الحكومة ترفض اقتراح تعديل مهمات المحقق العدلي... أبي خليل: قدمناه عام 2022 لعدم تعطيل سير العدالة

رفض مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة اقتراح القانون الذي قدمه "التيار الوطني الحر" لتعديل مهمات المحقق العدلي والحق في مراجعة أحكام المجلس العدلي. فماذا تضمن الاقتراح؟ وما الهدف منه؟
فيما يواصل المحقق العدلي طارق البيطار إعداد القرار الظني في انفجار المرفأ، رفض مجلس الوزراء اقتراح قانون لتعديل مهمات المحقق العدلي بحسب ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب انتهاء جلسة الأربعاء.
وتبين أن الاقتراح الذي رفضته الحكومة ليس جديداً، وسبق أن قدمه "التيار الوطني الحر" عام 2022 بحسب ما يؤكد النائب سيزار أبي خليل لـ"النهار"، والهدف منه عدم تعطيل سير العدالة. ويقول: "قدمنا الاقتراح في ذلك العام واستغرق 3 سنوات ليصل إلى الحكومة بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والهدف منه عدم تعطيل مرفأ العدالة باستحداث منصب القاضي الرديف للمحقق العدلي في حال كف يد الأخير كما حصل لاحقاً في دعاوى الرد، ولكي لا تتعطل العدالة يكون الرديف مكان الأصيل ويواصل تحقيقاته".
أما عن حق التقاضي على درجتين، فيشير إلى أن "ليس في المجلس العدلي هيئة اتهامية، ولتحقيق العدالة من البديهي أن تكون المحاكمة على درجتين بما يضمن حق المراجعة للمتهم، لأن الصلاحيات المطلقة للمحقق العدلي وعدم إمكان الطعن لا تحقق الإنصاف".
ويؤكد أبي خليل أن "الهدف هو عدم تعطيل سير العدالة وضمان حق التقاضي على درجتين، إذ لا يعتمد أي قضاء في العالم على درجة واحدة، باستثناء المحاكم العسكرية الميدانية في ساحات المعارك".
يمين: إمكان الطعن لعدم التظلم
في القانون، يوضح المحامي الدكتور عادل يمين لـ"النهار" أن المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على "حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية من محكمة مستقلة ومحايدة، ويضمن هذا الحق الاستماع إلى الطرفين والفرصة للدفاع عن نفسه".
إلى ذلك، ورد في المادة 8 من الإعلان عينه أن "لكل شخص الحق في التمتع بالحماية القانونية من الانتهاكات"، ما يعني أنه يترتب على ذلك أن يكون هناك إمكان الطعن أو التظلم في أي قرار أو حكم قضائي ينتهك حقوقه الأساسية.
ويلفت يمين إلى أن "الإعلان لا يذكر صراحة التقاضي على درجتين، لكنه يؤكد الحق في محكمة عادلة وإمكان حماية الحقوق القانونية عبر الطعن أو التظلم، عدا عن أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 تنص على "الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة".
ويضيف: "تكون المحاكمة على درجتين أو أكثر بما يضمن حق كل شخص في الاستئناف أمام محكمة أعلى للفصل في القضايا الجنائية أو المدنية التي تؤثر على الحقوق والالتزامات الأساسية".
أما أحكام المجلس العدلي في لبنان فهي غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن أو المراجعة، ما يجعلها مبرمة، وسبق أن اضطر مجلس النواب إلى تعديل المادة 366 من أصول المحاكمات الجزائية بهدف مراجعة حكم صدر عن المجلس العدلي، وتبين لاحقاً أن السلطات الأردنية أوقفت المتهم بتنفيذ الجريمة التي حصلت على الأراضي اللبنانية، فيما كان المجلس العدلي حاكم الفلسطيني يوسف شعبان بالتهمة عينها، وبما أن الطعن غير ممكن فكان الحل تعديل المادة لمرة واحدة فقط.
ويشير يمين إلى أن "كل شخص مدان في قضية جنائية له حق الطعن، ويتبين مما تقدم أن حق التظلم يجب ألا يقتصر على الأحكام النهائية، بل يشمل القرارات القضائية على اختلافها، ولا يفترض بحق الطعن أن يعرقل المسار القضائي، بل على العكس، يحصنه من احتمالات الخطأ أو الشوائب". هذا في ما يخص أحكام المجلس العدلي لا مهمات المحقق العدلي، ويجب عدم الخلط بينهما".
أما عن تعيين قاض رديف، فالقصد هو أن يحل مكان القاضي الأصيل إذا تعذر على الأخير القيام بمهماته لأسباب عدة.
فالرديف يحل محل الأصيل في حال كف يده موقتا أو تعذر عليه القيام بواجبه، وهذا يساعد في استمرارية التحقيق.