الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

كيف يُنتخب رئيس لبنان؟ وما هو العرف المعتمد منذ الـ1976؟

المصدر: "النهار"
صورة تعبيرية.
صورة تعبيرية.
A+ A-
تنص المادة 73 من الدستور على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس.
 
وبحسب المادة 75، يعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر.
 
ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح، وذلك، بحسب ما تقول المادة 49 من الدستور.
 
وإنزالا على واقع الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن لم يحصل أي مرشح على الثلثين، أي على 86 صوتاً، فيُكتفى بالأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، أي 65 صوتاً، إلاّ أنّه بحسب مرجع قانوني، وكما جرى عليه العرف منذ العام 1976، من المؤكد ان الرئيس نبيه برّي سيعمد إلى رفع الجلسة. وهذا يعني، أنّه عند كل دعوة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، فإن نصاب الثلثين كمعيار للنجاح سيتكرّر، بمعنى يتطلّب فوز أيّ مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حصوله على 86 صوتاً من أصوات النواب، لينتقل بعدها إلى النصف زائدا واحدا في الجلسات الأخرى التي تلي، اذا أبقى رئيس المجلس على الجلسات مفتوحة.
 
ويذكّر المرجع القانوني بأن انتخاب الرئيس ميشال سليمان تطلّب انعقاد 45 جلسة لاعلانه رئيساً. وفي حال الرئيس الأسبق إميل لحود عقدت 22 جلسة قبل انتخابه رئيساً للجمهورية.
 
إشارة إلى ان المادة 49 من الدستور تنص على ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم