قرار لمصرف لبنان يتعلّق بمقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية
في إطار جهوده المستمرة لتنظيم العمليات المالية الإلكترونية، أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ 19/1/2026 المتعلّق بمقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية.
أُعدّ هذا التعميم بالاستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السوق اللبنانية وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع واقع هذه العمليات في لبنان.

ويهدف هذا التعميم إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظّم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي ويؤمّن حماية حقوق المتعاملين مع هذه الخدمات.
وقد أنشأ هذا التعميم، للمرّة الأولى في لبنان، فئات لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني بحسب طبيعة الخدمات المقدّمة منهم، على النحو الآتي:
الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)
الفئة B: خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service)
الفئة C: خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service)
الفئة D: خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection)
الفئة E: خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators)
وقد حُدّد رأسمال خاصّ لكل من هذه الفئات يبلغ /50/ مليار ل.ل. (باستثناء الفئة E الذي يبلغ /25/ مليار ل.ل.) يُجمّد 15% منه لدى مصرف لبنان.
وأُلزمت الشركات بتسديد رسم سنوي إلى مصرف لبنان يبلغ /3/ مليارات ل.ل. عن كل فئة. ووُضع حد أقصى لعدد وكلاء هذه الشركات (باستثناء الفئة E) يبلغ /1200/ وكيل بحيث لا يمكن تعيين وكلاء في محافظة معيّنة إلا بعد فتح فرع لهذه المؤسسة في المحافظة المذكورة ليقوم بمتابعة أعمال الوكلاء المرتبطين به.
ونصّ التعميم أيضاً على شروط عامة تنطبق على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يضمن وضوح الإطار التنظيمي وتحديد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نشاط.
وأكد مصرف لبنان التزامه بتحديث التعاميم والأنظمة الصادرة عنه، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات السوق بما يضمن سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الثقة بها.
نبض