الإثنين - 29 نيسان 2024

إعلان

بين مشروع الحكومة الضريبي "اللامتوازن" وتعديلات لجنة المال "المتوازنة"... موازنة 2024 أُقِرّت مع أقلّ أضرار ممكنة على المواطنين والمستثمرين

المصدر: "النهار"
سلوى بعلبكي
سلوى بعلبكي
Bookmark
ملف مشروع الموازنة بيد الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس النزاب (نبيل اسماعيل).
ملف مشروع الموازنة بيد الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس النزاب (نبيل اسماعيل).
A+ A-
بعد طول انتظار وأخذٍ وردّ، وتشكيك بقدرة المكونات النيابية على الاتفاق على تمرير موازنة 2024 في المجلس النيابي بعد التعديلات الجوهرية التي لحظتها لجنة المال في 26 جلسة ماراتونية، أُقرت الموازنة، وربما يصحّ القول إنه أُقر ثلثا موازنة جديدة بعدما طارت معظم البنود واستُبدلت أو عُدّلت أحكامها.يسجَّل للجنة المال والموازنة ديناميتها في مقارعة الحكومة من خلال اصرارها على "التشريح المملّ" وتفنيد الارقام بالتفصيل، بما يخدم المال العام وحاجة الدولة من جهة، وقدرة وامكانية المواطنين والشركات والمؤسسات والمستثمرين في زمن الانهيار المتمادي في معظم القطاعات الاقتصادية والانتاجية من جهة أخرى. فقد أسفر درس مشروع قانون موازنة العام 2024 عن الغاء 46 مادة، وتعديل 73 مادة وإقرار 14 مادة كما وردت، وإضافة 8 مواد.على صعيد الإلغاء، يُعدَّ إلغاء 46 مادة بمثابة "إلغاء 30 كارثة على الأقل"، لا سيما أن من المواد الملغاة ما يُعتبر فرسان موازنة، ومنها ما يتعلق باستحداث ضرائب ورسوم جديدة أبرزها:- اقتطاع نسبة 3% من قيمة الودائع المصرفية العائدة لمتوفى (المادة 79).- فرض رسم على التلامذة في التعليم الخاص (المادة 128).- استحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة في الإدارات العامة (المادة 20).- فرض رسوم على بدلات خدمات في معظم الوزارات كالتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والعمل والبيئة (وزارة التربية والتعليم العالي 63 - وزارة العمل 54 – وزارة الشباب والرياضة 57 – وزارة البيئة 98).- فرض رسم على شاحنات النقل الخارجي الأجنبية التي تدخل إلى لبنان (المادة 114).- مضاعفة الغرامات 40 ضعفاً (المادة 60).- الإجازة لمجلس الوزراء تعديل التنزيلات على شطور الضرائب والرسوم (المادة 83). - فرض رسم على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات التي تدخل فيها مادة السكر (المادة 104).- فرض رسم إضافي على الترخيص باستثمار المؤسسات السياحية (المادة 44).- فرض رسم على تصدير الفائض من مخلّفات بعض المواد الخام (المادة 117).- فرض رسم على بعض منتجات التبغ والتنباك وبدائلها (المادة 118).- إعفاء الهبات المقدمة من الخارج إلى مؤسسات المجتمع المدني من الضريبة على القيمة المضافة (المادة 126).كما أُلغي كل من النص المتعلق بلحظ اعتمادات لتغطية فوائد القروض الإنمائية، بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض،...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم