أصدر مصرف لبنان تعميما يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 بشأن الإجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.
للاظلاع على التعميم اضغط هنا
والغاية من التعميم تمديد مهلة السحوبات بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، لغاية 31- 3 -2021
وجاء في نص التعميم:" يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 13221، ويستبدل بالنص التالي:
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي في حال طلب أي عميل اجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة".
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي في حال طلب أي عميل اجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة".