الأحد - 28 نيسان 2024

إعلان

إخبار ضد الفاخوري أمام النيابة التمييزية يطالب بمحاكمته أمام المجلس العدلي

كلوديت سركيس
إخبار ضد الفاخوري أمام النيابة التمييزية يطالب بمحاكمته أمام المجلس العدلي
إخبار ضد الفاخوري أمام النيابة التمييزية يطالب بمحاكمته أمام المجلس العدلي
A+ A-

تقدمت المحامية مي الخنسا بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد الموقوف عامر الفاخوري اعتبرت فيه ان الجرائم المسندة اليه لا تسقط بمرور الزمن بفعل أحكام القانون وطلبت احالة ملفه على المجلس العدلي ومحاكمته بمواد تقضي بعقوبة الاعدام.

وكانت النيابة العامة العسكرية ادعت على الفاخوري بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والتسبب بقتل وتعذيب مواطنين وحيازة هوية اسرائيلية ودخول الاراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في الاخبار :


جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة.

- كتاب إخبار مع طلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالتها على المجلس العدلي -

- مقدم من -


مقدمــــة من: المحامية مي الخنساء.

المخبر عنهم: 1- عامر الياس الفاخوري

2- كل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكا أو محرضا.


الجرائم المدعى بها: جرائم لا يمر عليها الزمن ابداً سنداً لاحكام الفقرة الثانية من المادة /115/ من القضاء العسكري نتيجة خيانة ضابط سابق للدولة اللبنانية، وارتكابه الجرائم المنصوص عنها في المواد /273/ و /274/ و /275/ و /276/ (مواد عقوبتها الاعدام)، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي المواد /295/ و /296/، الخطف مواد /569/، الفتنةالمواد /308/ و /309/، الارهاب المواد /314/ و /315/، وارتكاب جرائم تنال من الوحدة الوطنية وتعكر الصفاء بين عناصر الامة المواد /317/ و /318/، وصلات غير مشروعة بالعدو المواد /285/ و /286/ وجرائم ماسةبالقانون الدولي المواد /288/ و /290/ من قانون العقوبات اللبناني وحمل الهوية الاسرائيلية والدخول الى لبنان وهو اسرائيلي صهيوني باعترافه وهذا جرم ارتكب حديثا وتم الاعتراف به بتاريخ 11/09/2019 وتزوير في احكام قضائية لعدم مرور الزمن على الجرائم والاحكام الصادرة بحقه سندا للمادة 147 من قانون العقوبات،كما استثنت الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون القضاء العسكري الرقم 24/68 (الصادر بتاريخ 13/4/1968) جرائم الفرار الى بلاد العدو او امام العدو او التحاق الفار ببلاد اجنبية والبقاء فيها في ابان الحرب، من مرور الزمن على تحريك دعوى الحق العام فيها، او على العقوبات المقضى بها. ما يعني انه في هذه الحال، لا يمر الزمن ابداً على دعوى الحق العام ولا على العقوبات المقضى بها.


في الوقائع:

المدعى عليه هو ضابط سابق في الجيش اللبناني والتحق مع جيش لحد التابع للكيان الصهيوني فأصبح أهم قائد صهيوني من اصول لبنانية وقد كان ركنا اساسيا بل من اهم اركان مسببي الموت والعذاب لمجموعة من الشباب والشابات اللبنانيين حتى العام 2000 اي منذ اقل من عشرين عاما وذلك كله خدمة للعدو الصهيوني، وبالتالي هنالك من زوّر بالاحكام التي قيل انها سقطت بمرور عشرين عاما... لان هذه المهلة يبدأ احتسابها من تاريخ اخر اجراء قضائي، فاذا كان التحرير قد تم في العام 2000 وكان المخبر عنه يمارس جرائمه ... فكيق تكون قد سقطت جرائمه بمرور الزمن.....؟؟ اضافةً الى انه لا يمرّ على جرائمه الزمن سنداً للفقرة /2/ من المادة /115/ من القانون العسكري، وبالتالي تعتبر جرائمه كأنها ارتكبت حالياً.

ان المخبر عنه عامر الياس الفاخوري، كان مسؤولاً عسكرياً في معتقل الخيام، أبرز سجون الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان قبل التحرير عام 2000 وبقي يمارس العمالة والخيانة حتى تاريخ اليوم، وهوكان مسؤولاً عن كتيبة عملاء من عصابات أنطوان لحد الصهيونية، خصوصا في جرائم معتقل الخيام وإدارتها وقمع المعتقلين الذين كان ينكل بهم بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقتل ويصلب عدداً كبيراً من الابرياء والمقاومين وهو أحد أشهر العملاء بين ضحايا الخطف والاعتقال والتعذيب في معتقل الخيام.

ارتكب جرائم قضت على البشر والحجر. وقد اشتهر هو وعدد كبير من افراد المليشيا التي كان ينسب اليها بالخطف والتعذيب والجلد لعدد كبير من المقاومين والوطنيين، وان مرور الزمن لا ينطبق على جرائمه الوحشية التي كان يقودها ايام احتلال العدو الاسرائيلي كونه بقي مستمراً في تقديم الخدمات للصهاينة من خلال الاتصال بعملاء صغار يشغلهم لمصلحة هذا العدو وقد كوفئ بأن اعطوه الهوية الصهيونية كون كل اعماله قد افضت الى قتل عدد كبير من المواطنين الابرياء ومن المقاومين المعروفين ولم تنته جرائمه عند هذا الحد لان جرائمه ما تزال مستمرة حتى تاريخ اليوم، ومن بين جرائمه المستمرة المتمادية، تنظيم وتجنيد عدد من العملاء لصالح العدو الصهيوني وهذا قلب وهدف كتاب الاخبار الذي اتقدم به، فشخص مثل هذا العميل لا يمكن ان يحضر الى لبنان الا من اجل تحضير عمل ارهابي وجرمي ضد الوطن وضد المقاومة، مما اوجب التقدم بهذه الشكوى لتحريك الدعوى العامة والتي هي وسيلة المجتمع الى السلطة القضائية من اجل فرض العقاب على مرتكب الجريمة.

ويقع على الدولة واجب تحريك الدعوى العامة قبل الضحية، طالما قام الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى شخص معين هو الان في قبضة الدولة ولكن هنالك شركاء اخرون المطلوب معرفة هويتهم ودورهم، وذلك حتى تكفل الحماية اللازمة للمجتمع لكون الجريمة في حد ذاتها ضرراً يصيب المجتمع واتقدم بكتاب الاخبار هذا امام نيابتكم الموقرة كونه راس النيابات في لبنان ولها الصلاحية الواسعة للاستماع الى الضحايا الناجين والى عوائل الضحايا الذين استشهدوا على يد هذا العميل الجزار، واعتبار الجرم غير ساقط بل كأنه حدث اليوم سنداً للمادة /115/ الفقرة /2/ من القانون العسكري وبالتالي ونظراً لهول جرائمه على قسم كبير من الشعب اللبناني احالة الملف على المرجع المختص تمهيداً لاتخاذ قرار باحالته على المجلس العدلي.


في القانون:

نصت المادة /356/ ا.م.ج. على ما حرفيته:- "ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:

أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات.

ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958.

ج- جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366

ضمناً من قانون العقوبات وفي المواد 376 و377 و378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري.

تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضائين العسكري والعادي إلى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء إنفاذا لمرسوم الإحالة".


ان الجرائم المدعى بها ضد المخبر عنه وكل من يظهره التحقيق منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني وهي على الشكل التالي:

نصت المادة /273/ من قانون العقوبات على ما يلي:-

"كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

كل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية".


والمادة /274/ من نفس القانون:-

"كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام".


والمادة /275/:

"كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام."

كما نصت المادة /276/ من القانون ذاته:

"يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني اقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الاضرار بالمنشئات والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له."


والمادة /295/ عقوبات:

"من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي الى اضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت."

والمادة /296/ عقوبات:

"يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة."

ونصت المادة /569/ عقوبات:- (كما عدلت بالمادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/09/1983، كما الغت المادة 35 هذه المرسوم الاشتراعي رقم 27/959):

"من حرم اخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:

1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه اليها.

4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأرا من المجني عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو اقاربه.

5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الاكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.

7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو اكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب أو اي سبب اخر له علاقة بالحادث".

ونصت المادة /308/:

"يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء".

كما نصت المادة /309/عقوبات على ما يلي:-

"يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من رئس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض املاك الدولة أو املاك جماعة من الاهلين واما بقصد مهاجمة أو مقاومة المقاومة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات".

والمادة /314/:

"يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات والمواد الملتهبة السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما".

والمادة /315/:

"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو اعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة.

كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل.

وهو يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت اخرى أو التعطيل في سبيل المخابرات والمواصلات والنقل.

ويقضى بعقوبة الاعدام اذا افضى الفعل الى موت انسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة اشخاص".

والمادة /317/:

"(الغيت بقانون 1 كانون الاول سنة 1954 وابدلت منها الاحكام التالية):

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ثمانية الف ليرة.

وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم".

والمادة /318/:

"يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.

ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن 200 الف ليرة، اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها عملا بالمادتين الـ 109 و 69".

والمادة /285/:

"يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن 200000 ل.ل. كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان اقدم أو حاول ان يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو اي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع احد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15689 تاريخ 06/03/1964

يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله احد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".

والمادة /286/:

"يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معينة أو سهلوا اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل".

والمادة /288/:

"يعاقب بالاعتقال المؤقت.

من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

من اقدم على اعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر اعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة اجنبية أو عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم أو على اموالهم".

والمادة /290/:

"من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة اجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالابعاد".

وان الجرائم المدعى بها كون المخبر عنه هو ضابط سابق ومن ثم التحق بجيش لحد الذي كان يمثّل الجيش الصهيوني في لبنان ويأتمر بإمرة العدو فهي جرائم لا يمر عليها الزمن سنداً للمادة /115/ من القضاء العسكري الفقرة الثانية اضافةً الى ان شروط مرور الزمن المنصوص عنها في المادة /147/ من قانون العقوبات اللبناني لا ينطبق على فعل المخبّر عنه.


لــــذلــــــــــــــك،

فإنني جئت اتقدم من سعادتكم بكتاب الاخبار هذا طالبةً التحقيق به واعتبار الأفعال الجرمية الارهابية منطبقة على المخبر عنه والتحقيق ببيان من زوّر في الاحكام لجهة سقوط العقوبة ومن هم شركاءه لا سيما ان الجرائم المخبّر عنها غير ساقطة بمرور الزمن سنداً للمادة /115/ من القضاء العسكري الفقرة الثانية اضافة الى عدم توفّر شروط المادة /147/ من قانون العقوبات اللبناني وبالتالي ونظراً لان الجرائم المرتكبة يجب احالتها الى المجلس العدلي سنداً للمادة /356/ ا.م.ج. ومحاكمته سنداً للمواد المذكورة اعلاه وانزال عقوبة الاعدام بحقه والاستماع الى المتضررين وعوائلهم حتى يتم توثيق جرائم المخبر عنه وحفظ حق المتضررين لجهة الحق الشخصي ومطالبهم.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم