الشرع يُصدر مرسوماً بالعفو العام عن بعض الجرائم وتخفيف العقوبات عن أخرى

المشرق-العربي 18-02-2026 | 19:28

الشرع يُصدر مرسوماً بالعفو العام عن بعض الجرائم وتخفيف العقوبات عن أخرى

تُستثنى من العفو الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري

الشرع يُصدر مرسوماً بالعفو العام عن بعض الجرائم وتخفيف العقوبات عن أخرى
الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء توقيعه مرسوماً خاصاً بالمواطنين الأكراد (سانا)
Smaller Bigger

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، متضمّناً أحكاماً للتخفيف والإعفاء مع استثناءات محددة.

 

 

المرسوم رقم (39) للعام 2026
المرسوم رقم (39) للعام 2026

 

وتتضمّن أحكام المرسوم رقم (39) للعام 2026 الآتي:

 

 

تخفيف العقوبات


📌 تخفيف عقوبة السجن المؤبّد لتصبح السجن الموقت لمدة 20 عاماً.

 

📌 تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبّد لتصبح الاعتقال الموقت لمدة 20 عاماً.

 

📌 في الجرائم التي نتج عنها ضررٌ شخصي، يُشترط إسقاط المتضرّر حقه الشخصي لتطبيق التخفيف.

 

المرسوم رقم (39) للعام 2026
المرسوم رقم (39) للعام 2026

 

الإعفاء الكامل لبعض الفئات

 

📌 يُعفى من كامل العقوبة كل من بلغ السبعين من العمر، أو المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج معونة غيره.

 

المرسوم رقم (39) للعام 2026
المرسوم رقم (39) للعام 2026

 

العقوبات المشمولة كلياً

 

📌 تشمل الجنح والمخالفات.

 

📌 جنايات محدّدة في قوانين: مكافحة المخدرات، مكافحة التهريب، تنظيم مهنة الصرافة، التعامل بغير الليرة السورية، تهريب المواد المدعومة، حماية المستهلك، والجرائم المنصوص عليها في قانون، وتلك المنصوص عليها في المواد 27-28-29 من قانون الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى مواد محدّدة من قانون العقوبات (المواد 263 حتى 274، و278 حتى 280، و285-286، و289 حتى 311) بشرط أن تكون مرتكبة قبل 28 كانون الأول/ديسمبر 2024.

 

المرسوم رقم (39) للعام 2026
المرسوم رقم (39) للعام 2026

 

الجرائم المشمولة بشروط خاصة

 

📌 الإعفاء الكامل لجريمة الخطف (وفق مواد محدّدة) إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل أو دون إحداث عاهة دائمة، أو سلّمه لجهة مختصة.

 

📌 الإعفاء الكامل للجرائم المتعلقة بحمل السلاح غير المرخص إذا بادر حامل السلاح إلى تسليم نفسه والسلاح للسلطات خلال ثلاثة أشهر.

 

المرسوم رقم (39) للعام 2026
المرسوم رقم (39) للعام 2026

 

الاستثناءات من العفو

 

📌 الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

 

📌 الجرائم التي يتولّى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها.

 

📌 الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة.

 

📌 الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات.

 

📌 الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني.

 

📌 والجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم التعذيب، وقانون الحراج، وجنايات المخدرات (المواد 39 حتى 42)، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، و30 مادة من المواد المحدّدة من قانون العقوبات.

 

المرسوم رقم (39) للعام 2026
المرسوم رقم (39) للعام 2026

 


الأكثر قراءة

آراء 10/11/2026 7:29:00 AM
كان هناك قصر نظر، ولم يكن أحد يتوقع أن يرى الكويت شبيهة بالحالة التي شهدتها دول عربية وإسلامية ما قبل انفجار الأوضاع فيها.
ثقافة 10/9/2026 5:11:00 AM
لا سبيل إلى إنقاذ الموقوف في معمل البصل إلا بالوصول إليه قبل الإنطلاق به إلى دمشق
لبنان 10/11/2026 4:23:00 PM
مسؤول أممي: رسالة إسرائيلية تُفيد بأنّ تل أبيب تنتظر أصغر ردّ من "حزب الله" ولو أطلق صاروخاً واحداً أو مسيرة في اتجاه شمال إسرائيل، "ستُقدم على الرد في الجنوب وكل المناطق التي ينتشر فيها حزب الله وجمهوره في الجنوب والبقاع وصولا إلى الضاحية الجنوبية".
لبنان 10/11/2026 12:00:00 AM

تحدثت تقارير إضافية عن تفاصيل جديدة عن شحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، فكشفت أنها كانت تحتوي على مسامير وكرات معدنية، وأن وجهتها كانت الضاحية الجنوبية لبيروت، لتسليمها إلى شخص يُدعى ذو الفقار.