خاص النهار - اقتراح قانون لحماية الحياة الخاصة أمام مجلس الوزراء: ماذا يتضمّن؟
أدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الجمعة 22 أيار، اقتراح قانون لحماية الحياة الخاصّة. وبحسب معطيات "النهار"، فإن اقتراح القانون الهادف إلى حماية الحياة الخاصة، قدّمه النائب نعمة افرام في العام الحاليّ.
ويتضمن المواد الآتية:
- المادة الأولى، لكلّ شخص الحقّ في احترام حياته الخاصة. ويكون للقاضي اتخاذ التدابير الآيلة إلى وضع حدٍّ للتعدي على الخصوصية، وفي الحالات المستعجلة يمكن اتخاذ هذه التدابير من قضاء العجلة، مع الاحتفاظ بحقّ المطالبة بتعويض الضرر.
- المادة الثانية، تنصّ على المعاقبة بالحبس سنة وبالغرامة عشرين ضعف الحدّ الأدنى للأجور، لكلّ شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة للغير من دون موافقته، وذلك أولاً: من طريق التسجيل أو نقل أحاديث له حصلت في مجالس خاصة أو سرية. ثانياً: عبر نشر صورته أو نقل فيديو له خلال وجوده في مجالس أو مناسبات خاصة.
- المادة الثالثة، تنصّ على أنه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
رأي إيجابي لهيئة التشريع
بحسب معطيات لـ"النهار"، أعطت هيئة التشريع والاستشارات رأياً إيجابياً في اقتراح القانون الذي قدّمه النائب افرام والهادف إلى حماية الحياة الخاصة، لأن الدستور اللبناني يكفل الحريات العامة والحق في الخصوصية وحرمة المنزل والأماكن الخاصة.
وتبقى العبرة في تنفيذ المواد الدستورية والقوانين التي تحمي الحياة الخاصة، والتي لا تنفّذ مثل سواها من القوانين في لبنان، وسط استباحة واسعة للحياة الخاصة وسهولة التنصت على المكالمات الهاتفية والتنصت الإلكتروني، ومحتوى أجهزة الهواتف والأجهزة الإلكترونية، الذي أصبح سهلاً في متناول واسع حتى بين المواطنين في الآونة الأخيرة، ما يجعل الإشكالية واسعة.
تنصّ المادة 8 من الدستور اللبناني على أن الحرية مصونة وفي حمى القانون. وينصّ القانون 140 الصادر عام 1999 على أن مبدأ سرية المخابرات مصون بموجب القانون، ولا يجوز التعرّض له إلا بموجب نص صريح يحدد شروط التعرّض لسرية المخابرات التي تتم بأي وسيلة من وسائل الاتصال (الاتصالات عبر الأجهزة الثابتة أو الخليوية أو الفاكس أو البريد الإلكتروني).
نبض