الثلاثاء - 30 نيسان 2024

إعلان

10 نواب تقدموا بطعن في قانون الموازنة استناداً الى سبع مخالفات قانونية ودستورية

المصدر: "النهار"
النائبان ضو ومعوض.
النائبان ضو ومعوض.
A+ A-
تقدم عشرة نواب يمثلون كتل الكتائب و"تجدّد" و"تحالف التغيير"، بطعن امام المجلس الدستوري، في دستورية  القانون الرقم 324 الصادر بتاريخ 12 شباط 2024  والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق  العمل به وابطاله.

وحمل الطعن تواقيع النواب: اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، ووضاح الصادق.

معوض

وقال النائب معوض من المجلس الدستوري: "حضرنا اليوم للطعن في أسوأ موازنة تضرب اللبناني الملتزم بالقانون لمصلحة المهرّب، وتضرب الإقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب الى الخارج.

لا يريدون اقامة اصلاحات داخل الدولة، ونحن نحاول الإصلاح ولكن الجلسة كانت عبارة عن "هرج ومرج"، ولهذا السبب سنحاول مجدّدًا القيام بإصلاحات جديدة".

ووصفها بأنه "موازنة جريمة"، فعوض المسّ بالمهرّبين وأبطال التهريب يريدون التهرّب من الإصلاحات وتحميل المواطن كلّ الأعباء".

ضو

وقال النائب ضو: "هذه الموازنة هي كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس، والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لمصلحتها. وسنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل الكثير من المواد لتصليح حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة".

مواد مخالفة

واستند مقدمو الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة، إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور.

وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:
"-   مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.

-في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية، وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها.

-    مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها.

-    مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول الرقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية ووضوحها، لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.

-في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه "فرسان موازنة."

-مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين.

-مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم