السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

قرار لوزير الدفاع حول طلبات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة، هذه تفاصيله

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
قرار لوزير الدفاع حول طلبات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة، هذه تفاصيله
قرار لوزير الدفاع حول طلبات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة، هذه تفاصيله
A+ A-

أصدر وزير الدفاع يعقوب الصراف قرارا حول استقبال طلبات الحصول على تراخيص حمل الاسلحة عن القسم الاول من عام 2017، جاء فيه:


"المادة الاولى: تباشر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال طلبات للحصول على تراخيص حمل الأسلحة عن القسم الاول من عام 2017.


المادة الثانية: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة خاصة.
- نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد قيد إفرادي.
- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.
- إفادة سكن من مختار المحلة.
- سجل عدلي لم يمض على تنظيمه أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
- نوع ورقم السلاح.


المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح صفة ديبلوماسية:
- كتاب من السفارة أو القنصلية الاجنبية.
- صورتان شمسيتان.
- نسخة عن جواز السفر الديبلوماسي.


المادة الرابعة: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حمل سلاح المؤسسات:
- كتاب من المؤسسة يبرر حاجتها لترخيص للموظف المسجل لديها.
- نسخة عن شهادة التسجيل او الاذاعة التجارية.
- إضافة إلى المستندات المطلوبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.


المادة الخامسة: يوقع طالب الترخيص على تعهد بمسؤوليته بشكل تام من أي حادث أو ضرر نتج عن حامل الترخيص، وما قد يترتب على ذلك من أفعال خلال مدة صلاحيته.


المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في وسائل الاعلام".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم