الخميس - 18 نيسان 2024

إعلان

إشكالية نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بين الـ86 نائباً أو الـ65: أيّ مصير لالتئام المجلس؟

المصدر: "النهار"
منال شعيا
منال شعيا
Bookmark
خلال الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية (نبيل اسماعيل).
خلال الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية (نبيل اسماعيل).
A+ A-
وكأن البلاد لا تنقصها أزمات سياسية تتوالى على رؤوس اللبنانيين، حتى تشهد أيضا إشكاليات دستورية تتعلق باجتهادات وتفسيرات، أو فتاوى، في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتحديدا بنصاب جلسة الانتخاب. ومع بدء المعركة الرئاسية رسميا ودستوريا منذ أول أيلول الماضي، انطلقت اجتهادات وتفسيرات المتباينة حول النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس العتيد، وهنا تعددت الآراء أو بالأحرى انقسمت رأيين.86 نائباً أم 65؟ أولا، ان الدستور واضح في مواده الـ 49، 73,74،75 وهي المواد التي تختص بانتخاب رئيس للجمهورية، أي بسير العملية الانتخابية ككل. في حين ان المادة 49 تتعلق بالنصاب المطلوب تأمينه للانتخاب. تنص المادة 49 حرفيا: "يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (أي 86 نائبا من اصل 128) من مجلس النواب، في الدورة الأولى، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي". عند هذا النص يتوقف رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، ليشرح لـ"النهار": "تميز هذه المادة بين امرين. الأول غالبية التصويت، والثاني نصاب الجلسة. الامر الأول حُسم بعدما وافقت معظم الآراء على ان رئيس الجمهورية يجب انتخابه بغالبية مجموع أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، وبالغالبية المطلقة في الدورات التالي...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم