السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

بيرم يجيب في مذكرة على الأسئلة المثارة حول مرسوم غلاء المعيشة

المصدر: "النهار"
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي (تعبيرية- تصوير نبيل اسماعيل).
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي (تعبيرية- تصوير نبيل اسماعيل).
A+ A-
أصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مذكرة ترمي إلى تفسير المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيّار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وجاء فيها:
 
"1- إنّ الغاية من هذه الزيادة هي دعم صمود العاملين في القطاع الخاص من دون أن يصار في الوقت عينه إلى زيادة الأعباء الكبيرة على المؤسسات الاقتصادية التي تعاني في ظلّ هذه الأزمة المالية الخانقة. ولهذا فإنّ هذه الزيادة ليست الحدّ الأدنى الجديد للأجور الذي يؤمّن الحدّ الأدنى من معيشة العامل، وإنما هي بمثابة زيادة موقتة مضافة إلى الحدّ الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 وإلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 ويعمل بهذه الزيادة إلى حين تعيين الحدّ الأدنى الجديد للأجور وفق معطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2- تدخل هذه الزيادة المضافة في أساس الراتب وتعتبر مع الحدّ الأدني الرسمي للأجور بأنّها الحدّ الأدنى للكسب الخاضع للتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3- إنّ الزيادات على الأجر الشهري التي منحها صاحب العمل قبل صدور هذا المرسوم لا تعفيه من واجب تطبيق أحكام هذا المرسوم وإعطاء الزيادة المضافة للعاملين الذي تقلّ أجورهم الشهرية عن أربعة ملايين ليرة لبنانية. أمّا إذا كان أصحاب العمّل قد منحوا العاملين مساعدات اجتماعية أو سلفات على حساب الزيادة التي ستقرر لاحقاً فيمكن لصاحب العمل أن يتوقف عن منح الأجير هذه المساعدة أو السلفة بعد تنفيذ التزامه دفع الزيادة الإضافية المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 على الأجر الشهر أو اليومي للعامل.

4- إنّ منح الأجير الزيادة الإضافية على الراتب والمحددة بمبلغ 1325000 ليرة لبنانية يستفيد منها كلّ من كان أجره الشهري أربعة ملايين ليرة وما دون، أو كان أجره اليومي أقل من 182 ألف ليرة لبنانية.

5- إنّ الأجراء الذين يتجاوز أجرهم الشهري أربعة ملايين ليرة لبنانية أو يتجاوز أجرهم اليومي 182 ألف ليرة لبنانية يستفيدون من زيادة مضافة على أجورهم بموجب اتفاقات فردية مع أصحاب العمل أو بالاستناد إلى مفاوضات جماعية. على أن يراعى أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحدّ الأدنى للأجور التي توجب أن يراعى عند تعيين الأجور أن يؤخذ بالاعتبار: احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة وإعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى، والعوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الانتاجية والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.

6- إنّ هذه الزيادة الإضافية هي الحدّ الأدنى الذي على صاحب العمل منحه للأجير من دون أن يمنع ذلك أصحاب العمل من إعطاء العمال طواعية أيّ زيادة إضافية.

7- يستفيد المستخدمون في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل من هذه الزيادة بمعزلٍ عن استفادتهم المسبقة من المساعدات الاجتماعية المقررة للعاملين في القطاع العام، وكذلك يستفيد من هذه الزيادة الخاضعون لقانون العمل والملحقون بالإدارات العامة من إدارات عامة أخرى والمياومون والأشغال بالأمانة والمدربون والأجراء والمتعاقدون".
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم