّد القرار شروطاً فنية لتركيب الألواح على أسطح الأبنية، فنص على ألا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار عن مستوى السطح الأخير في الأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً، و4.5 أمتار في الأبنية التي يزيد ارتفاعها على 15 متراً، مع منع تركيبها فوق قفص السلّم.

وعند تركيب الألواح على أرض طبيعية، يجب ألا يتجاوز ارتفاع سطحها الأعلى مترين، وألا يزيد ارتفاع سطحها الأدنى على 40 سنتيمتراً عن الأرض، مع اعتماد ميلان مناسب لاستقبال أشعة الشمس.
ونص القرار على أن تجاوز الأبعاد والارتفاعات المحددة يجعل الألواح في حكم المنشآت المعدنية الخاضعة لأحكام قانون البناء والأنظمة المرعية الإجراء.
مهلة 15 يوماً للبتّ بالطلب
ألزم القرار البلدية أو القائمقام بالبتّ بطلب تركيب الألواح خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيله أو استكمال مستنداته. وفي حال رفض الطلب، يجب إبلاغ صاحب العلاقة بالأسباب.
أما إذا انقضت المهلة من دون صدور جواب، فيُعتبر الطلب مقبولاً حكماً، ويحق لصاحب العلاقة مباشرة أعمال التركيب بعد تسديد الرسوم البلدية المتوجبة.
ومنع القرار منح الموافقة في العقارات التي أُوقفت فيها الأعمال بسبب مخالفة بناء أو لأي سبب آخر، ما لم تُزل المخالفة أو تُسوَّ وفق الأصول.
ضبط المخالفات ومهلة للتنفيذ
بعد انتهاء الأعمال، يتعين على المهندسين المشرفين على التنفيذ تقديم إفادة نهائية تؤكد صلاحية النظام المركّب للاستعمال ومطابقته لشروط السلامة العامة.
وأسند القرار إلى قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية مهمة ضبط المخالفات الناتجة من أعمال التركيب المخالفة لأحكامه.
كذلك، أوجب على صاحب الموافقة إنجاز تركيب الألواح خلال سنة واحدة من تاريخ تبلّغه القرار، وإلا اعتُبرت الموافقة كأنها لم تكن، ما لم يتقدّم بطلب جديد. وفي موازاة بدء تطبيق هذه الآلية، يبقى مصير القرار مرتبطاً بمسار الطعن الذي تعتزم الهيئة الناظمة للاتصالات تقديمه.
نبض