الأحد - 05 أيار 2024

إعلان

لجان المستأجرين اعتصمت... وهذ مطالبها

المصدر: "النهار"
اعتصام لجان المستأجرين أمام وزارة العدل (مارك فياض).
اعتصام لجان المستأجرين أمام وزارة العدل (مارك فياض).
A+ A-
نفذّت لجان المستأجرين اعتصاماً أمام وزارة العدل، ولخّص رئيس التجمع أديب زخور المطالب، معتبراً أنّه:
 
"-يجب الأخذ في الاعتبار انفجار بيروت وتهجير أهلها ومعظمهم لم يعودوا إلى منازلهم،
 
-بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
 
وقال إنّ "جميعا لا تسمح بأي مغامرة أو أخطاء قانونية بحق ربع سكان لبنان من المستأجرين، وتزيد مأساتهم بتهجيرهم من بيوتهم بطريقة غير قانونية وغير محقة، بخاصة بعد سقوط المهل والإجراءات والحقوق المذكورة في قانون الايجارات 2/2017 المتعلقة مباشرة باللجان وبعملها، نتيجة التأخر في انشاء اللجان والصندوق الذي من مهامه أن يدفع للمستأجرين مساهمات وتعويضات ولا يمكن المباشرة بعمله الآن في العام 2022 بعد مرور أكثر من 7 أو 5 أعوام على نشر القانون، مع عدم تمويل وإنشاء الصندوق او الحساب المذكور في القانون الذي يتطلب تمويله مليارات الدولارات ويفوق قدرة الدولة على تمويله وإنشائه مع انهيارها المالي".
 
وأضاف: "اشترط قانون الإيجارات 2/2017 على إنشائه وتمويله بالتزامن مع إنشاء اللجان خلال مهلة 4 أشهر من نفاذ القانون في 28/2/2017، الأمر الذي لم يحصل، ويجعل من مراسيم إنشائها وعملها باطلاً، وهو الهدف الأساسي من إنشاء اللجان التي تعطي الأمر للصندوق بالدفع للمستأجرين، شرط تقديم الطلبات إليها منذ صدور القانون وقيام عمل اللجان بدورها منذ ذلك الوقت تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين وتناقص تعويضاتهم 1/9 كل عام، أي لم يعد هناك تعويضات للمستأجرين نتيجة التأخر في إصدار مرسوم اللجان ومباشرة عملها منذ صدور القانون، ولا يمكن أن نقوم بالتجارب على أكثر من مليون مواطن لبناني في عمل اللجان وتهجيرهم، في حال قررتم مباشرة عمل اللجان، الأمر الذي لا تقبلون به لا شكلاً ولا أساساً".

وأضاف: "يتوجب التشديد أنّه صدر تعديل قانوني للإيجارات في العام 2017 ونصّ في المادة 58 منه على وجوب توقف تنفيذ اللجان وغيرها عن العمل لحين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، أي تمويله بشكل جدّي ومباشرة الدفع، فلا الدولة تستطيع التمويل بعد الإفلاس والانهيار المالي ولا يمكن مباشرة عمل اللجان الإلزامي من دون التمويل الفعلي، ومن دون تجديد المهل والحقوق قانونياً، والأهم أنّه لا يمكن للجان أن تبدأ عملها وهي عالمة بتعليق عملها استناداً إلى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، اضافة إلى تغيير الوضع القانوني للجان بعد تعطيل الأصول والإجراءات والمهل التي ترعى عملها، وسقوط الحقوق التي يجب ان تعطيها لأصحاب الحقوق المستأجرين".
 
(مارك فياض).
 
(مارك فياض).
(مارك فياض).
(مارك فياض).
(مارك فياض).
(مارك فياض).
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم