بعد كلام نعيم قاسم... سامي الجميل يذكّر بالمادة 329 عقوبات
أعاد رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، تذكير الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، بثلاث مواد من قانون العقوبات، على خلفية ما اعتبره تهديدات وردت في خطابه الأخير.
وكتب على إكس "برسم نعيم قاسم": "المادة ٣٢٩ عقوبات:كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلاً) أو واجباته المدنية، يعاقَب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترِف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.وإذا اقترِف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.”.
برسم الشيخ نعيم،
— Samy Gemayel (@samygemayel) August 15, 2025
المادة ٣٢٩ عقوبات:
“كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلاً) أو واجباته المدنية، يعاقَب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترِف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
وإذا اقترِف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من…
وأضاف: "المادة ٣١٤ عقوبات. تُعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وتُرتكب بوسائل من شأنها أن تُحدث خطرًا عامًا، مثل الأجهزة المتفجّرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخرّبة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية. وبالنسبة للمادة ٣١٥ عقوبات: كل عمل إرهابي يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".
نبض