السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

المادة 57 من الدستور بين التفسير الدستوري والتفسير السياسي

المصدر: "النهار"
Bookmark
من جلسة لمجلس النواب (تعبيرية - النهار).
من جلسة لمجلس النواب (تعبيرية - النهار).
A+ A-
الدكتور سليم الزيبق*   ان الدساتير توضع لتنظيم المؤسسات العامة ولتأمين حسن سير عملها وليس لتغدو، كما هو الحال في لبنان مع الاسف الشديد ، "مصنعا" لأنتاج الأزمات السياسية وبالتالي لتعطيل عمل هذه المؤسسات. فما أن طُوِيَت صفحة الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري على تفسير المواد الدستورية المتعلقة بدور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ، حتى برزت مسألة تفسير عبارة "الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً" التي تشير إليها المادة 57 من الدستور التي تلحظ أن :  " لرئيس الجمهورية ... حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ... وعندما يستعمل حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً...."  فإذا اعتبرنا ان  هذه العبارة  تعني عدد النواب كما يحدده قانون الإنتخاب اي 128 نائبا، تكون الغالبية المطلقة 65 نائبا. اما اذا اعتبرنا ان هذه الغالبية يجب ان تحسب على أساس عدد النواب الأحياء ، دون المتوفين والمستقيلين ، أي 117 نائبا حاليا ، تكون الغالبة المطلقة 59 نائبا. علماً أن حساب هذه الغالبية يتم على أساس العدد الكامل الصحيح الذي يأتي بعد النصف. في معرض التصويت على قانون تعديل قانون الإنتخاب، الذي ردّه رئيس الجمهورية إلى مجلس النوّاب بتاريخ 22 تشرين الأول  2021، بموجب المرسوم رقم 8421، تم إقرار المادة المتعلقة بتصويت المغتربين بأغلبية 61 صوتاَ، أي على أساس أن الأغلبية المطلقة هي 59 نائباَ وليس 65 ، مما أدّى إلى انسحاب نواب كتلة التيار الوطني الحر من الجلسة. فبالنسبة لرئيس هذه الكتلة الوزير جبران باسيل، " أن ما حصل لجهة اعتبار ال59 كأكثرية مطلقة يعتبر تعديلا للدستور". وهذا ما أكده ايضا عضو كتلة تيار المستقبل، النائب سمير الجسر، الذي اعتبر " أن الاكثرية المطلقة تكون بشمول 65 نائبا لأنه، وفق القانون، "من يؤلفون المجلس قانونا هم 128 نائبا". أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فقد وافق على أن الأغلبية المطلقة هي 59 صوتا معتبراً أن هذه الأغلبية تتغير حكما بفعل الإستقالة والشغور بالوفاة.   إن الخلاف على معنى عبارة "الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً" يعود إلى سنة 1979 إثر انخفاض عدد النواب من 99 الى 94 بسبب الوفاة. ففي معرض مناقشة قانون اعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب  استنادا الى المادة 57 من الدستور، إحتدم النقاش حول تفسيرهذه العبارة . فهل أن الغالبية  تحسب على أساس عدد النواب كما يحدده قانون الإنتخاب (أي 99 نائباً قبل الطائف و 128 حاليا) أم على أساس عدد النواب الأحياء فقط (أي 94 نائبا سنة 1979 و 117 نائبا حاليا) ؟ . ففي الحالة الأولى، وبالنسبة لقانون تعديل قانون الأنتخاب الذي تم إقراره في 28 من الشهر الماضي، تكون الغالبية المطلقة 65 صوتا وبالتالي يكون قد تم التصويت على البند المتعلق بالمغتربين  بأغلبية 61 صوتا، اي  بصورة مخالفة للدستور. أما في الحالة الثانية فتكون هذه الغالبية 59 نائبا، وبالتالي لا يمكن...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم