الجمعة - 10 أيار 2024

إعلان

بعد المصانع... مصلحة الليطاني تحيل مستشفيات وجمعيات إلى القضاء

المصدر: زحلة – "النهار":
بعد المصانع... مصلحة الليطاني تحيل مستشفيات وجمعيات إلى القضاء
بعد المصانع... مصلحة الليطاني تحيل مستشفيات وجمعيات إلى القضاء
A+ A-

تقدّم وكيل "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" المحامي علي عطايا، اليوم، بشكاوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، بحق 9 مستشفيات في محافظة البقاع وجمعيتي إغاثة.

وقد اتخذت المصلحة ممثلةً برئيس مجلس الادارة مديرها العام سامي علوية، صفة الادعاء الشخصي على كل من: شركة "المستشفى اللبناني- الفرنسي ش.م.ل" ممثلةً بمديرها العام المفوض بالتوقيع س.ع والمفوضين بالتوقيع بالاتحاد ر.ع، ف.ع، إ. ح وبصفتهم الشخصية. شركة "مستشفى رياق ش.م.ل" ممثلة برئيس مجلس الادارة مديرها العام م.ع وبصفته الشخصية. "الشركة العربية للخدمات الطبية مستشفى البقاع ش.م.ل" ممثلة بمديرها العام المساعد المفوض بالتوقيع غ. ق، وبصفتها الشخصية. "مستشفى تل شيحا" ممثلة بمديرها ج. ب وبصفته الشخصية. شركة "الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل" (مستشفى شتورة) ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام ق.ح وبصفته الشخصية. شركة "مستشفى خوري العام مركز الاطباء ش.م.ل" بشخص رئيس مجلس إدارتها المدير العام ج.خ وبصفته الشخصية. مستشفى المياس إدارة حرة "شركة الاستثمارات والخدمات الطبية ش.م.م" ممثلة بمديرها ع.ص وبصفته الشخصية. شركة "مستشفى تعنايل ش.م.م" ممثلة بكل من م.ي و ع.ر.ي المفوضين بالتوقيع وبصفتيهما الشخصية. "مستشفى هراوي الحكومي" بزحلة ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام ن.م وبصفته الشخصية.

وجاء في متن الشكوى أن "لما كانت المستشفى المدعى عليها، تصرّف وتسيّل صرفها الصحي السائل إلى المجارير العامة ومنها تصب إلى نهر الليطاني أو روافده، وبالتالي بطبيعة الحال فإن الصرف الصحي التابع لها يصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليختلط بالمياه الطبيعية للنهر وروافده ويلوثها. وأكثر من ذلك، فإن المستشفيات نتيجة لعملها تنتج نفايات طبية صلبة وسائلة تعدّ خطرة ومعدية يُمنع اختلاطها بالنفايات العادية المنزلية نظراً لخطورتها، وتستدعي معالجة خاصة نصّ عليها القانون ونظّم آلية تطبيقها. إلا أن هذه المستشفيات لا تقوم بتطبيق هذه النصوص القانونية الملزمة لها. ولما كانت هذه النفايات الطبية مصنفة خطرة ومع ذلك يتم التخلص منها عشوائياً بالرغم من أنها تعتبر مصدراً للأمراض المعدية وتهدد البيئة بشتى أنواع التلوث، حتى ظهرت هذه النفايات الطبية في بحيرة القرعون. وبالرغم من كل هذه المخاطر ومن القوانين الزاجرة والمانعة، والمراسيم المنظمة لهذا الموضوع فإن المستشفيات مستمرة في أنتاج ورمي نفاياتها الطبية من دون رقيب أو حسيب".

وقد طلبت المصلحة في شكواها بـ"إدانة المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً بارتكاب الجرائم المنصوص عنها في القوانين 2018/77 بخاصة المادة 95 منه، والقانون رقم 2002/444 بخاصة المادتين 58 و 59 منه، والقانون رقم 88/64 بخاصة المادتين 9 و 10 منه، والمواد 747 و 748 و 210 من قانون العقوبات، ومخالفة أو الامتناع عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 13389 تاريخ 2004/9/18 المتعلق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها وإنزال أشد العقوبات بهم.

إتخاذ تدبير إحترازي معجل يقضي بإقفال محل أو مصنع ومعمل الجهة المدعى عليها الملوثة قبل صدور الحكم. وذلك لمنع تفاقم الضرر الناتج عن نفاياتها وصرفها الطبي الصحي لحين التوقف عن التسبب بالضرر والتلوث وفقاً لصراحة المادة 73 و 103 من قانون العقوبات، والفقرة 1 و2 من المادة 103 من القانون رقم 2018/77

إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن دفع مبلغ ١٠٠ مليون ليرة كتعويض عن العطل والضرر المرتكب وفقاً لمقتضى الأحكام المادة 132 عقوبات ولنص المادة 138 من قانون العقوبات -على قاعدة الملوث يدفع- التي تثبت قيامهم بالتسبب بها، مع العلم أنهم مستمرون حتى الساعة بالتسبّب بها، على أن يصدر في متن الحكم قرار بتعجيل قسم من التعويض المطالب به من قبل المدعية "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" وفقاً لصراحة نص المادة 202 من قانون العقوبات.

الحكم بوجوب نشر الحكم الذي سيصدر وفقاً لنص المادة 135 من قانون العقوبات التي أعطت القاضي الحق بنشر الحكم في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه، بناء على طلب المدعي الشخصي، ووفقاً للفقرة 5 من المادة 103 من القانون رقم 2018/77 وذلك حفاظاً على الشفافية وتمكيناً للمواطنين من الاطلاع على الحكم الذي سيصدر في ملف متعلق ومرتبط بالرأي العام والسلامة والصحة العامة.

الحكم بإلزام المدعى عليهم بالسماح للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف الدوري والدخول إلى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت العائدة للمدعى عليهم، والكشف عليها وعلى مستودعاتهم والحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات، وأخذ العينات دورياً لمراقبة التزامهم البيئي بعد صدور الحكم وفقاً لصراحة نص المادة 102 من القانون رقم 2018/77

فرض إعادة تأهيل وإصلاح الوسط المائي أو النظام البيئي في المنطقة أو المحيط الذي قام بتلويثه المدعى عليهم وفقاً لصراحة نص الفقرة 4 من المادة 136 من القانون رقم 2018/77

وأخيراً، تدريك المدعى عليهم كافة الرسوم وفقاً لنص المادة 136 من قانون العقوبات والمصاريف والأتعاب وحفظ حقوق المدعية لأي جهة كانت أو انتمت وتجاه أي كان.

وكذلك اتخذت المصلحة صفة الادعاء الشخصي بحق كل من: الجمعية المسماة "إنترسوس الاجنبية- فرع لبنان" بشخص ممثلها ب.د.ن وبصفته الشخصية. والجمعية المسماة "الرؤية العالمية"_ فرع لبنان بشخص ي.ب وبصفته الشخصية. وإلى جانب المواد التي تضمنها الادعاء على المستشفيات، فقد إدعت المصلحة على الجمعيتين أيضاً "بجرائم الاختلاس وتبديد أموال عامة وهبات ومساعدات".

ومما جاء في متن الشكوى "إن المسح الميداني الذي أجرته حديثاً المدعية، أظهر قيام الجمعيات المدعى عليها "باختلاس وتبديد الاموال العامة والهبات والمساعدات، وإقامة مخيمات في الاملاك النهرية والعمومية وعلى ضفاف الليطاني وتحويل مياه الصرف الصحي الناتجة منها إلى النهر ومشاريع الري، وإقامة مكبات للنفايات الصلبة في حوضه". "إن الجمعيات المخبر عنها كيانات تعتاش على تلقي الهبات والمساعدات. ورغم أن دورها كان يجب أن ينصبّ على توفير مراكز إيواء ومتابعة الشؤون الصحية والغذائية والاجتماعية والقانونية والانسانية للنازحين، انقلبت على الدور المرسوم لها. إن المدعى عليها تواطأت مع جهات خاصة وعامة على تخصيص الاملاك العامة النهرية كمراكز لتجمعات النازحين وتسديد بدل إيجار وهمي عن الاملاك العامة إلى جهات خاصة. وتقدِّم، بالتواطؤ مع جهات خاصة ومتعهدين، على نقل مياه الصرف الصحي من مخيمات النازحين وتفريغها في الليطاني، وتحرّض هؤلاء على البقاء في حالة التعدي ومعاندة الجهات الرسمية والبلدية لدى السعي إلى إبعادهم عن مجرى النهر ومشاريع الري".

وقد طالبت في دعواها: "إدانة المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً او محرضاً بارتكاب الجرائم المنصوص عنها في القوانين 2018/77 بخاصة المادة 95 منه، والقانون رقم 2002/444 بخاصة المادتين 58 و 59 منه، والقانون رقم 88/64 وبخاصة المادتين 9 و 10 منه، والمواد 604 و745 و747 و748 و749 من قانون العقوبات و 210 من قانون العقوبات وإنزال أشد العقوبات بهم.

إتخاذ تدبير إحترازي معجل يقضي بمصادرة حمّامات الجهة المدعى عليها الملوثة، قبل صدور الحكم وذلك لمنع تفاقم الضرر الناتج عن نفاياتها وصرف النازحين الصحي لحين التوقف عن التسبب بالضرر والتلوث وفقاً لصراحة المادة 73 و 103 من قانون العقوبات وإلزامها بدفع كفالة احتياطية وقصّ قساطل الصرف الصحي من مخيمات النازحين المتصلة بنهر الليطاني وروافده ومجراه. وإزالة وإبعاد مخيمات النازحين عنه ووقف الجمعية المدعى عليها عن العمل أو حلها في حال عدم تطبيقها لهذه الموجبات.

إلزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن دفع مبلغ 150 مليون ليرة كتعويض عن العطل والضرر المرتكب..." وتشابهت باقي الطلبات مع تلك الواردة في الشكاوى بحق المستشفيات.

يبقى انتظار أن يطّلع القاضي الجزائي المنفرد في زحلة محمد شرف على هذه الشكاوى، ويوقّعها ويعيّن مواعيد لبدء جلسات المحاكمة فيها. وكان القاضي شرف قد واصل اليوم النظر في الدعاوى المقدمة من قبل "المصلحة الوطنية لمصلحة الليطاني" أمامه بحق صناعيين. وعقد جلسات لـ 39 مصنعاً، وقد أرجئت جلسات 34 منها إلى 24 نيسان المقبل، و 4 معامل نبيذ إلى 24 حزيران المقبل.

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم