الإثنين - 29 نيسان 2024

إعلان

المحكمة العسكرية: حصر الاختصاص وضمان المحاكمة العادلة

المصدر: "النهار"
بول مرقص-رئيس مؤسسة JUSTICIA
المحكمة العسكرية: حصر الاختصاص وضمان المحاكمة العادلة
المحكمة العسكرية: حصر الاختصاص وضمان المحاكمة العادلة
A+ A-

بالرغم من صفته الاستثنائية، يتمتع القضاء العسكري في لبنان بصلاحيات واسعة جداً تستوجب إعادة النظر فيها من ناحيتين: الأولى لجهة محاكمة المدنيين أمامه، والثانية لجهة عدم توافقه مع شروط المحاكمة العادلة لجهة الشفافية (أي حقوق الدفاع وتعليل الأحكام وعلانية المحاكمات)، الاختصاص، الاستقلالية، الحيادية والمساواة بين المواطنين.


كل التغييرات التي بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر في القارة الأوروبية، والتي لا تزال تشهد مخاضها في دول المشرق العربي مع "الربيع العربي"، لم تعد تتواءم مع تبريرات التمييز في الإخضاع للسلطات بين فئتَي الشعوب الحالية، ونقصد هنا بين العسكريين والمدنيين. تالياً لم يعد التحليل السوسيولوجي الأنثروبولوجي المعاصر لانعدام وجود التمييز بين الملوك والأرستوقراطية ورجال الدين من جهة وعامة الشعب من جهة أخرى، يبرر وجود التمييز بين فئتي العسكريين و"عامة" الشعب.بات الإتجاه العالمي نحو القيم اللبيرالية ودولة الحق يشكل سنداً للمساواة والعدالة الإجتماعية من جهة، وللفصل الجذري بين القوى العسكرية التي تمسك بالأمن، بصفتها تابعة للسلطة التنفيذية، والسلطة القضائيةالتي تتولى القانون من جهة أخرى، وذلك ينبع من مبدأي الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين أمام القانون.



شكّلت المطالبة بالامتناع عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية محورا للمطالب الشعبية، مما ترك بصمات واضحة في عدد من الدساتير والتشريعات الجديدة، كالقانون المغربي رقم 13-108الصادر في 23-7-2014 والذي اتجه إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية، مانعاً بذلك محاكمة المدنيين أمامها، مواءمةً مع دستور 2011 الذي نص على نحوٍ واضح وصريح على رفض انشاء محاكم استثنائية. أما في تونس، فقد جاء الدستور في الفصل 149 منه "على ان المحاكم العسكرية تواصل ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول الى حين تنقيحها بما يتماشى مع احكام الفصل 110 من الدستور"، الذي بدوره يقصر نظر المحاكم العسكرية في القضايا العسكرية ويمنع احداث محاكم استثنائية.


وعن الحديث عن القضاء العسكري وقوانين الطوارئ، لا بد من ذكر التشريعات التي طرأت حديثاً في فرنسا إثر اعتداءات باريس. فعلى الرغم من نموذج الديموقراطية وحقوق الإنسان التي لطالما تغنى به الشعب الفرنسي، لجأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عند أول مفترق طرق، إلى إعلان حالة الطوارئ على كامل الأراضي الفرنسية في أول حديث له بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015، بعد أن كانت فرنسا قد ألغت قانون القضاء العسكري في أيام السلم عبر القانون رقم 637-2006 الصادر في الأول من حزيران 2006.


 


انطلاقاً من "أهمية وجود" المحكمة العسكرية في منظومة التشريع اللبناني ككيان أساسي في ظل التطورات التي تعصف في المنطقة، تبقى القضية الأساس التشديد على استثنائية هذا الكيان عبر إعادة تحديد صلاحيات القضاء العسكري ضمن منظومة العدالة اللبنانية، ومما يستتبعه من تفسير وتطبيق ضيق لهذا النص. في إطار الصراع الدائم الرامي إلى تحرير العدالة من كل ما يمكن أن يكبلها، يبقى أساسياً أن نحافظ على الخط الفاصل بين الحرية والفوضى، بين حماية حرية المدنيين ودرء الفوضى بين العسكريين. بالرغم من أن "العهد الدولي الدولي للحقوق المدنية والسياسية" لا يحظر محاكمات المدنيين أمام المحاكم الخاصة أو العسكرية؛ فإن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن تكون استثناءً في حدود بالغة الضيق، وأن تجري في ظل ظروف تكفل بحق جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من "العهد الدولي".


لقد نشأت #المحاكم_العسكرية اللبنانية مع نشأة الجيش اللبناني في العام 1945، قبل تشريع قانون القضاء العسكري رقم 24/68، وذلك في مرحلة ما بعد الإنتداب. أما بعد العام 1945،فشهد القانون اللبناني توسعاً واضحاً في صلاحيات المحكمة العسكرية، وذلك عبر قوانين متعاقبة.
كرّس الدستور اللبناني في المادة 7 منه مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون في الحقوق والواجبات، كما تضمنت مقدمته إضافة إلى كل من المواد 19 و20 منه تكريساً لمبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء. في السياق عينه، ومنذ عام 1972، وقّع لبنان على "العهد الدولي"، ملتزماً بذلك بالمعايير العالمية لإستقلال القضاء. إلا أنه، وخلافاً لهذه المبادئ، "في مجال القضاء العسكري، ما زال القانون ]اللبناني[ يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي لا توفّر الضمانات القضائية اللازمة، ولا تعلل قراراتها، الأمر الذي يجعلها خارج الرقابة القانونية على عمل القضاء" ، مما حدا بلجنة حقوق الإنسان النيابية، وفي إطار سنها للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان التي ساهمت "منظمة جوستيسيا الحقوقية" في بنائها،إلى إصدار التوصية التالية: "حصر صلاحية المحكمة العسكرية في القضايا المسلكية والتأديبية للعسكريين من دون أن يشمل إختصاصها المدنيين" . حتى قبل هذا التاريخ، وفي7 نيسان 1997، أصدرت لجنة حقوق الإنسانلدى الأمم المتحدة في دورتها الـ59 المنعقدة في نيويورك بُعيد إتمامها مراجعة ومناقشة التقرير اللبناني الرسمي المرفوع اليها استناداً الى أحكام المادة 40 من "العهد الدولي" بحضور ممثل الحكومة اللبنانية، تقريراً بعنوان "ملاحظات ختامية" ورد في فقرته الثالثة عشر ما يلي: "تبدي اللجنة قلقاً حيال الصلاحية الواسعة التي تتمتع بها المحاكم العسكرية في لبنان، خاصةً وأنها تتجاوز حدود المسائل التأديبية لتتناول المدنيين. وهي أيضاً قلقة بشأن الأصول التي تتبعها تلك المحاكم وبشأن عدم وجود رقابة المحاكم العادية على أعمالها وأحكامها. ينبغي على الدولة المتعاقدة [أي لبنان] أن تعيد النظر في صلاحية المحاكم العسكرية وتنقلها الى المحاكم المدنية في جميع المحاكمات التي تتعلق بالمدنيين أو بحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يقترفها العسكريين."



يجدر الامتناع عن التهجم العبثي على وجود المحكمة العسكرية وإغفال كونها شكّلت وتشكّل رادعاً ضرورياً في ظل عدم وجود محكمة مختصة بالنظر وقصور دور المجلس العدلي ومخالفته هو الآخر مبادئ المحاكمة العادلة، بل إعادة تصويب علمي للنقاش يرمي إلى المطالبة بإعادة تحديد اختصاص المحكمة والآلية التي تحكم عملها.
يتمحور عمل منظمة "جوستيسيا" الحقوقية حالياً حول إخراج الجدل من دائرة المكايدات السياسية لإعادته إلى إطاره الحقوقي، معتبرين أن الفترة الراهنة هي الفترة الأمثل لتوسيع النقاش في موضوع الصلاحيات.
كذلك، يجب الفصل بين المحكمة العسكرية ومؤسسة الجيش: إن الحديث عن الحد من صلاحيات المحكمة العسكرية لا يعني المسّ بالجيش، لا بل العكس؛إن الصلاحيات الموسّعة للمحكمة العسكرية في بعض الأحيان، قد يُقحم اسم المؤسسة العسكرية بما من شأنه إلصاق شبهة غير صحيحة بعناصرها لمجرّد أن أحدهم متهم .


 


تعديلات


شهد التشريع العسكري في لبنان تعديلات عديدة، كان آخرها في عام 2001 كما ذكرنا آنفاً. ولكن، منذ ذلك التاريخ، ظل المشرع اللبناني تحت وطأة المطالبات المدنية والحقوقية المثارة حتى حصلت، ومنذ عام 2011، ثلاث خطوات نحو تقديم اقتراحــاتلتعديل قانون المحكمة العسكرية، وهي التالية:
1- اقتراح مشــروع لتعديل قانون القضاء العسكري، وضعته لجنةتحديث القوانينالمكلّفة من قبل وزير العدل الســابق النقيب شــكيب قرطباويفي ظل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الثانية في آذار 2012.
2- إقتراح القانــون الذي تقدم به النائب إيلي كيروز باســم كتلة نواب القــوات اللبنانية في 13 أيار 2015؛
3- إقتراحالقانــونالذيتقدمبهالنائبروبيرغانمفي 14 آب 2015، حيث سجّل اقتراح قانون بتعديل مادة وحيدة هي المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي (المرسومالاشتراعيرقم 150 الصادرفي 16 أيلولسنة 1983)،بهدف تضييق دورالسلطة التنفيذية وتقييده. وقدتجلّى ذلك من خلال مجموعة من الأحكام،أهمها حصرصلة السلطة التنفيذية بالتشكيلات بوزيرالعدل،وبالتالي،إقصاء سلطة وزيرالدفاع بمايتصل بالقضاة المدنيين العدليين المعينين في المحكمة العسكرية.


أي تعديل يطرأ على قانون القضاء العسكري اللبناني يجب أن يكون في إطار التوصيات التالية لإقتراح تعديل قانون القضاء العسكري رقم 24/1968:
1. إستبدال تسمية "مفوض الحكومة" بعبارة "النائب العام لدى المحكمة العسكرية" في جميع المواد التي وردت فيها؛
2. إستبدال تسمية "السلطة العسكرية العليا"بعبارة "المجلس العسكري" المنصوص عنه في المادة 26 من قانون الدفاع الوطنيفي جميع المواد التي وردت فيها؛
3. تعديل المادة 5 من قانون القضاء العسكريبإضافة الهيئة الاتهامية العسكرية على تأليف القضاء العسكري؛
4. تعديل المادة 5 من قانون القضاء العسكريبزيادة عدد أعضاء القضاة العدليين في هيئات المحاكم العسكرية وحصر تولي قضاء التحقيق ومفوضية الحكومة بالقضاة العدليين، بشكل أن تصبح الأغلبية في هيئات المحاكم العسكرية من القضاة العسكريين؛
5. تعديل المادة 5 من قانون القضاء العسكريبرفع رتبة القضاة العسكريين في المحاكم العسكرية، بحيث يصبح رئيس الغرفة الناظرة في الجنايات برتبة عميد، ورئيس الغرفة الناظرة في الجنح برتبة عقيد فما فوق، مع التشديد والإصرار على أن يكون جميع قضاة المحاكم العسكرية قضاة مجازين في الحقوق.
6. تعديل المادة 5 من قانون القضاء العسكريبحصر حق اقتراح تعيين القضاة العدليين بوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى؛
7. تعديل المادة 14 من قانون القضاء العسكريبحيث يتولى الضابط العسكري المهام القضائية في المحاكم العسكرية، لفترة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، مع الغاء إمكانية قيام وزير الدفاع بتعيين هذا الضابط وعزلهمن مهامه القضائية على أن يكون جميع القضاة من الضباط وفي جميع هيئات المحاكم العسكرية مجازين في الحقوق وقد أتموا تدرجهم في معهد القضاء وعلى أن تقوم السلطات المختصة باستحداث قسم خاص في المعهد لتدريب القضاة العسكريين؛
8. تعديل المادة 19 من قانون القضاء العسكريوإخضاع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يعود إليه أن يوجه إليه التعليمات الخطية والشفهية حسبما تفرضه المادتين 13 و38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛
9. تعديل المادتين 19 و20 من قانون القضاء العسكريبإخضاع الضابطة العدلية لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة المادتين 32 و47 منه، مع التشديد على حظر احتجاز أي شخص دون إشارة من جانب النيابة العامة وتحدد،ولفترة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة قابلة للتمديد، مدة مماثلة بموافقة النيابة المذكورة، ويُعطي المشتبه به أو المشكو منه حقوقاً فور احتجازه؛
10. تعديل المادة24 من قانون القضاء العسكريبإلغاء كل المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكريةفتحال الجريمة على القضاء العادي أياً كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها، سواء كانوا فاعلين أو متخلين أو محرضين أو شركاء العسكريين؛
11. تعديل المادة27 من قانون القضاء العسكريبأن تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين في الثكن والمعسكرات والمؤسسات العسكرية وبالجرائم المرتبطة بالوظيفة وتلك التي تمس السلوك العسكري. كما تختص بالجرائم الواقعة على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركية،وبشكل عام كل جريمة تمس المصالحالمباشرة لهذه القوى. لا يدخل ضمن اختصاصها الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية في أثناء التحقيقات العدلية التي يقومون بها والتي لها علاقة بهذه التحقيقات أو المرتكبة بسببها أو بمعرضها داخل قاعات المحاكمة أو أثناء مثولهم أمام أي مرجع قضائي عدلي؛
12. تعديل المادة 46من قانون القضاء العسكريبمنح المدعى عليه الحق في تمييز قرارات رد طلب إخلاء سبيله من قبل المحكمة العسكرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغها منه؛
13. تعديل المادة 55من قانون القضاء العسكري بوجوب إخضاع المحكمة لمبدأ العلنية إلابإستثناءات ضيّقة ومعلّلة.
14. تعديل المادة59 من قانون القضاء العسكريبإخضاع المحاكم العسكرية لنص الفقرة الأخيرة من المادة 251 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مع إلغاء جميع النصوص الخاصة بالمحامين في قانون القضاء العسكري، وإحالة كل ما يتعلّق بهذا الشأن على قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه،لاسيما المادة 61 منه التي لا تجيز توكيل غير المحامين لدى المحاكم، مما يستتبع إلغاء انتداب"المحامين" من الضباط العسكريين؛
15. تعديل المادة 70من قانون القضاء العسكريبوجوبأنيتضمنالحكم الصادر عن المحاكم العسكرية تعليلاً وافياً تحتطائلةالبطلان الحكمي المطلق؛
16. إلغاء المادة 78 من قانون القضاء العسكريوالمتعلقة بصلاحياتمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لجهة طلب نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق والإستعاضة عنه بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيةوطرق المراجعة الواردة فيه أمام المحاكم العسكرية في جميع درجاتها، ما لم يرد نص مخالف بشكل صريح مع الإبقاء على السرعة اللازمة لفصل القضايا المعروضة أمام المحاكم العسكرية؛
17. إلغاء المادة 84 من قانون القضاء العسكريوالمتعلقة بإحالةالدعوىبعدتقريرالمستشارالمقررإلىمفوضالحكومةلدىمحكمةالتمييزالعسكريةلإبداءمطالعته، وذلك عبر تجاوز ضرورة تنظيم تقرير تمييزي سابق للحكم، حرصاً على سرعة الفصل في الدعاوى وعلى سرية التحقيق؛
18. إلغاء المادة 96 من قانون القضاء العسكريوالمتعلقة بصلاحية وزير الدفاع الوطني تقرير وقف تنفيذ الحكم، وذلك حرصاً على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بدون استثناء وإلغاء كل نص مخالف، انسجاماً مع مبدأ فصل السلطات؛
19. استبدال عقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة، بالاعتقال المؤبد أو الموقت، وذلك أينما وردت في نص القانون؛
20. إعادة النظر في مقادير الغرامات في ضوء تطورالوضع المالي.



خلاصة
تظهر جلياً ضرورة إعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية مع التشديد على الإبقاء عليها لمحاكمة العسكريين، إضافة إلى استحداث محكمة خاصة بقضايا الإرهاب من جهة تصون حقوق الإنسان من ناحية المحكمة العلنية والعادلة والأحكام المعللة؛ ومن جهة أخرى، تواجه الأزمات الكبرى التي يمرّ بها لبنان، ضرورةً تجمع ما بين احترام المبادئ التي ينص عليها الدستور، والمطالب الدولية الواردة في التقارير الدولية.
مع أملنا بأن يحذو لبنان أقله حذو الدول العربية المذكورة في مطلع هذا المقال، نتطلّع إلى أن تعيَ القيادات السياسية والقانونية اللبنانية أهمية مطلب حصر اختصاص القضاء العسكري ومدى تأثيره على استقلالية القضاء، وعلى سمعة القضاء والجيش في المحافل الدولية.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم