الأحد - 28 نيسان 2024

إعلان

تفسير الهيئة العامّة لمحكمة التمييز للمادّة 70 من الدستور

المصدر: "النهار"
Bookmark
مبنى مهدّم جرّاء انفجار المرفأ (أرشيفية).
مبنى مهدّم جرّاء انفجار المرفأ (أرشيفية).
A+ A-
جنيف - الدكتور وليد عبلايدور لغط فقهي منذ مدّة، وتحديداً إثر صدور قرارات المحقق العدلي طارق بيطار المتعلقة بانفجار المرفأ، حول المرجع الصالح لاتهام الوزراء ومحاكمتهم. ليس الهدف من هذه العجالة إعطاء تفسير شخصي للمادة 70 من الدستور إذ سبق أن أبديت رأيي في هذا الموضوع منذ عام 2004 في دراسة مفصّلة نُشرت في مجلة "الحياة النيابية" (المجلد 51، حزيران 2004، ومنشورة أيضاً في كتابي: دراسات في القانون الدستوري اللبناني، 2018). الهدف هو تقديم تلخيص للقرارات التي صدرت في العقود الثلاثة الأخيرة عن القضاء الجزائي اللبناني، وهي كثيرة ومتضاربة، حول تفسير عبارة: "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء(...) بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم" الواردة في المادة 70 المشار إليها، وخاصة التفسير الذي أعطته الهيئة العامة لمحكمة التمييز لهذه المادة منذ عام 2000. فقد استرعى انتباهي أن أحداً من الذين تناولوا هذا الموضوع أخيراً لم يأتِ على ذكر تلك القرارات.عندما نتفحص قرارات المحاكم يمكننا تصنيفها كما يأتي: 1- القرارات القضائية التي تعتبر أن الجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء أو بمناسبة توليهم الوزارة تدخل في عداد الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم وتخضع بصورة حصرية لأصول الاتهام وفقاً للمادة 70 وللمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور. هذا التفسير أعطى لعبارة "الإخلال بالواجبات" معنى واسعاً بحيث تشمل كل الجرائم التي يرتكبها الوزراء بمناسبة قيامهم بأعمال...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم