اللجنة الوزارية تردّ استحقاق الانتخاب إلى النواب... إشكالية اقتراع المغتربين تتطلب تعديل القانون!!

ردّت اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب كرة القانون إلى مجلس النواب في تقرير مفصّل توصّل إليه أعضاؤها والممثلون عن الأطراف كافة من "حزب الله" و"القوات اللبنانية" والكتائب وفريق رئيس الحكومة، وفريق رئيس الجمهورية وهم المعنيّون مباشرة بهذا الملف، وأبدوا ملاحظاتهم المشتركة ليتوصّلوا إلى أن عدداً من المسائل تتطلب تدخل المشرّع من أجل استكمال الإطار القانوني ومعالجة الثغرات والتضارب التشريعي المتعلّقة باقتراع المغتربين بحيث تخرج هذه المسائل عن إطار دقائق تطبيق القانون وهي تنحصر في مجلس النواب.
وتحدّث التقرير عن المادة 122 التي تقرّ 6 مقاعد لغير المقيمين ليصبح العدد 134 نائباً في الدورة الانتخابية التالية للتطبيق، ثم خفضها إلى 128 في الدورة التي تليها. لكن قانوناً لاحقاً (رقم 8/2011) طبّق بعض مواد القانون 44 فقط، ما أثار إشكالية حول أي دورة تُعدّ "الأولى" لتطبيق هذه المادة، وهذا بحاجة إلى تحديد من المشرّع.
أما توزيع المقاعد بين القارات فهو لم يُفصّل بدقة في النص، وترك الأمر للحكومة لتضع التفاصيل بمرسوم في مجلس الوزراء، لكن النص لم يحدّد إن كان يحق لأيّ لبناني مقيم خارج لبنان أن يترشح عن المقاعد المخصصة للخارج، وترك القانون الموضوع عائماً، وأحال مسألة الترشيح إلى السلطة التنفيذية عبر المراسيم التنظيمية.
والمقاعد موزعة طائفياً (ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي، درزي) لم يُحدَّد بعد كيف ستُوزَّع على القارات فالأسئلة التي ما زالت عالقة هي، في المعاجم عدد القارات يبلغ 5 ولم يحدد القانون القارة السادسة هل هي القطب أم تقسيم القارة الأميركية إلى اثنتين، وهل يترشح كل لبناني في الخارج على أي مقعد، أم فقط على مقعد طائفته؟ ما هو معيار تحديد مكان الترشّح أو الاقتراع (مكان الإقامة، مكان القيد، أم القارة)؟
قد يهمك: قانون الانتخاب الجديد هل طويت صفحته؟... جهود لحل معضلتي "الميغاسنتر" والمغتربين
وتحدث التقرير عن المادة 118 التي نصّت على أن الاقتراع في الخارج يتم وفق النظام النسبي وفي دائرة انتخابية واحدة لكن القانون لم يوضح تفاصيل إضافية حول هذه الآلية، وكيف تطبّق، بالإضافة إلى غياب نصوص تحدّد شروط وإجراءات الترشح، وشروط الأهلية (مدة الإقامة، التسجيل في القنصلية...)، والمستندات المطلوبة (من أين تستصدر؟)، والجهة المختصة بتلقي طلبات الترشح (السفارات؟ وزارة الداخلية، وزارة الخارجية)، إضافة إلى أن القانون لم يحدّد صلاحيات هيئة الإشراف وما إن كان لهيئة الإشراف على الانتخابات صلاحية العمل خارج لبنان أو كيفية مراقبة الحملات والمخالفات في دول أخرى، وهناك غياب تام للإجراءات حول تنظيم الحملات في الخارج وغياب النصوص الخاصة بفتح الحسابات المصرفية ومراقبة الإنفاق في دول أجنبية.
وشددت اللجنة في تقريرها على أن المواد 122، 123، 124 من القانون لا تخوّل الحكومة صلاحية تعديل القانون أو استكمال نواقصه أو البت بتضارب النصوص وإنما صلاحياتها محدودة بـ"تحديد دقائق تطبيق القانون" فقط.
ولفت إلى نقطة بالغة الأهمية هي أن اشتراط القانون حصوله على أغلبية الثلثين لقرارات مجلس الوزراء يعرقل اتخاذ القرارات ويعطل الانتخابات في حال عدم تحقيقها.
أما في موضوع البطاقة الممغنطة فقد أفادت وزارة الداخلية بأنها غير قادرة على إصدار البطاقة قبل موعد الانتخابات في عام 2026 بسبب عدم امتلاك التجهيزات والوسائل اللازمة، واقترحت وضع آلية تسمح بإنشاء مراكز اقتراع خاصة يمكن للناخب الاقتراع فيها بدلاً من دائرته الأصلية باستخدام "QR Code" بديلاً من البطاقة، وإلغاء استخدام البطاقة المنصوص عليها في المادة 84 من القانون.
وأوصت اللجنة بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مع اقتراح إعداد مشروع قانون يتضمّن، في ما يخصّ مقاعد المغتربين:
إما تعليق أو إلغاء المواد المتعلقة بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين أو استكمال النواقص التشريعية.
وخلصت اللجنة إلى أن التنظيم الحالي للانتخابات، في ما يخص غير المقيمين والبطاقة الممغنطة يتطلبان تعديلاً للقانون وليس فقط إصدار مراسيم تنظيمية، والقانون في هذا الإطار يعاني من ثغرات قانونية كبيرة تتطلب تدخل المشرع بصورة حاسمة.