الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

تنحية المحقق العدلي!

المصدر: "النهار"
Bookmark
أهالي ضحايا المرفأ داعين إلى إسقاط كل الحصانات (نبيل إسماعيل).
أهالي ضحايا المرفأ داعين إلى إسقاط كل الحصانات (نبيل إسماعيل).
A+ A-
القاضي حاتم ماضي والمحامية جوديت التيني في تاريخ 27/9/2021 توقّف المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت عن متابعة التحقيقات في الدعوى لأنّ أحد الخصوم تقدّم بطلب أمام محكمة الاستئناف المدنيّة في بيروت لردّه. وبموجب المادة 125/ أصول مدنية فإنّه بمجرّد تقديم طلب الرد يتوقف القاضي عن متابعة العمل الى ان تقرّر محكمة الاستئناف عكس ذلك.  أثارت هذه الدعوى الكثير من الاستهجان. نشير في البداية الى انّ جميع القضاة العدليين سواء كانوا من قضاة المحاكم المدنية او قضاة المحاكم الجزائية او من قضاة النيابة العامة، واستطراداً من قضاة التحقيق، يخضعون لقاعدة الرد والتنحّي عند توافر الاسباب التي حدّدها القانون. وإذا كان القاضي المطلوب رده من قضاة المحاكم المدنيّة فإنّ النص الذي يرعى حالته هو نص المادة 120 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. أما إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاة المحاكم الجزائية، فإننا نلاحظ ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يتكلم على مسألة الرد وانما تكلم في المادة 340 منه عن نقل الدعوى او التحقيق من مرجع قضائي الى آخر، وحدّد اسباب النقل ومنها الارتياب المشروع، وحصر بمحكمة التمييز الجزائية وحدها حق رفع يد مرجع قضائي عن الدعوى، "واحالتها الى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها..." ما يعني انّ المشرّع اشترط وجود مرجع قضائي آخر سواء في التحقيق او الحكم لكي تحال اليه الدعوى يكون موازياً للمرجع الذي نُقلت الدعوى من تحت يده. فالمرجع المنقولة اليه الدعوى، إذا لم يكن موجوداً، يكون النقل غير قانوني لأننا نكون قد نقلنا الدعوى الى مرجع غير موجود، أي الى الفراغ. وتكون تنحية القاضي الجزائي محكومة بنص المادة 120 من قانون اصول...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم