الإثنين - 29 نيسان 2024

إعلان

إعلام من المالية حول مهل الإعفاء من الغرامات المتوجّبة على التأخّر في تسديد الضرائب

المصدر: "النهار"
وزارة المالية.
وزارة المالية.
A+ A-
وقّع وزير المالية يوسف الخليل إعلاماً يتعلّق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد المتوجّبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/03/2022 ومهلة الاستفادة من عدد من الأحكام القانونية الواردة في موازنة العام 2019.

ونص الإعلام على الاتي:
 
"يهمّ وزارة المالية أن تعلم المكلّفين بالضرائب والرسوم بما يلي:
 
لا تشمل أحكام القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 الموجبات المتعلّقة بتقديم التصاريح الدورية والسنوية التي تبقى ضمن مهلها الأساسية.

إن 31/03/2022 هو المهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أيّة غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الممتدّة من 18/10/2019 ولغاية 31/03/2022 ضمناً.

في حال تأخر المكلفين عن التسديد إلى ما بعد التاريخ المبيّن أعلاه، تفرض عليهم اعتباراً من 1/4/2022 غرامة بمعدّل 1,5 في المئة شهرياً عن الضرائب التي تقتطع عند المنبع وعن الضريبة على القيمة المضافة، و1 في المئة شهرياً عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل المبالغ المقسّطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولم يتمّ تسديده.

يتوجّب الإلتزام بتسديد الأقساط بعد 31/03/2022 بتاريخ استحقاقها تلافياً لاستحقاق كامل المبلغ المقسّط.

تمدّد لغاية 31/3/2022 ضمناً، مهلة الاستفادة من أحكام المواد: 21/32/38/39/ 40/41/49/51/58/68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) التي مُددت مهلها بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:
 
المادة 21: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها عن المخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.
 
المادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها والمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون المليار ليرة) وذلك بنسبة 85 في المئة.

المادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها إلى المكلفين ولم تسدّد كاملة قبل1/8/2019، وغير المعترض عليها أو المعترض عليها وردت من حيث الشكل، سواء لدى الادارة او لدى لجان الاعتراضات.
 
 المادة 39: إعفاء المكلّفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.
 
المادة 40: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة لغاية 31/12/2018.
 
المادة 41: إجراء تسوية على التكاليف المتعلّقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي لم يتمّ البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.

المادة 49: إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلّفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
 
المادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفاً بالإشغالات المسجّلة والتي تسجّل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.

المادة 58: تسديد رسم رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.
 
المادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.
 
كما وقّع الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/1/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2021 ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عليها.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم