الثلاثاء - 30 نيسان 2024

إعلان

الصلاحية النيابية غير الحاجبة في انفجار المرفأ

المصدر: النهار
Bookmark
نافذة على مرفأ بيروت (نبيل اسماعيل).
نافذة على مرفأ بيروت (نبيل اسماعيل).
A+ A-
 جورج يزبك مراسلة القاضي فادي صوان بصفته محققاً عدلياً في انفجار المرفأ مجلس النواب كمرجع اتهامي لرؤساء الوزراء والوزراء واحالتهم للتحقيق أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تفترض حكماً أن المحقق العدلي توصل الى شبهات ترتب مسؤوليات على رؤساء حكومات و/أو وزراء أشغال ومالية وعدل. ولا مشكلة في الشكل اذا جاءت إحالة الملف من خارج الأصول، من قاض الى رئيس مجلس، اذا كانت الآلية تهدف الى خدمة المتضررين، وصون حقوقهم. والسؤال الذي يُطرح على خلفية هذه الإشكالية: هل الاختصاص يعود للقضاء العادي أم أن الدستور يفرض على المحقق العدلي رفع يده لصالح مجلس النواب كمرجع اتهامي في ما خصّ مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء،ومن خلاله المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كمرجع حُكْم؟ للاجابة يقتضي البحث في صلاحية مجلس النواب الاتهامية غير الحاجبة للقضاء العادي وفي الصلاحية التنافسية والجوازية في حال نهوضها. أولاً.- أأفيصلاحية مجلس النواب الاتهامية غير الحاجبة للقضاء العاديجاءت المادة ٦٠ من الدستور لتعطي مجلس النواب من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الحق الحصري الحاجب أي حق لأي قضاء آخر في اتهام رئيس الجمهورية سواء بخرقه الدستور أو بارتكابه الخيانة العظمى أو في معرض ارتكابه جرائم عادية، علماً ان هذا الاستثناء شاذ ويجب أن تبقى الجرائم العادية من صلاحية القضاء العادي كائناً من يكون مرتكبها. هذا الاستثناء الأخير لا ينسحب على غير رئيس الجمهورية، بدليل ان المادة ٧٠ من الدستور حددت صلاحية مجلس النواب باتهام الوزراء ورئيسهم بالخيانة العظمى وبالاخلال بالواجبات المترتبة عليهم. ولو أراد المشترع ايلاء مجلس النواب صلاحية حصرية في اتهامهم لجهة سائر الأفعال بما فيها الجرائم العادية، لنص على ذلك صراحة أسوة بالنص الخاص باتهام رئيس الجمهورية، ما يجعل الصلاحية النيابية في حالة الوزراء ورئيسهم صلاحية غير استئثارية وغير حصرية وغير حاجبة للقضاء العادي. وبالعودة الى النص الفرنسي للمادتين ٦٠ الخاصة برئيس الجمهورية،  و٧٠ الخاصة برئيس الحكومة والوزراء، المنقولتين عن نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 12 من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة سنة 1875، يتضح الفرق بين الضمانات الاجرائية التي خصّ بها الدستور رئيس الجمهورية والذي لم يوفرها بهذا الشكل الكامل للوزراء، خاصة وأن المادة ٦٦ من الدستور تحمّل الوزراء افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية: Article 60: «Il (le Président de la République) ne peut être mis en accusation que par la chambre des députés…». (La négation «ne peut être» équivaut à une obligation). Article 70: «La Chambre des...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم