الثلاثاء - 14 أيار 2024

إعلان

على مَن تقرأ مزاميرك يا داود؟

المصدر: "النهار"
Bookmark
الدستور اللبناني.
الدستور اللبناني.
A+ A-
البروفسور أمين عاطف صليبا هذا العنوان أستنبطه من مقالة المحامية الدكتورة جوديت التيني بعنوان "صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومرسوم قانون الإيجارات" ("النهار" 22/4/2024)، حيث تطرقت الى مواد دستورية تؤكد المؤكد في ما يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء عندما يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد خلوّ سدة الرئاسة، واستعانت بآراء ادلى بها الوزير السابق القاضي خالد قباني، والقاضي بسام الياس الحاج، حيث أجمعا على مبدأ دستوري يجدر الأخذ به، وهو أن نقل الصلاحيات الى الحكومة المعتبرة دستورياً بمثابة حكومة تصريف أعمال، وفق احكام المادة 62 من الدستور، لا يمكن أن يجعل منها حكومة دستورية كاملة الصلاحية، وتتجاوز الشروط الدستورية التي أقرّها الإجتهاد الاداري في ما يتعلق بمفهوم التصريف الضيق للأعمال، قبل أن تدخل في صلب الدستور في الفقرة الثانية من المادة 64. أضف الى كل ذلك الموقف الواضح والصريح للعلّامة حسن الرفاعي أطال الله عمره حول ضرورة حصر القرارات التي يضطر مجلس الوزراء الى اتخاذها عندما تُصبح الحكومة بحكم المستقيلة، بحيث تبقى القرارات محصورة بما تفرضه حالة استمرار عمل السلطات والمؤسسات، وهذا ما يُعتبر التفسير الدستوري الصحيح لهذه المشكلة التي أراد منها المُشرِّع الدستوري سد الفراغ لا سيما عند شغور موقع الرئاسة، أو انتخاب مجلس نيابي جديد، أو استقالة الحكومة أو سحب الثقة منها. إن الفقه الدستوري يتمسك بمحدودية صلاحيات الحكومة المُعتبرة بحكم المستقيلة وذلك لأسباب دستورية ترتبط بجوهر النظام البرلماني المعتمد في العالم، ولتدعيم وجهة النظر هذه، ومنعاً لأي تأويل يتمخض عن تطويع...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم