الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

حكمان في دعاوى تلويث الليطاني غرامة مالية وإلزام بتشجير ضفتي النهر إصلاحاً الضرر

المصدر: زحلة-النهار
حكمان في دعاوى تلويث الليطاني غرامة مالية وإلزام بتشجير ضفتي النهر إصلاحاً الضرر
حكمان في دعاوى تلويث الليطاني غرامة مالية وإلزام بتشجير ضفتي النهر إصلاحاً الضرر
A+ A-

أصدر قاضي الجزاء المنفرد في زحلة محمد شرف اليوم، ثلاثة أحكام في القضايا المرفوعة أمامه من قبل "المصلحة الوطنية لنهر اللليطاني" على المصانع الملوثة للنهر، حكمان نهائيان وثالث إعدادي. صدر الحكمان النهائيان بحق مصنع ألبان واجبان كان قد توقف عن العمل نهائياً إثر تبلغه الشكوى عليه بجرم تلويث النهر، وبحق معمل احجار وجفصين، وقد أدينا كلاهما:

بجرم المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون 1988/64 وبحبسه مدة ثلاثة اشهر وتغريمه 500 الف ليرة سنداً لاحكامهاً. بجرم المادة 58 من القانون رقم 2002/444 وبحبسه مدة شهر وتغريمه مبلغ 15 مليون ليرة سنداً لاحكامها. بجرم المادة 59 من القانون 2002/444 بحبسه مدة 3 اشهر تغريمه 5 ملايين سنداً لاحكامها . بجرم المادة 95 من القانون 2018/77 بحبسه مدة 10 ايام وتغريمه مبلغ 10 ملايين ليرة سنداً لاحكامها

بجرم المادة 748 من قانون العقوبات وحبسه لمدة شهر وتغريمه مبلغ 500 الف ليرة.

اما بالحكم عليهما، فقد حكم على الاول "بالعقوبة الاشدّ، باعتبار أن ثمة إجتماع معنوي بينها، اي بحبسه مدة 3 اشهر وتغريمه مبلغ 5 ملايين ليرة، وإستبدال عقوبة الحبس بالغرامة البالغة مليون ليرة سنداً للمادة 245 من قانون العقوبات، كونه أوقف التلويث وأزال أسبابه وبالنتيحة تغريمه 6 ملايين ليرة. إبطال التعقبات بحقه بجرم المادة 747 من قانون العقوبات لعدم تحقق عناصرها. إلزام المدعى عليه سنداً للفقرة 6 من المادة 103 من القانون رقم 2018/77 بان يزرع على ضفتي النهر وفي المنطقة الموازية لمعمله 100 غرسة صنوبر. إلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغ مليون ليرة كتعويض على العطل والضرر الذي اصابها"، وبتدريكه النفقات.

وحكم على الثاني "بالعقوبة الاشدّ، باعتبار أن ثمة إجتماع معنوي بينها، اي بحبسه مدة 3 اشهر وتغريمه مبلغ 5 ملايين ليرة، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة البالغة مليون ليرة سنداً للمادة 245 من قانون العقوبات، كونه أوقف التلويث وأزال أسبابه وبالنتيحة تغريمه 6 ملايين ليرة. إبطال التعقبات بحقه بجرم المادة 747 من قانون العقوبات لعدم تحقق عناصرها. إلزام المدعى عليه سندا للفقرة 6 من المادة 103 من القانون رقم 2018/77 بان يزرع على ضفتي النهر وفي المنطقة الموازية لمعمله 200 غرسة صنوبر. إلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغ مليوني ليرة كتعويض على العطل والضرر الذي اصابها"، وبتدريكه النفقات.

من جهة ثانية واصل القاضي شرف النظر في باقي الملفات، وقد ترأس اليوم جلسات ل 11 من المدعى عليهم، بحضور وكيل المصلحة المحامي علي عطايا. وقد ذهبت قضيتان للحكم في 14 حزيران المقبل، وارجئت 3 قضايا الى 24 الجاري و 5 قضايا الى 29 حزيران المقبل، وذلك لعدم ورود تقارير الخبير في إثنين من القضايا، الحاجة الى عينات للفحص المخبري في قضية وعدم ورود نتائج الفحوص المخبرية للعينات في قضية أخرى، لاستكمال دفع أتعاب الخبير لتعميم تقريره في 3 قضايا، وفي إنتظار التقرير النهائي للخبير بعد ورود تقارير أولية في 3 قضايا.

من جهة ثانية فقد جرى تعيين 24 نيسان الجاري جلسة أولى للمستشفيات التسعة والجمعيتين الاغاثيتين اللتين إدعت عليهم المصلحة أخيراً، بجرم تلويث النهر. وفي هذا الاطار تقدم وكيل مصلحة الليطاني المحامي عطايا بمذكرة الى القاضي الجزائي طلب فيها منه البت بالتدبير الاحترازي المعجل الذي طالبت به المصلحة بشكواها بحقهما قبل صدور الحكم فيهما، ويقضي هذا التدبير ب "مصادرة حمامات الجهة المدعية عليها، لمنع تفاقم الضرر الناتج عن نفاياتها والصرف الصحي للنازحين لحين التوقف عن التسبب بالضرر والتلوث، وإلزامها بدفع كفالة إحتياطية. قصّ قساطل الصرف الصحي من مخيمات النازحين المتصلة بنهر الليطاني وروافده ومجراه، وإزالة وأبعاد مخيمات النازحين عنه، ووقف الجمعية المدعى عليها أو حلها في حال عدم تطبيقها لهذه الموجبات".


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم