الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

حول آلية تشكيل الحكومة

المصدر: النهار
Bookmark
حول آلية تشكيل الحكومة
حول آلية تشكيل الحكومة
A+ A-
رمزي جريج قبل الطائف لم يكن تشكيل الحكومة يثير أي جدل قانوني. فالمادة 53 من الدستور كانت تنص على أن رئيس الجمهورية يعيّن الوزراء ويسمي منهم رئيسًا. أما الممارسة الفعلية منذ العام 1943، فأرست عرفًا دستوريًّا، استقرَّ على أن يكلفَ رئيسُ الجمهورية، بعد استشارات نيابية غير ملزمة، شخصيةً سنية تشكيل الحكومة، وأن يتم التأليف بالتشاور بين الرئيسين، مع بقاء الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية، خصوصًا أن الأكثرية النيابية كانت على العموم موالية له، ولم يحدث يومًا أن حجبت الثقة عن الحكومة الماثلة أمام المجلس. أما بعد الطائف، فقد تبدَّلَ الأمرُ رأسًا على عقب. الفقرة الرابعة من المادة 53، عُدِّلت بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990، وأصبحت تنص على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة، ويصدر بالاتفاق معه مرسوم تشكيل الحكومة. وغنيٌ عن البيان أن هذا التعديل تمّ نتيجة مطالبة الطائفة السنية بتوسيع دور الرئيس المكلف في آلية تشكيل الحكومة، وتفعيلِ صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء الذي آلت إليه السلطة التنفيذية مجتمِعًا. غير أن إشكاليةً أثيرَت، مصدرها سكوت النص الجديد عن تعيين وسيلة لحلّ الخلاف مهما طال واستشرى بين الرئيسين، في حال عدم اتفاقهما على مواصفات الحكومة وأسماء الوزراء. فالرئيس المكلف غير مقيد بمهلة زمنية لتشكيل الحكومة؛ وليس بوسع رئيس الجمهورية سحب التسمية بسبب...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم