الأربعاء - 01 أيار 2024

إعلان

من "صداقة" وتعاطي المخدرات في الملهى الى القاووش

المصدر: "النهار"
من "صداقة" وتعاطي المخدرات في الملهى الى القاووش
من "صداقة" وتعاطي المخدرات في الملهى الى القاووش
A+ A-

قصة وليد . ع بدأت لدى خروجه من ملهى ليلي متجها الى سيارته، واذ بدورية من مفرزة الاستقصاء في بيروت تتقدم في اتجاهه ويعمل عناصرها على تفتيشه، فعثروا في علبة دخان خاصته على نصف سيجارة في داخلها مادة الماريجوانا. كذلك عثروا في منفضة سيارته على كيس يحتوي على نحو ربع غرام من مادة الهيرويين .

خرجت الكسندرا. ق أيضا من الملهى نفسه. سمع عناصر الدورية وليد يطلب منها ان تأخذ سيارته. فعمدوا الى تفتيشها بدورها، وعثروا في حقيبة يدها على نصف سيجارة حشيشة وفتات من هذه المادة بحجم حبة لوز، وقطعة من الماريجوانا بحجم اقل، ودفتر ورق لف، وظرف يحتوي على ربع غرام كوكايين.


تعاطي سائق إجرة


أوقف الاثنان. وذكر وليد في التحقيق انه تعاطى هيرويين وحشيشة كيف وكوكايين ما يقارب خمسة اعوام، وتوقف عن هذه الموبقة فترة محددة، وعاد قبل شهر من توقيفه الى التعاطي. وبهذه العودة اشترى مرتين كيس هيرويين في داخله غرام واحد بـ25 دولارا من سليم بشور الذي يعمل سائق اجرة واعطاه قليلا من الكوكايين لتذوقه، على ان يعود ويزوده إياها إذا أعجبته، فيما الماريجوانا ابتاعها ثلاث مرات من "ابو علي" في الضاحية الجنوبية ويحفظ رقم هاتفه على جهازه الخليوي بعبارة " le.Mr" للتعريف عنه مقابل 50 دولارا للكيس الواحد، واستحصل على رقمه من المتهم سليم بشور، الذي استدرجه عناصر المفرزة بواسطة وليد ولم يتم العثور معه على اي ممنوع، بينما اعترف بتعاطي الحشيشة والكوكايين التي يبتاعها مرة كل اسبوع من "ابو علي" زعيتر. ويدفع ثمن غرام الكوكايين مئة الف ليرة وكيس الحشيشة 20 الفا، نافيا قيامه بترويج مخدرات وسبق ان اوقف ثلاث سنوات في دبي بجرم مخدرات.


أما الكسندرا فاعترفت بتعاطي الحشيشة منذ نحو اربعة اعوام من توقيفها، مشيرة الى انها استحصلت على الحشيشة من جلال م. وانها غير مدمنة المخدرات، وهي تتعاطاها وحدها وفي شكل متقطع عندما تكون في سهرة، وانها طلبت من جلال ان يشتري الحشيشة لها لقاء 50 الف ليرة. اما قطعة الماريجوانا الصغيرة فقد قدمها اليها وليد، في حين ان هاني. م أعطاها حشيشة من دون ان تدفع ثمنها اثناء حفلة في ملهى ليلي.


تعليل جديد للترويج


محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار والمستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، دانت المتهم بشور بجناية ترويج مخدرات، وقضت بحبسه خمس سنوات لهذه الجهة وغرمته خمسة ملايين ليرة، فيما أسقطت تهمة الترويج عن "مضيفي" مخدرات "مرة ومرتين". وهي خطوة جديدة على الصعيد القضائي بعدما درجت الاحكام على اعتبار مقدم المخدرات مروجا، وحكمت بالسجن خمس سنوات بموجب قانون المخدرات المعدل الذي شدد العقوبة الجنائية للمخدرات.


انتفاء القصد الجرمي


وعللت المحكمة قرارها بأنه اسند الى وليد اقدامه على إعطاء الكسندرا حشيشة وماريجوانا. وتبين من وقائع هذه الدعوى ان الظنينة تتعاطى منذ فترة طويلة وامضت سهرة معه في ملهى ليلي حيث تعاطت مخدرات، وتجمعها به علاقة معرفة. وفي معرض السهرة قدم لها كمية ضئيلة من الماريجوانا، ومن دون ان يتبين ان فعله قد تكرر لاكثر من مرة واحدة او انه سلم اشخاصا آخرين مخدرات. وبالتالي لا يؤلف فعله جناية الاتجار بمخدرات ما دام لم يثبت من الملف انصراف قصد المتهم من وراء فعله الى المساهمة في انتشار آفة التعاطي. وهذه النتيجة تتلاءم مع خطورة العقوبة الجنائبة المقررة لفعل الاتجار بمخدرات، والتي لا تتناسب مع قيام شخص بتضييف احد المتعاطين من معارفه كمية ضئيلة من المخدرات للتعاطي المشترك اثناء تمضية السهرة معا. وما يعزز هذه الوجهة ايضا ما ورد في قانون المخدرات نفسه عندما جرم في المادة 148 منه فعل التدخل في التعاطي ، ما يحمل في طياته تمييزا مبنيا على الركن المعنوي للجرم، بين فعل التسهيل المعاقب عليه جنائيا ، والذي يهدف الى نشر آفة التعاطي ، وفعل التدخل في التعاطي والذي يرعى حالات محددة ومحصورة بين المتعاطين انفسهم والذين يتبادلون المخدرات ضيافة، او يوكلون امر احضارها الى احدهم ، او حالة من يسدي خدمة لصديقه المتعاطي من خلال جلب المخدرات له لمرات قليلة معدودة ، ومن دون ان يكون هو الوسيلة الوحيدة التي يلجأ اليها هذا الاخير لتأمين حاجته ، بحيث لا يظهر من وراء هذه الافعال اي نية لنشر آفة التعاطي. ولا يرد على ذلك وجود نص في قانون المخدرات يرعى مسألة تسهيل التعاطي، لاستبعاد تطبيق نص المادة 148/127 في قانون المخدرات ، باعتبار انه لا مكان لتعطيل اي نص قانوني موجود ، بما في ذلك نص المادة 148 التي عاقبت على التدخل في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات ، وبالتالي التدخل في جرم التعاطي ، اذ يقتضي دائما إعمال النصوص القانونية وليس تعطيلها، مع الاشارة الى ان القاعدة الاساسية الواجب إعمالها دائما في القوانين الجزائية هي تطبيق النص الارحم على الحالة الجرمية المعروضة ، وبالتالي فإن فعل المتهم بتضييفه الماريجوانا لصديقته التي تتعاطى سابقا المخدرات ، وبكمية ضئيلة ولزوم التعاطي الشخصي والمشترك يؤلف جنحة التدخل في التعاطي المنصوص عليها في المادة 148/127 في قانون المخدرات ، ويقتضي تبعا لذلك ابطال التعقبات الجارية في حقه لناحية جناية المادة 125 في قانون المخدرات.

والكسندرا ايضا على معرفة بهاني م الذي يتعاطى الكوكايين . والاخير يعلم بأنها تتعاطى المخدرات ، عمد الى تقديم كمية قليلة من الكوكايين لها وبناء لطلبها على سبيل الضيافة . وضيفها مرتين فقط في معرض السهر في الملاهي الليلية ، وفعله يؤلف جنحة المادة ذاتها وليس جناية الاتجار بمخدرات المعاقب عليها في المادة 125 في قانون المخدرات . وابطلت المحكمة التعقبات عنه لهذه الجهة فيما دانته ووليد بجنحة التعاطي بعدما كانت احالت الكسندرا على لجنة مكافحة الادمان على المخدرات.


اسقاط العطف الجرمي


ومتهم ثالث جلال م اسند اليه اقدامه على بيع الكسندرا حشيشة وبناء لطلبها واقوالها انه اشترى لها حشيشة ب 50 الف ليرة وسلمها ما اشتراه، ما نفاه مكارم. وعادت وافادت امام محكمة الجنايات انها اشترتها من سواه . وفي ضؤ هذا التراجع وعدم وجود اسبقيات في حق المتهم في مجال المخدرات ، يكون الدليل الوحيد على قيامه بترويج مخدرات هو مجرد عطف جرمي غير معزز، وتم التراجع عنه امام المحكمة ما يقتضي اعلان براءته من جناية المادة 125 في قانون المخدرات.

وقضت غيابيا في الحكم نفسه بالحبس المؤبد لكل من عبدالله حسين اسماعيل وعلي زيد اسماعيل وتغريم كل منهما 25 مليون ليرة.



حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم