بعد الإشكال "العنصري" في "النار بالنار"... جورج خبّاز ينشر صورة ويعلّق

01-11-2013 | 23:59

حكم قضائي ببُعد إنساني لعدم ترحيل سوري قاصر اتخذه القاضي العريضي "حتى زوال الأسباب المانعة هناك"

حكم قضائي ببُعد إنساني لعدم ترحيل سوري قاصر اتخذه القاضي العريضي "حتى زوال الأسباب المانعة هناك"
Smaller Bigger

أصدر قاضي الاحداث المناوب في زحلة فادي العريضي حكماً لافتاً، يحمل بعدا قانونيا وانسانيا، استند في تعليله الى اتفاقي مناهضة التعذيب وحقوق الطفل. ويتناول الحكم قاصرا اوقف بجرم دخول لبنان خلسة عبر المصنع. وقضى بعدم اخراجه من البلاد الى سوريا حتى زوال الاسباب الامنية المانعة هناك، على ان يسوى وضعه لدى الامن العام ويعلمه بمحل اقامته ويتقيد بأحكام القوانين والانظمة اللبنانية. وفي الوقت نفسه، قرر العريضي في حكمه وضع القاصر تحت تدبير الحرية المراقبة سندا الى المادة 10 من القانون رقم 422/2002 مدة سنة من تاريخ الحكم، وتكليف مندوبة الاحداث متابعة تنفيذ هذا الحكم لدى المديرية العامة للامن العام.


ماذا في القضية؟
في حق المدعى عليه القاصر بلاغ صادر في السنة الحالية يقضي بمنعه من دخول لبنان مدة سنة حتى 12/8/2014. وتبين ان الامن العام في المصنع اوقف القاصر بينما كان يحاول مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية. وبالتحقيق معه، اعترف بدخوله لبنان خلسة لكونه ممنوعاً من الدخول. وقال انه مضطر الى ذلك للعمل بسبب وضعه المادي السيئ. وطلب عدم ابعاده الى سوريا، متعهدا تسوية وضعه في الامن العام والتقيد بالقوانين والانظمة اللبنانية.
وعلل العريضي بأن القانون يوجب اخراج مقترف جنحة المادة 32 من قانون الاجانب، معطوفة على المادة 88 من قانون العقوبات من لبنان، ولكن نص المادة 3 من اتفاق مناهضة التعذيب يتقدم في التطبيق على النص الوطني الداخلي عند حصول تعارض بين نص اتفاق او معاهدة دولية نافذة في لبنان، ونص القانون العادي الوطني عملا بمبدأ تسلسل القواعد القانونية المنصوص عليه في المادة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وأضاف: "ان المادة 3 من اتفاق حقوق الطفل النافذ في لبنان تحتّم مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر في كل الاجراءات القضائية المتخذة في حقه،والمصلحة الفضلى للقاصر في هذه الدعوى تستلزم بالضرورة عدم ابعاده الى بلده سوريا في المرحلة الراهنة نظرا الى النزاع المسلح هناك ولما يولده من خطر داهم وأكيد على حياة القاصر في تلك الظروف العسكرية والامنية السائدة حاليا سوريا". وذكر انه "بمقتضى احكام المادة 2 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، يقتضي مساعدة الحدث وتأهيله ليؤدي دوره في المجتمع، وفي كل الاحوال يجب مراعاة مصلحته الفضلى لحمايته من الانحراف. كما ان الحدث الذي يخالف القانون يستفيد من معاملة منصفة وانسانية، وتخضع اجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته لبعض الاصول الخاصة".
وأكد ان "حق الانسان في سلامة حياته وجسمه وفكره له قيمة دستورية في لبنان، وقواعد القانون الدولي الانساني واتفاق حقوق الطفل تحتّم وجوبا "عدم اقحام قاصرين في النزاعات المسلحة وتجنيبهم مخاطر هذه النزاعات وحمايتهم منها في آن واحد"، مما يقتضي عدم اخراج القاصر في المرحلة الراهنة الى سوريا وحتى زوال الاسباب الامنية المانعة هناك، على ان يُسوى وضعه لدى الامن العام ويعلمه بمحل إقامته ويتقيد بأحكام القوانين والانظمة اللبنانية".
واذ لفت الى ان النص القانوني "لا يذكر صراحة التجريم ومعاقبة محاولة مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة غير شرعية وغير قانونية، أي من دون المرور بمراكز الامن العام"، قال: "ان المادة 8 من الدستور تكرس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. والمادتان الاولى والسادسة من قانون العقوبات تؤكّدان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بحيث لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اصلاحي من اجل جرم لم يكن القانون نص عليه حين اقترافه، ولا يُقضى بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم. وبالمبدأ، ان القانون الجزائي يُجرم ويعاقب المحاولة في جرائم الجنايات، اما الجرائم من نوع الجنح فتنص المادة 202 من قانون العقوبات على انه لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. ونص المادة 33 من قانون الاجانب هو من نوع الجنحة، ولا يتضمن نص هذه المادة عبارات صريحة تُجرم وتُعاقب على محاولة مغادرة لبنان بصورة غير شرعية وغير قانونية، مما يقتضي إبطال التعقبات عنه لجهة جنحة المادة 33 من قانون الاجانب".
ودان الحكم القاصر بجنحة دخول لبنان خلسة، وقضى بحبسه مدة توقيفه وتغريمه 50 الف ليرة. وطلب من مندوبة الاحداث "تزويد المحكمة تقريرا كل ثلاثة اشهر يبين الوضع السلوكي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للقاصر ومحل اقامته ومدى تقيده بأحكام القوانين والانظمة اللبنانية وابلاغ من يلزم".

الأكثر قراءة

الخليج العربي 5/9/2026 11:05:00 PM
جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها...
الخليج العربي 5/10/2026 1:02:00 PM
وزارة الدفاع الكويتية: القوات المسلحة رصدت فجر اليوم عدداً من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتمّ التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة
المشرق-العربي 5/9/2026 11:10:00 PM

نص المرسوم رقم (98) لعام 2026 على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية... جاء تعيينه خلفاً لماهر الشرع، وذلك في إطار توجهات لتعزيز مبدأ فصل العلاقات العائلية عن المسؤولية العامة.

المشرق-العربي 5/10/2026 5:05:00 AM
شقيق الرئيس السوري خارج التشكيلة الحكومية الجديدة... هل يصبح سفيراً في روسيا؟