الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

بعد إقرارهما... عون ردّ قانونين إلى مجلس النواب معلِّلاً الأسباب

بعد إقرارهما... عون ردّ قانونين إلى مجلس النواب معلِّلاً الأسباب
بعد إقرارهما... عون ردّ قانونين إلى مجلس النواب معلِّلاً الأسباب
A+ A-

أعاد رئيس الجمهورية ميشال #عون إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 5271، في 25 تموز 2019، القانون الذي أقرّه المجلس في 27 حزيران الماضي، والرامي إلى "اعفاء إولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل"، وذلك لاعادة النظر فيه.

وجاء في الأسباب التي دفعته إلى طلب اعادة القانون الى مجلس النواب، النقاط الآتية:

- إنّ الفقرة "ج" من الدستور تنصّ على أنّ لبنان جمهورية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، مبدأ المساواة هذا الذي تستعيده المادة 7 من الدستور،

- إنّ المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين تفترض المساواة بين أولاد اللبنانيات، بحيث لا يمكن ربط الحق بالعمل وإجازته بحيازة إقامات المجاملة الخاضعة أساساً لسلطة الإدارة الاستنسابية،

- إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه يكتنفه الغموض المبطل للنصوص "Inintelligibilité de la loi" حول ما إذا كانت إجازة العمل الحكمية المنصوص عنها فيه (أي باعتبار إقامة المجاملة بحد ذاتها إجازة عمل)، تشمل جميع ميادين العمل بما في ذلك المهن المنظمة بقوانين تشترط لممارستها حيازة الجنسية اللبنانية، بما يعني تعديلاً ضمنياً لتلك القوانين لهذه الجهة، لا سيما وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه أنّه يهدف إلى "تشريع قاعدة كلية، مفادها: للمرأة اللبنانية حقوق أقرها الدستور وأولها مساواتها بالرجل"،

- إنّ سن الخامسة عشر تتعارض كلياً مع المعايير الدولية للعمل، حيث تم تخصيص وضع قانون خاص لعمل الأحداث وظروفه وشروطه،

- إنّ القانون الحاضر يعالج جزءاً من مشكلة حقوق أولاد اللبنانية والتي تتطلب معالجة شاملة ما زالت موضع مقاربات مختلفة، لا سيما في مجلس النواب ولجانه المختصة،

- إنّ مبدأ المساواة يقاس ويعمل به في أوضاع مماثلة وليس في أوضاع قانونية مختلفة، كما هي الحال مثلاً بتخصيص لبنانيين ببعض المهن والأعمال بالنظر إلى خصوصيتها ومبدأ المعاملة بالمثل وما شابه من اعتبارات وطنية بحتة، وبما أنه في المرحلة الحاضرة نقترح أن يصار إلى تمييز أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بإعطائهم الأفضلية على الأجانب في سوق العمل عن طريق تيسير العمل في لبنان بقدر ما تسمح به وتتيحه سوق العمل بعد استيعاب اللبنانيين.

قانون مكافحة الفساد

كذلك، إعاد الرئيس عون الى مجلس النواب، بموجب المرسوم الرقم 5272، في 25 تموز 2019، القانون الذي كان اقره المجلس في 27 حزيران الماضي، الرامي إلى "مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وذلك لاعادة النظر فيه.

وجاء في الأسباب التي دفعت عون إلى طلب اعادة القانون الى مجلس النواب، النقاط الآتية:

- من منطلق تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف السامي والمنشود من وراء أحكامه وآلياته فيأتي متكاملاً وموائماً ومتلائماً مع منظومة مكافحة الفساد القانونية،

- إنّ هذا القانون، من حيث المبدأ، يجب أن يندرج صحيحاً في سياق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي لم تقر بعد، والتي يجب الإسراع في إقرارها، وذلك كي يحاكي مستلزماتها كافة ولا ينشئ مساحات من التناقض أو التناقص في معالجة آفة الفساد،

- إنّ المعتمد في الانتظام القانوني للدول التي تصدت بشكل فاعل للفساد، وبالنظر إلى التوصيات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن، أن يضاف إلى القطاع العام قطاع الأعمال "Secteur des Affaires" أي القطاع الخاص المتعاقد والقطاع العام أو المشارك له لتعميم أحكام مكافحة الفساد على كليهما،

- إنّ ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام إليها أو إبرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OCDE" لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية (23 أيار 1997)، والتي باشرنا بالآلية الدستورية للانضمام إليها عملا بالمادة 52 من الدستور، علما بأن لبنان معني، أكثر من أي وقت مضى، بأحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على أهبّة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الأقل إلى الاستئناس بأحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد،

- إنّ الفقرة "ج" من الدستور تنصّ على أن لبنان جمهورية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، وإنّ المادة 13 من الدستور تنص على كفالة حرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون،

- إنّ هذا القانون حجب، في مادته السادسة، عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الأعضاء الحاليين والسابقين في الأحزاب اللبنانية ومن دون تمييز واضح بين الأعضاء في مجالس إدارة الأحزاب والأعضاء المنتسبين إلى الأحزاب، كما يكتنف عدم الوضوح عبارة "منصب سياسي"، فضلاً عن أنه ناط بهيئة ناخبة من 800 قاض أصيل تقريباً من القضاء العدلي والإداري والمالي انتخاب قاضيين متقاعدين، ما يجعل من جمع هذه الهيئة بعديدها أمراً متعذّراً،

- إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه قد نص، في مادته السابعة، على أنّ الموظفين العامين يعتبرون بحكم المستقيلين بمجرد قبولهم التعيين في الهيئة، بينما ليس في عداد المرشحين لعضوية الهيئة أي موظف عام عامل، ما لم يكن القانون الحاضر قد اعتبر أن الخبراء الثلاثة الذين يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية من الموظفين العامين، في حين يستحسن ألّا يكون الخبراء من عداد الموظفين العامين،

- إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه قد نص، في مادته العاشرة، على أنه في حالة شغور مركز في الهيئة قبل انتهاء ولايتها بستة أشهر على الأقل، يجري اختيار البديل خلال 15 يوماً من تاريخ أخذ مجلس الوزراء علما بالشغور الحاصل، إنّما لم يوضح ما إذا كان هذا الاختيار يتم على أساس اللائحة التي قدمتها الهيئة التي ينتمي إليها العضو الذي شغر مركزه عند التعيين الأول، وإذا لم يكن الأمر كذلك وكان لا بد من ترشيح جديد، لم يلحظ القانون الحاضر مهلة للهيئة المعنية لتقديم هذا الترشيح.

- إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه قد نص، في مادته الحادية عشر، على أن لا يشارك في التصويت في جلسة إعطاء الإذن بملاحقة أعضائها العضو المعني بطلب الإذن، بينما يقتضي النص على أن لا يحضر هذا العضو جلسة التصويت، وذلك حرصا على حرية إرادة الأعضاء في التصويت،

- إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه قد أعطى مجلس الوزراء في البند "د" من المادة 12 منه، صلاحية وقف عمل الهيئة عند الإخلال الفادح بموجباتها، ما يفتح باب الاستنساب السياسي واسعا على استمرارية عمل الهيئة وضماناتها،

- إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه أخضع، في مادته الرابعة عشر، الأمين العام للهيئة وسائر أعضاء الجهاز الإداري لقانون العمل، بينما تقوم الهيئة بمهام إدارية بحتة ويلحظ القانون الحاضر في مادته التاسعة عشر إمكانية تفويض بعض صلاحيات الهيئة لأحد العاملين لديها، الأمر الذي يتطلب إخضاع الأمين العام للهيئة وسائر أعضاء الجهاز الإداري للقانون الإداري ومبادئه التي تراعي متطلبات حسن سير المرفق العام الإداري وليس لقانون العمل، غير المعني أصلا بالهيئة والمهام التي ناطها القانون بها، مع الإشارة إلى أن هذه الهيئة لا يجوز لها مخاطبة الضابطة العدلية إلا بواسطة النيابة العامة المختصة،

- إنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه ناط، في مادته الثامنة عشر، بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهمة تلقي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء غير المشروع، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه المهمة مكملة لمهام الهيئات التي تتلقى التصاريح حاليا بموجب قانون الإثراء غير المشروع، أم أن الهيئة تحل، بموجب النص الحاضر، محل جميع الهيئات المذكورة في هذا القانون الأخير بمهمتها في استلام التصاريح".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم