ما هي المفاعيل القانونية للشكوى اللبنانية أمام مجلس الأمن؟

اتّصل رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي. فما هو الأساس القانوني لهذه الشكوى؟ وما هي مفاعيلها القانونية؟
يقول الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، إلى "النهار"، إنَّ "الشكوى أمام مجلس الأمن الدولي تستند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح لأي عضو في المنظمة أن يُلفت نظر المجلس إلى أي نزاع أو حالة تهديد للسلم والأمن الدوليين".
وفي ما خصّ المفاعيل القانونية، يوضح إسماعيل أن "الشكوى بحدّ ذاتها لا تُنتج مفعولاً قانونياً أو تنفيذياً مباشراً، إذ إنّ مجلس الأمن يتمتّع، بموجب الميثاق، بسلطة تقديرية في قبول الشكوى أو عدمها. إلا أنّ تجاوب المجلس مع مضمونها، في حال حصوله، يخضع للفقرة الثانية من المادة 36، التي تفرض على المجلس مراعاة الإجراءات التي سبق أن اتخذها الطرفان المتنازعان لحلّ النزاع، ما يُضفي على الشكوى طابعًا توثيقيًا وإجرائياً، قد يؤسّس لبناء توصيات تهدف إلى احتواء التهديد أو الحدّ من تفاقمه"؟
وأمس السبت، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت بشكل مباشر مصالح تجارية مدنية في منطقة المصيلح، محوّلاً معارض الآليات والجرافات إلى ركام، قبل أن يتسع نطاق العدوان ليشمل غارة مماثلة على طريق قلاوية- خربة سلم جنوباً.