السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

حرب يتقدّم بإخبار بحقّ كل مَن تولّى وظيفة عامة بعد وثيقة الطائف

حرب يتقدّم بإخبار بحقّ كل مَن تولّى وظيفة عامة بعد وثيقة الطائف
حرب يتقدّم بإخبار بحقّ كل مَن تولّى وظيفة عامة بعد وثيقة الطائف
A+ A-

تقدّم النائب السابق بطرس حرب بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية "بحق كل من تولّى وظيفة عامة أو خدمة عامة أو قاضٍ، بمن فيهم، بصورة خاصة، رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الحكومات والوزراء، ابتداء بشخصي بالذات، والنواب، منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف حتى اليوم، للتحقيق معهم في الأفعال والقرارات المتخذة من قبلهم أثناء توليهم مهامهم، ولا سيما من وُجهت إليهم أخيراً، عبر وسائل الإعلام إتهامات موثقة بمخالفتهم القوانين والإثراء غير المشروع والرشوة والاختلاس وهدر الأموال العمومية". 

وطلب التدقيق في الحسابات المشتبه فيها تحت طائلة قانون مكافحة تبييض الأموال التي تخول هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التجميد النهائي للاموال.

وفي الآتي نصّ الإخبار:

"جانب النائب العام التمييزي الأستاذ غسان عويدات المحترم،

استناداً إلى أحكام المواد /25 و26/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن النيابة العامة تطّلع على الجرائم بواسطة الشكاوى أو الإخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية، وإلى أن الإخبار يمكن أن يقدّمه مخبر علم بالجريمة أو سمع بها على أن يكون الإخبار قد ورد خطياً ومذيّلاً بتوقيع واضعه أو وكيله

وبالنظر لأنني قد سبق لي، وأثناء ممارستي السابقة لمسؤولياتي كوزير وكنائب، قد أبلغت عن حصول أفعال جرمية ارتكبها أكثر من وزير ومسؤول في الدولة اللبنانية، دون أن تتحرك النيابات العامة والقضاء للتحقيق فيها، ما فوّت فرص قمع المخالفين ومحاسبتهم، وما شجّع الفاسدين على التمادي في جرائمهم.

وبالنظر للحركة الشعبية العامرة التي نشأت في البلاد منذ ما يقارب الشهر، والتي سيقت فيها، وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، إتهامات محددة بحق مسؤولين ورؤساء ووزراء وموظفين كبار وقضاة، لارتكابهم أفعال تنطبق على أحكام قانون العقوبات، ولا سيما منها الفساد والرشوة واختلاس الأموال العمومية والإثراء غير المشروع، وهي اتهامات لم توفر مسؤولاً حالياً أو سابقاً تولى الخدمة العامة.

وبالنظر إلى أن ما تقوم به النيابة العامة المالية لم يحقق مطالبات المواطنين بالتحقيق في مختلف الملفات المثارة.

وبالنظر لأن المواطنين يطالبون بمحاسبة الفاسدين ومعاقبتهم، وباسترداد الأموال التي حققوها بالفساد والرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع وبالسرقة وإساءة الائتمان والاختلاس، وهو ما ينطبق على جرائم تبييض الأموال، ولا سيما ما نصّ عليه قانون مكافحة تبييض الأموال رقم /44/ الصادر في 26/11/2015.

ولما كان الخوف كبيراً من أن يعمد المرتكبون إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، وتحويلها أو نقلها أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال أو القيام بعمليات مالية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع... (كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور أعلاه)، وتهريب أموالهم وإخفاء ملكيتهم لها بوضعها بأسماء أشخاص آخرين ممن يشاركونهم ما يسهّل عليهم في ارتكاب الجرائم، أو المتواطئين معهم من أقاربهم أو أصدقائهموموظفيهم.

ولما كان السماح بحصول ذلك وعدم كشفه في حال تمّ سابقاً، سيثير الرأي العام ويؤزّم أوضاع البلاد.

ولما كان لا يجوز السكوت عن هذه الجرائم أو تركها دون التحقيق في حصولها أو عدمه ومحاسبة من يثبت عليهم ارتكابها أو مشاركتهم في هذه الجرائم.

ولما كان يقتضي التحقيق في كل الملفات المثارة والارتكابات المنسوبة إلى المسؤولين دون استثناء أحد، بمن فيهم أنا شخصياً، لتحديد هوية المرتكبين والسارقين والمرتشين ومختلسي الأموال العامة وإنزال أشد العقوبات بهم، ولتبرئة الصالحين من المسؤولين.

ولما كان الاكتفاء بالتدقيق في حسابات المسؤولين المصرفية بعد تباهيهم وتسابقهم على رفع السرية المصرفية عن الحسابات المسجلة بإسمهم وإسم زوجاتهم، دون التدقيق في مصدر ثرواتهم ومظاهر البذخ التي يمارسونها غير كافِ إطلاقاً، ما يستدعي التحقيق في مصادر تملك الأقارب والأصدقاء والأزلام لثروات لا تبررها مداخيلهم أو أعمالهم.

ولما كان إطلاق التحقيقات في أفعال المسؤولين الجرمية قد يستدعي وقتاً غير قصير، وهو وقت ثمين يسمح للمرتكبين بإخفاء أموالهم وحساباتهم وحسابات أصدقائهم وشركائهم وأقاربهم.

ولما كانت المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال قد أنشأت هيئة مستقلة ذات طابع قضائي، أطلق عليها إسم " هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان "، للتحقيق في العمليات التي يشتبه أنها تشكل جرائم تبييض أموال، وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكابها، وقد خُوّلت هذه الهيئة حق التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/ أو العمليات المشتبه بها لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر إضافية عند طلب المساعدة من خارج لبنان.

كما خُوّلت حق تقرير التجميد النهائي لهذه الحسابات بعد إجراء تحقيقاتها، ورفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة عن الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال وإبقاء هذه الحسابات قيد المتابعة " Traceable ".

هذا مع حق الهيئة بوضع إشارة على القيود والسجلات العائدة لهذه الأموال والطلب إلى النائب العام التمييزي إتخاذ إجراءات إحترازية.

كما خَوَّلت المادة الرابعة عشر من القانون عينه الدولة حق مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي أنها متعلقة بأي من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، أو محصّلة نتيجتها.

ولما كانت التحقيقات المالية وقرار تجميد الأموال الذيتجريها الهيئة تبلّغ إلى النائب العام التمييزي لمتابعة التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية والملاحقات بحق المخالفين.

لكـل هذه الأسباب، أتقدم منكم بهذا الإخبار بحق كل من تولّى وظيفة عامة أو خدمة عامة أو قاضٍ، بمن فيهم، بصورة خاصة، رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الحكومات والوزراء، إبتداءاً بشخصي بالذات، والنواب، منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف حتى اليوم، للتحقيق معهم في الأفعال والقرارات المتخذة من قبلهم أثناء توليهم مهامهم ولا سيما من وُجهت إليهم مؤخراً عبر وسائل الإعلام إتهامات موثقة بمخالفتهم القوانين والإثراء غير المشروع والرشوة والاختلاس وهدر الأموال العمومية، واضعاً نفسي بتصرفكم للإدلاء بالمعلومات المتوافرة لديّ وللإدلاء بأي إفادة حول الفترات التي توليت فيها خدمة عامة". 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم