الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

هذا ما قاله القاضي جوزف سماحة لـ"النهار" عن وضع ملف المرفأ والموقوفين الـ18 فيه

المصدر: "النهار"
كلوديت سركيس
كلوديت سركيس
Bookmark
مرفأ بيروت (من أرشيف "النهار").
مرفأ بيروت (من أرشيف "النهار").
A+ A-
للموقوف أن يعرف مصيره سواء بتقرير تخليته أو بصدور القرار الإتهامي به أو الحكم الذي يدينه أو يحمل تبرئته. فكيف هي الحال في القضايا المحالة على المجلس العدلي كحال ملف انفجار المرفأ حيث 18 موقوفاً؟القاضي جوزف سماحة المعروف في الوسط القانوني والإستشاري من محامين كثر في الأمور الجزائية، وحفلت ولايته القضائية قبل تقاعده بالعديد من الأحكام والإجتهادات التي باتت مرجعاً للقضاة والمحامين يستعان بها في الملفات الجنائية، تحدث الى "النهار" عن أوضاع الموقوفين في ملف المرفأ وما يدور حوله. ويفصّل أن "المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إستثنت الموقوفين المحالين على المجلس العدلي حيث لا مدة محددة زمنياً لتوقيفهم الإحتياطي، مع أنني ضد التوقيف الإحتياطي غير المبرر إلا إذا كان لهذا التوقيف أسبابه، ولكن توقيفهم قانوني بموجب هذه المادة، في حين أنه في الجناية العادية ثمة حدٌّ أقصى للتوقيف الإحتياطي محدد بستة أشهر يمدد مدة مماثلة ويخلى بعدها، إلا إذا كان الموقوف محكوماً سابقاً بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس سنة أو أكثر. لكن نص المادة 108 إستثنى جرائم الإرهاب والجرائم المحالة على المجلس العدلي، لذا لا حدود زمنية للتوقيف الإحتياطي في القضايا المحالة أمامه"، مشيراً الى ان "المادة 107 من القانون نفسه حددت أسباب استمرار التوقيف خشية فرار الموقوف، أو حرصاً على حياته من ردات فعل الجهة المتضررة، أو خشية زوال أدلة تتصل بالتحقيق أياً يكن نوع الجريمة، إلا ان سلطة التقدير تعود الى القاضي الواضع يده على الملف، فهو من يقدّر ويقرر في النتيجة، ووفق معطيات التحقيق السري حيث أحد لا يعرف تفاصيله إلا القاضي نفسه".ويعتبر القاضي سماحة أن "طلبات الرد ونقل القاضي طارق...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم