القانون الدولي وأسس الترسيم البحري... أحقية لبنان في الخط 29
21-01-2021 | 00:00
المصدر: النهار
الدكتور شربل السكاف خلال عقود طويلة إقتصر الدور الاقتصادي للبحار والمحيطات على المواصلات والصيد. بعد الحرب العالمية الثانية، شهد العالم تطور مفهوم استغلال موارد الطاقة البحرية بالتوازي مع التطور العلمي والبحثي كما التقنيات الحديثة التي اوجدت الأدوات اللازمة لتعطي الدور الاقتصادي للبحار شمولية أوسع. من هنا أخذ قانون البحار المطبق على حركة السفن والبضائع والاشخاص ابعاداً جديدة لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الدول ذات الواجهة البحرية، حيث اصبحت هذه الحقوق مطالب وطنية سيادية. وكان تأثير الدول الساحلية على القانون الدولي منذ عام 1940 يشمل مطالب توسيع حدود مناطقها البحرية حيث تحدث الرئيس الأميركي ترومان عن الجرف القاري الأميركي منذ عام 1945. تحت اشراف عصبة الامم عام 1930، جرت المحاولات الاولى لكتابة قانون دولي للبحار في لاهاي حيث أدت هذه الاعمال الى تحضير 13 مسودة ستشكل نواة المعاهدات اللاحقة. في عام 1956، قدمت لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة (Commission du droit international de l’ONU) تقريراً نهائياً للجمعية العامة للاأمم المتحدة حيث اصبح هذا التقرير أساساً لمؤتمر جنيف الذي عقد عام 1958 لمراجعة قانون البحار آخذاً بعين الاعتبار الجوانب القانونية والتقنية والاقتصادية والسياسية حيث افضى المؤتمر الى بلورة اتفاقية دولية. توالت المحاولات لتطوير اتفاقية جنيف وكان أبرزها في عام 1974 اذ أفضت الى التوقيع لاحقاً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مونتيغوباي في جامايكا عام 1982 من قبل 162 دولة والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994. تتألف اتفاقية مونتغوباي من 320 مادة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول