الإثنين - 29 نيسان 2024

إعلان

خاص "النهار" - هل ينتهي مخاض العفو العام بولادة قيصرية أم يطوى نهائياً في الأدراج؟

المصدر: "النهار"
كلوديت سركيس
كلوديت سركيس
Bookmark
خاص "النهار" - هل ينتهي مخاض العفو العام بولادة قيصرية أم يطوى نهائياً في الأدراج؟
خاص "النهار" - هل ينتهي مخاض العفو العام بولادة قيصرية أم يطوى نهائياً في الأدراج؟
A+ A-
يأخذ طرح قانون العفو على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب المقررة الخميس المقبل الطابع الجدي هذه المرة بعد درسه من لجنة الإدارة والعدل. ووفق المعطيات، فإن الفترة الفاصلة لا تزال مفتوحة على باب المفاوضات في شأن نقاط وردت في مسودة العفو العام التي حصلت "النهار"عليها، اعتبرت إشكالية. يتفق الجميع على استثناء الجرائم التي طاولت الاعتداء على الجيش وتسببت بسقوط شهداء. ودين المحكومون بها بالعقوبة القصوى والحبس المؤبد. وتتصل هذه العقوبات بملفات محكومين من الموقوفين الإسلاميين وملفات لا تزال عالقة في حق قسم منهم حيث تناول الادعاء العام عشرات الأشخاص بعقوبة المادة 549 في قانون العقوبات والمادتين 5 و6 في قانون الإرهاب في الملف الواحد، فيما قضت أحكام أمام القضاء العسكري بنتيجة المحاكمات على متهمين بهذا النوع من الملفات بالعقوبة القصوى والمؤبد، وقضت عقوبات أخرى مخففة قياساً إلى التهم المشددة الموجهة إليهم لعدم علاقتهم بالجريمة الأساسية. ويتفق متابعون لقضية هذه الشريحة من موضوع العفو العام أن الضالعين بقتل عناصر الجيش من الموقوفين أو الذين دينوا بهذه الجريمة يجب استثناؤهم حكماً من هذا العفو دون آخرين لحقت بهم عقوبة الحبس حتى 20 سنة ويقتضي رفع ظلامة عنهم لأنهم غير مرتكبين مباشرين لهذه الجرائم. هذه الناحية استحوذت عرضاً مفصلاً من نائب تيار "المستقبل" الوزير السابق سمير الجسر خلال اجتماع اللجان النيابية أعقبه جدل ليخلص في المسودة إلى خفض عقوبة الإعدام إلى الحبس 25 عاماً، ومن الحبس المؤبد إلى الحبس 20 عاماً شرط ان يكون تحديد هذه المدة للتنفيذ عند بلوغ المحكوم 65 عاماً، على أن يتقدم المحكومون من "الموقوفين الإسلاميين" دون هاتين العقوبتين بطلبات لخفض عقوبتهم أمام القضاء. وهذه العملية، التي ينظر فيها في كل طلب على حدة، تخضع لعاملي الوقت وقبول الطلب أو رفضه. ولا تزال موضع جدل. أوضحها النائب الجسر لرئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نماذج محكومين بهذه العقوبات وفق المعلومات. وكادت هذه الناحية أن تشكل سبباً لنسف موضوع العفو، تبعاً لرأي أحد القانونيين نقله الى الرئيس سعد الحريري من منظور أن حوالى 500 موقوف إسلامي يشكلون حوالى نصف عدد هؤلاء الموقوفين لن يستفيدوا من منحة العفو باعتبار أن خفض العقوبة لن يطالهم، مقترحاً أن يتابعوا تنفيذ محكوميتهم المتبقية لهم، وهي تراوح من سنتين إلى أربع سنوات لاستثنائهم من العفو، في وقت سيستفيد من هذه المنحة مرتكبون وهم خارج السجون. وتفيد هذه المعلومات أن الحريري دخل على خط إعادة النظر بخفض مدة عقوبة هؤلاء إلى الربع. والأمر نفسه ينطبق على سائر الجرائم المشمولة بالعفو.وفي مقابل أصداء الاعتراض على استثناء الاتجار بمخدرات فيما يستفيد من منحة العفو سائر المحكومين والموقوفين بسائر المواد الجرمية التي تقع خارج نطاق هذا الجرم، سجل اعتراض على تناقض منحة محاولة القتل مع جرم الاعتداء على أمن الدولة غير المستثناة. هذه النقاط تركت إمكانية التفاوض أمراً محتملاً لإدخال تعديلات على المسودة قبل الجلسة العامة. وفي وقت أن كل المحكومين والموقوفين يستفيدون من هذا العفو في حال إقراره إنما على المدى الطويل في الغالب. بحسب متابعين قانونيين، لحظت المسودة أنه تطبيقاً للقانون 2011/194 وللبند السادس من المادة الاولى لهذا القانون إتاحة للراغبين في العودة إلى لبنان للذين فروا إلى إسرائيل وتنطبق افعالهم على جنح شرط تقديم تنازل رسمي للحاملين منهم جنسية العدو الإسرائيلي ووفق آلية نظمتها المسودة.إقتراح قانون منح عفو عام عن بعض الجرائمالمادة الأولى : يمنح عفو عام عن الجرائم التالية، المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون سواء التي حرّكت فيها دعوى الحق العام أم لم تحرّك، وفي حال تحريكها سواء التي صدرت بنتيجتها أحكام أو ما زالت عالقة أمام المحاكم في أي من مراحلها : أولاً: الجنح على اختلاف أنواعها المنصوص عنها في قانون العقوبات وغير المستثناة بموجب المادة الثانية من هذا القانون والتي لم تلحق بالغير أي إيذاء جسدي أو أي ضرر مادي في أمواله المنقولة وغير المنقولة.ثانياً: الجنح المنصوص عنها في قانون العقوبات، وغير المستثناة بموجب المادة الثانية من هذا القانون والتي تلحق بالغير إيذاءً جسدياً أو ضرراً في أمواله المنقولة وغير المنقولة، شرط الإستحصال على إسقاط حق شخصي في حال وجود دعوى حق شخصي تبعاً لدعوى الحق العام.ثالثاً: الجنايات المبينة أدناه، شرط إسقاط الحق الشخصي في حال وجود دعوى حق شخصي تبعاً لدعوى الحق العام، والمنصوص عنها في المواد التالية:- الجنايات المنصوص عنها في المواد 335 و 336 في فقرتها الأولى والثانية و 403 و 435 و560 من قانون العقوبات.- الجنايات المنصوص عنها في المواد 547/200 و 547/201 و 548/200 و548/201 و 549/200 و 549/201 و 550/200 و 550/201 و551/200 و 551/201 و 552/200 و 552/201 من قانون العقوبات.- الجناية المنصوص عنها في المادة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم