ما هي الزامية قرارات مصرف لبنان وفاعليتها في استرجاع الأموال المحوّلة إلى الخارج؟
28-08-2020 | 19:33
المصدر: "النهار"
فاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسواق المالية والمصرفية بسلسلة تعاميم تهدف الى تأمين السيولة للمصارف والسوق المحلية من خلال محاولة استرجاع جزء من الاموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. الا ان اسئلة كثيرة برزت عن الضمانات التي تعطى لهؤلاء العملاء ليودعوا أموالهم في لبنان في ظل غياب الثقة بالنظام المصرفي، وكيف سيحصلون على أموالهم خصوصا وان الاجراءات المصرفية الاخيرة لا تزال حاضرة في الاذهان؟ أبرز هذه التعاميم كان التعميم الأساسي الرقم 154، الموجه للمصارف ولمفوضي المراقبة، ويطلب من المصارف "حض" عملائها الذين حولوا ما يفوق مجموعة 500 ألف دولار ، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى إلى الخارج خلال الفترة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة 5 سنوات مبلغا يوازي 15% من القيمة المحولة" فيما "يعفى المصرف المعني من إجراء توظيف إلزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية مقابل أي حساب خاص" . أما إذا كان العملاء هم من اصحاب المصارف أو اعضاء مجالس ادارتها أو سياسيين فيتوجب عليهم وضع 30% في هذا الصندوق، على ان يتعهد البنك بارجاع المبالغ إلى اصحابها بعد 5 سنوات. فهل يستند هذا "الحض" الى قوانين محددة يمكن ان "تلزم" هؤلاء على اعادة النسب التي يطلبها مصرف لبنان؟ يجمع الخبراء الماليون والمصرفيون على ان مصرف لبنان ليس سلطة قضائية أو قانونية يمكنها إلزامهم بإعادة جزء من أموالهم تحت طائلة الملاحقة القانونية، وطالما لم تلغ السرية...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول