الجمعة - 03 أيار 2024

إعلان

تعاميم هامّة لهيئة الإشراف على الانتخابات حول الاستحقاق النيابيّ المقبل... ماذا تضمّنت؟

المصدر: "النهار"
اليوم الأول من فتح باب الترشّح للانتخابات النيابية (نبيل إسماعيل).
اليوم الأول من فتح باب الترشّح للانتخابات النيابية (نبيل إسماعيل).
A+ A-
عمّمت هيئة الإشراف على الانتخابات "الإعلان رقم 7" بشأن المؤسّسات الإعلامية والإعلانية المسموح لها بالمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين المدفوعة الأجر
خلال فترة الحملة الانتخابية.
 
وجاء في التعميم الآتي: "تنفيذاً لأحكام المادتين 19 (فقرة 3) و71 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، أنها تلقت بعض الطلبات من وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الإنتخابيين، وقد وافقت الهيئة على طلبات المشاركة المذكورة لبعض وسائل الإعلام والإعلان التي تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة وهي على النحو التالي:
 
- ستار ليبانون.
 
- ستاركو للإخبار.
 
- ريجي بريفيلاج.
 
- الشركة الجديدة للإعلام صوت لبنان.
 
- الشركة الفنية للإعلان.
 
- النهار.
 
- سبيكوم.
 
-شمس برس.
 
-Tree Ad.
 
-التجاويد للإعلان.
 
-المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI.
 
-المؤسسة اللبنانية للإعلام OTV.
 
- ميديا ترايد.
 
- بيكاسو.
 
-إذاعة لبنان الحر.
 
- شركة المسيرة.
 
- موقع القوات.
 
-New Pannels.
 
-France FM.
 
-برومو ميديا.
 
-شركة المرّ MTV.
 
- تلفزيون المنار.
 
-BAS Tayyar.org.
 
-أدفيراما.
 
- بانل بلاس.
 
- ميديا بلاس.
 
- الشركة العصرية.
 
- شركة أوت دور ميديا غروب.
 
- صوت الشعب - الشركة العالمية.
 
-موقع صدى وادي التيم.
 
-المجموعة اللبنانية للإعلام (إذاعة النور).
 
-الشبكة الحرة للإعلان - نداء الوطن.
 
- شركة الشبكة الدولية للإرسال - صوت الحرية.
 
- الشبكة الوطنية للإرسال - إذاعة الرسالة NBN.
 
-GMT Advertising.
 
- شركة الجديد.
 
- قناة الغد.
 
- الأنباء.
 
وأوضحت الهيئة أنّه "يُمنع على وسائل الإعلام والإعلان التي لم تتقدّم بتصريحها ضمن المهلة القانونية القيام بأيّ نشاط إعلاني أو دعائي يتعلّق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية".

كما عمّمت الهيئة البيان الرقم 9، بشأن كيفية إثبات التقديمات التي درجت الجمعيات والأحزاب على تقديمها وفقاً لأحكام المادة 62 من قانون الانتخاب. وفيه: "إن هيئة الإشراف على الانتخابات عطفا على بيانها رقم 6 تاريخ 24‏/3‏/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، عملاً بأحكام المادة 62 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، التي تنصّ على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسّسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية".

وتوضيحاً لمضمون هذه المادة، رأت الهيئة أن مثل "هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدّة المحدّدة وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات".

‏وأشارت إلى أن عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الاستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 58 من القانون علما بأن صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

في السياق، صدر عن الهيئة بياناً حمل الرقم 10، ويتعلّق بتوضيح مفهوم التطوع وخدمات المندوبين والعاملين في الحملات الانتخابية، وفيه: "تنصّ الفقرة 4 من المادة 60 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 على أنه لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل، واستناداً إلى ذلك توضح الهيئة أن هذا لا يعني أن القانون قد أعطى المرشح الحرية المطلقة في اعتبار جميع خدمات الأفراد العاملين في الحملة الانتخابية من المتطوعين دون أيّ مقابل، لأنه اعتبر في المادة 58 أن التعويضات والمخصصات المدفوعة نقداً أو عيناً للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين من النفقات الانتخابية".

وأضافت: "إن عدد المندوبين الذين يحق لكل مرشح ضمن لائحة انتدابهم لدخول أقلام الاقتراع محدّد بموجب المادة 90 من قانون الانتخاب، أمّا عدد العاملين في الحملة الانتخابية فلا يوجد نص بتحديده ولا بتحديد سقف المبالغ المدفوعة لكل منهم ولا كيفية الدفع،. لذلك، تقع على مسؤولية المرشح الشخصية التصريح عن عدد المندوبين أو العاملين في الحملة الانتخابية، الذين يتقاضون بدل أتعاب لقاء قيامهم بمهامهم والنفقات الناتجة عن ذلك، والتصريح عن عدد الأشخاص المتطوعين، وعليه يقع عبء الإثبات في كل ما يتعلق بهذا الشأن، ولهيئة الإشراف على الانتخابات الحقّ في التدقيق واتخاذ القرار المناسب على ضوء المعطيات المتوفرة لديها".

كما صدر عن الهيئة أيضاً إعلان رقم 10، يتعلق بتوضيح مفهوم الرضا الصريح أو الضمني، وفيه: "‏تعلن هيئة الإشراف على الانتخابات أن تعليق صور المرشحين و إعلاناتهم وإعلانات اللوائح الانتخابية واليافطات وتوزيع المناشير، تدخل ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة حيث يتوجب على كل منهما التصريح عن هذه النشاطات الإعلانية والنفقات الناتجة عنها وفقاً للأصول" موضحةً أنّه "إذا تمّت هذه النشاطات بدون علم المرشح أو اللائحة فإنه وبصرف النظر عن الجهة التي قامت بهذه الأعمال يتوجب على المستفيد منها الطلب من المناصرين إزالتها والإفادة بأنه تمت بدون رضاهما الصريح أو الضمني وإلّا فيجب التصريح عنها ‏وفقاً للأصول واحتسابها من النفقات الانتخابية، ويجب أن يظهر ذلك بوضوح في البيان الحسابي الشامل للمرشح واللائحة".
 
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم