الأحد - 28 نيسان 2024

إعلان

وزير العدل يعلن عودة العمل إلى المحاكم بعد أربعة أشهر من التوقف القسري

المصدر: "النهار"
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري (نبيل إسماعيل)
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري (نبيل إسماعيل)
A+ A-
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أن "عجلة العمل عادت إلى المحاكم بعد أربعة أشهر من التوقف القسري. والناس تواقة إلى العدالة التي تؤدي دائماً على أقواس المحاكم فقط وبالتالي إعطاء صاحب الحق حقه وبإنصاف المظلوم".

أضاف الخوري في مؤتمر صحفي، "لقد كنت ولا زلت إلى جانب القضاة ومطالهم المحقة، وبالتزامن مع عودة الجسم القضائي إلى سابق نشاطه، سعت وتسعى الوزارة إلى تأمين كل مستلزمات العمل نتيجة الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة، بدءاً من التيار الكهربائي إلى النظافة والقرطاسية وسوى ذلك".

وقال: "منذ أيام أثار خبر حضور وفود قضائية إلى لبنان في معرض التحقيقات الأوروبية القائمة حول جرائم تَتَخذَ من أفعال مشتبه وقوعها في مصرف لبنان أساساً لها، ودارت حولها نقاشات أيد البعض هذه الخطوة واعتبرها لازمة لإحقاق العدالة فيما وصفها البعض الآخر بتعدٍ على السيادة القضائية اللبنانية على الأراضي اللبنانية. فكان لا بد لي من إظهار الإطار القانوني للتعاون القضائي الجنائي بين لبنان والدول الأجنبية، وعليه وبموجب القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008 صادق لبنان على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وأودعت وثائق المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في تاريخ 22/4/2009 لتصبح منذ ذلك التاريخ، دولة طرفاً في أول معاهدة دولية تسلط الضوء على موضوع استرداد الأموال ومكافحة الفساد وتخصص له مساحة واسعة وإحكاماً مفصلة. وبادرت وزارة العدل بموجب القرار الصادر عن الوزير برقم 78/1 تاريخ 24/6/2015 إلى إنشاء لجنة مختصة وضعت دليلاً للتعاون الدولي في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال ومكافحة الفساد التي تستلزم تضافر الجهود الداخلية المحلية من جهة وتعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي من جهة ثانية، علماً أن وزارة العدل هي الجهة المركزية المختصة في تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين وتحيلها بحسب الأصول إلى المراجع المختصة".

أضاف قائلاً: "لم يعد سراً أن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من المانيا واللوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا باشتباه وجود جرائم مالية، وقد أجاب على بعضها وسلم كل من فرنسا وسويسرا والمانيا العديد من الأدلة المطلوبة ومحاضر الإستجواب وإفادات الشهود التي تمت خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة العامة التمييزية لحين اختتامها في حزيران 2022، ومؤخراً تلقت وزارة العدل طلبات تعاون قضائية من كل من المانيا واللوكسمبورغ وفرنسا بالحضور إلى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم ولا سيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود، وتمت إحالة الطلبات المذكورة إلى النيابة العامة التمييزية التي أجابت عليها بالطرق الدبلوماسية عبر وزارة العدل".

وقال: "بيد أن وزارة العدل مسؤولة عن استلام هذه الطلبات وعن إحالتها إلى السلطة القضائية التي تستنسب بالإجابة من عدمها، وبالتالي تحديد المرجع الصالح لتنفيذها وفقاً للإطار القانوني اللبناني الذي يحكم التعاون القضائي الدولي الوارد في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيما المادة 46 منه باعتبار أن هذه الإتفاقية مصادق عليها من قبل المجلس النيابي بموجب القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008، والأحكام والأصول القانونية المتعلقة باستجواب مشتبه بهم وسماع إفادات الشهود الواردة في المادتين 84و94 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فالمادة 46 المذكورة حددت الإطار القانوني لحالات قبول طلبات المساعدة القضائية وعدد الأهداف منها ولا سيما الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، وحددت الحالات التي يمكن رفض هذه الطلبات أو تأخير تنفيذها ولا سيما وجود تحقيق قضائي داخلي في الموضوع عينه. كما منعت الدول الموقعة عليها، التذرع بالسرية المصرفية لعدم الإستجابة لهذه الطلبات. كذلك يقتضي إعلام الأشخاص المطلوب إستجوايهم أو سماعهم وأخذ موافقتهم بحرية وعن علم، وتجري إجراءات استجواب المشتبه بهم وسماع الشهود وفقاً لقانون المحاكمات الجزائية اللبنانية وأمام المرجع القضائي الذي يحدده هذا القانون".

وقال: "وزارة العدل بناء على الأساس القانوني السابق ذكره أحالت طلبات المساعدة القضائية إلى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تحديد الجهة القضائية الصالحة لتنفيذه وفقاً للقواعد القانونية النافذة في لبنان، وهي حتماً لا تتضمن الترخيص بتنفيذ أي إجراء قضائي أجنبي من قبل قضاة أجانب على الأرض اللبنانية. أما مسألة حضور قضاة ومحققين أجانب لاجراءات تنفيذ طلبات المساعدة القضائية من قبل القضاء اللبناني فمتروك تقديره للقاضي اللبناني وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية". وأكد إن "كل تعاون قضائي دولي يتم وفقاً لهذه القواعد التي أشرت إليها لا يمكن أن يشكل تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية وكل خروج عن هذه القواعد في حال حصوله سيواجه بالتأكيد بالرفض من قبل المراجع القضائية المختصة وحتماً من قبل هذه الوزارة ضمن صلاحياتها الإدارية والدستورية".
 
تصوير نبيل إسماعيل:
 
 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم