الأحد - 28 نيسان 2024

إعلان

قراءة قانونية لـ"قرار بلدية صيدا" في شأن اللباس البحري لرواد الشاطئ

المصدر: "النهار"
شاطئ صيدا. (أرشيفية- "النهار").
شاطئ صيدا. (أرشيفية- "النهار").
A+ A-
رفيق غريزي - محامٍ*


بعد حادثة الرجم على شاطئ صيدا، أصدرت البلدية قراراً اشترطت فيه التقيّد "باللباس المحتشم" ومنع إدخال المشروبات الكحولية على الشاطئ العام.

يستند المدافعون عن موقف البلدية إلى القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 99 تاريخ 5\5\1941 والمتعلق بمنع لبس بعض الألبسة (منع النساء من لبس الشورت). إضافة إلى أحكام أخرى واردة قي قانون البلديات، المادة 77 منه وقانون التنظيم الإداري المادة 10 منه.

من هنا، لا بدّ من مناقشة طبيعة القرار الصادر عن المفوض السامي الفرنسي ومفاعيله وكيفية تعديله أو إلغائه ومدى تعارض قرار البلدية مع الدستور اللبناني ومع المواثيق والمعاهدات الدولية.

في هذا المجال، نشير إلى أنّ هنالك العديد من القوانين التي تسمى بالقوانين البالية، والتي هي نظرياً موجودة ونافذة وإنما عملياً غير قابلة للتطبيق، مثل القرار المذكور والصادر عن المفوض السامي.

 

بالنسبة الى طبيعة القرار، هنالك رأي اعتبر أن قرار المفوض السامي بمثابة قرار صادر عن سلطة محلية يمكن الطعن به عبر مجلس شورى الدولة. إلا أنه بانقضاء المهل للطعن، يمكن الرجوع عنه بمرسوم عن مجلس الوزراء.

رأي ثانٍ، اعتبر أن قرارات المفوض السامي كان له الصفة الاشتراعية، وبالتالي تحتاج إلى قانون لتعديلها أو إلغائها.

 

ومن خلال البحث في الخزان التشريعي اللبناني، يتبيّن أن بعض القوانين مصدرها قرار المفوض السامي الفرنسي، وتعديلها فيما بعد جاء بقوانين صادرة عن مجلس النواب، وليس بمراسيم حكومية.

 

وبالتالي، فإننا نقترح إصدار قانون بمادة وحيدة يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 99 تاريخ 5\5\1941 والمتعلق بمنع لبس بعض الألبسة (منع النساء من لبس الشورت).

أما بالنسبة الى مدى تعارض قرار البلدية مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.

 

نرصد في مقدمة الدستور ثلاث فقرات تشدّد على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات وعلى حق كل لبناني بالتمتع بأرض لبنانية. من هنا، نرى أن فرض لباس معين على النساء هو ضرب لمبدأ المساواة، وكما هو خرق للحريات الفردية.

بناء على ذلك يُعتبر قرار البلدية بمنع الدخول إلى الشاطئ إلا بلباس محتشم، خرقاً لمبدأ الحرية الشخصية أساساً والدستور حيث إن الشاطئ بحكم الدستور هو أرض لبنانية لكل اللبنانيين يجوز التمتع به لكل لبناني دون أي فرز أو تمييز.

 

باختصار أبقى المشرّع اللبناني على أحكام لا تتوافق مع دستوره الذي ينصّ على مبدأ قدسية الحرية الشخصية والتصاقها بشخصية الإنسان، وعلى حق التمتع بالحريات العامة، ما يقتضي على المجلس النيابي وإن تأخر 75 عاماً، أن يعدل تشريعاته لكي تتناغم مع تعهداته الدولية والدستورية.

 

في الآتي، ننشر نص الدراسة: 

بعد حادثة الرجم على شاطئ صيدا، أصدرت البلدية قراراً بمنع اشترطت فيه التقيد "باللباس المحتشم" ومنع إدخال المشروبات الكحولية على الشاطئ العام.
وحيث إن المدافعين عن هذا القرار يستندون إلى القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 99 تاريخ 5\5\1941 والمتعلق بمنع لبس بعض الألبسة (منع النساء من لبس الشورت).
وكذلك يستندون إلى المادة 77 قانون البلديات، بحيث أجازت المادة 77 من القانون المذكور لرئيس البلدية "الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة" وصلاحية القرار في "كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية"، وكذلك إلى نصّ المادة 10 من قانون التنظيم الإداري التي نصت على أنه "يتولى المحافظ حفظ النظام والأمن وصيانة الحرية الشخصية".


وحيث إنّه تبعاً لما تقدّم، لا بد من مناقشة النقطتين التاليتين:
- النقطة الأولى: طبيعة القرار الصادر عن المفوض السامي الفرنسي ومفاعيله وكيفية تعديله أو إلغائه.
- النقطة الثانية: مدى تعارض القرار الصادر عن البلدية مع الدستور اللبناني ومع المواثيق والمعاهدات الدولية.

بالنسبة إلى النقطة الأولى: طبيعة القرار الصادر عن المفوض السامي الفرنسي ومفاعيله وكيفية تعديله أو إلغائه.
فلا بد من الإشارة إلى أنّ هنالك العديد من القوانين التي صدرت في العهد العثماني والعهد الفرنسي والتي لم يتم إعادة مراجعتها من قبل المشرع اللبناني لتتلاءم مع تطور الحياة الاجتماعية.
ومثل هذه القوانين تسمى بالقوانين البالية، والتي هي نظرياً موجودة ونافذة وإنما عملياً غير مطبقة وغير قابلة للتطبيق، ومن الأمثلة على هذه القوانين أيضاً القانون الصادر في 19 تشرين الأول من العام 1945، والمتعلق بمنع رفع غير العلم اللبناني في كأس العالم.
وإنّ هذه القوانين التي لم تتم مراجعتها من قبل المشرع اللبناني، إنما تخالف المعايير الدولية المنصوص عنها في المعاهدات الدولية والتي وقع عليها لبنان، وأنّ المعاهدة بحسب هرم كيلسون لتراتبية القواعد القانونية تأتي أعلى مرتبة من القانون.
وهذا الأمر بحاجة إلى تفعيل لجنة تحديث القوانين النيابية، والعمل على ورشة إصلاحية شاملة في قانون العقوبات اللبناني.
وحيث إنّه بالعودة إلى القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 99 تاريخ 5\5\1941 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3891 تاريخ 31\5\1941 في الصفحة 8394 – 8395، فإننا نشير إلى ما يأتي:

 

أولاً: بالنسبة الى طبيعة هذا القرار:
هو قرار صادر عن المفوض السامي الفرنسي دانتز.
نشير في هذا الصدد إلى اجتهاد صادر عن مجلس شورى الدولة رقم 70 تاريخ 9\4\1973، رقم الدعوى 773 – 56، المدعية ليزا أرملة يوسف حاتم – المدعى عليها الدولة اللبنانية. (منشور على البوابة الإلكترونية للجامعة اللبنانية).
وفي هذا الاجتهاد اعتبر مجلس شورى الدولة أن "القرار الصادر عن المفوض السامي إبان الانتداب القاضي بتعطيل مطبوعة سياسية عن الصدور، والمتخذ في غاية المحافظة على السلم والأمن العام يغدو قراراً صادراً عن المفوض السامي نيابة عن الحكومة المحلية. وعليه تسمع المراجعة المقامة لدى القضاء الإداري الصالح في عهد الانتداب وبوجه المفوض السامي للدولة الفرنسية طعناً به وبدون أن تسري عليها أحكام القرار 53 تاريخ 21\4\1938 الآمرة بوجوب تقرير عدم صلاحية المحاكم اللبنانية أو السورية من أي درجة كانت لأن تنظر في الدعاوى المقامة ضد الدولة الفرنسية".


وكذلك ورد في الاجتهاد المذكور:
"إن المفوض السامي كان بمقتضى مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسية تاريخ 23 تشرين الثاني 1920 ممثل فرنسا في سوريا ولبنان ومن صلاحياته المحددة بالمادة 22 (الفقرة الرابعة) من عهد جمعية الأمم.
"وحيث إنه تحقيقاً لهذه الغاية أولى صك الانتداب الدولة المنتدبة صلاحية وضع النظام الأساسي بالاتفاق مع السلطات الوطنية والدفاع عن البلدان المنتدب عليها والإشراف على الشؤون الداخلية ووضع النظم القضائية الضامنة لحقوق الأجانب والمواطنين للأحوال الشخصية والدينية وضمانة حرية الضمير والشعائر الدينية والمساواة وحفظ حقوق الطوائف واستقلال الأوقاف".


وفي مكان آخر ورد:
"وحيث إن كل ما يخرج عن الشؤون المنوطة بالدولة المنتدبة في صك الانتداب يعتبر من الشؤون المحلية التي قضت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على الدولة المنتدبة بتأييد الاستقلال الإداري المحلي بشأنها في كل ما تسمح به الأحوال.
"وحيث إن صك الانتداب مع الغموض والإبهام اللذين يحيطان بأحكامه قد فرق صراحة بين الأعمال التي تدخل في رسالة ومهام الدولة المنتدبة والأعمال التي تعود إلى الحكومات المحلية.

وحيث إنه عندما يباشر المفوض السامي أعمالاً تعود في الأصل إلى الحكومات المحلية فإنه يتولاها باسمه ولحساب هذه الحكومات، ويعتبر في هذه الحالة من حيث النتائج التي تترتب عليها سلطة محلية وتقع مسؤوليتها على الحكومات المحلية وليس على الحكومة الفرنسية.


وحيث إنه إذا كانت أعمال المفوض السامي تخضع جميعها لرقابة عصبة الأمم بما فيها الأعمال ذات الصفة المحلية، فإن هذه الرقابة ليس من شأنها ملاشاة طرق المراجعة القضائية التي تبقى قائمة إلى جانب الرقابة السياسية والدولية المنوطة بعصبة الأمم بصفتها الوصية على الدول المنتدب عليها، إذ ليس في صك الوصاية ما يمنع أصحاب الحقوق من الأفراد التظلم لدى القضاء من أعمال تمس حقوقهم الخاصة سواء أكانت الحكومة المحلية مصدرها أم المفوض السامي بصفته عاملاً باسمها أو لحسابها.

 

وكذلك ورد أنه "عندما يتخذ تدابير إدارية تتعلق بالشؤون المحلية يعود أمرها في الأصل إلى الحكم المحلي فإنه عملاً بالقرار 4 وبالاجتهاد الفرنسي يعتبر سلطة إدارية تخضع أعماله الإدارية إلى رقابة القضاء كأعمال أي موظف فرنسي يتمرس بصلاحيات إدارية يعود أمرها إلى الحكم المحلي".

 

وعليه، وبالاستناد إلى هذا الاجتهاد الصادر عن مجلس شورى الدولة في قضية جريدة الراية وتعليق صدورها إلى أجل غير مسمى، وهي قضية نموذجية في القضاء الإداري اللبناني حيث مست بالحق العام بالتعبير عن الرأي وهو حق لصيق بالإنسان، كما أن تصرفات المفوض السامي فيما بعد بمنع اللجوء إلى التقاضي في قراراته، أيضاً ضربت مبدأ المساواة وحق الوصول إلى العدالة، قد اعتبرت أن التدابير الإدارية المتعلقة بالشؤون المحلية التي يتخذها المفوض السامي تخضع أعماله الإدارية لرقابة القضاء كأعمال أي موظف فرنسي يتمرس بصلاحيات إدارية يعود أمرها إلى الحكم المحلي.

 

بمعنى أن الاجتهاد المذكور اعتبر قرارات المفوض السامي هي عبارة عن تدابير إدارية واعتبر المفوض السامي من عداد الموظفين الذين يجوز الطعن بقراراتهم ذات الطابع المحلي.
الا أنّه في قرارات أخرى صادرة عن مجلس شورى الدولة لا سيما القرار رقم 24 لسنة 1940 تاريخ 31\10\1940، الرئيس سامي خوري والأعضاء نصار والقصار، فقد ورد الذكر صراحة أن المفوض السامي له أيضاً "صفة اشتراعية" حيث وردت العبارة التالية:
"بما أن المفوض السامي بصفته الاشتراعية قد وضع نظاماً لممارسة مهنة طب الأسنان في قراره رقم 2137 الصادر في 16 تشرين الثاني سنة 1923 الخ".
وحيث إنّه من البحث في الخزان التشريعي اللبناني، يتبين لنا أن هنالك بعض القوانين مصدرها قرار المفوض السامي الفرنسي، وتعديلها فيما بعد جاء بقوانين صادرة عن مجلس النواب، وليس بمراسيم حكومية، ومن الأمثلة على هذه القوانين تلك المتعلقة بحقوق المؤلف في لبنان الذي صدر على الشكل التالي:


-بتاريخ 17 كانون الثاني من العام 1924 بموجب القرار رقم 2385 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي وقد سمي في ذلك الحين نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية.
- عدل أول مرة سنة 1926 بموجب القرار رقم 526 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي.
- عدل مرة ثانية في سنة 1937 بموجب القرار الصادر عن المفوض السامي الفرنسي.
- عدل مرة ثالثة بموجب القرار رقم 164 عن المفوض السامي الفرنسي.
إلا أنه بعد الاستقلال، عدل مرتين بموجب قانونين في العام 1946 و1969.
وهذا يعني أن قرارات المفوض السامي الفرنسي ذات الصفة التشريعية، عدلت بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب.
وعلى هذا الأساس، فإننا نتبنى الرأي الراجح بأن قرار المفوض السامي الفرنسي كان بشقين، شق إداري يجوز الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة في حينه وفق الإجراءات السارية، وشق تشريعي لا يعدل إلا بقانون.
وبالتالي، فإننا نقترح إصدار قانون بمادة وحيدة يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 99 تاريخ 5\5\1941 والمتعلق بمنع لبس بعض الألبسة (منع النساء من لبس الشورت).

- بالنسبة إلى النقطة الثانية: مدى تعارض القرار الصادر عن البلدية مع الدستور اللبناني ومع المواثيق والمعاهدات الدولية.

نرصد في مقدمة الدستور اللبناني التي أضيفت إلى الدستور بموجب القانون الدستوري الصادر في 21\9\1990 ثلاث فقرات:

الففرة ب: تشير إلى أن لبنان "عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.

الفقرة ج: لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

الفقرة ط – أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء ، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".

مع العلم أن قرار المفوض السامي المذكور أعلاه قد صدر قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكان يقتضي على المشرع اللبناني أن يحدث قوانينه في حينه للتماشى مع التزاماته تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية.
وحيث إن فرض لباس معين على النساء هو ضرب لمبدأ المساواة، وكما هو خرق للحريات الفردية.

ومن ناحية ثانية، فإنّ قرار البلدية بمنع الدخول إلى الشاطئ إلا بلباس محتشم، فهو خرق لمبدأ الحرية الشخصية أساساً وللفقرة ط آنفة الذكر من الدستور حيث إن الشاطئ بحكم الدستور هو أرض لبنانية لكل اللبنانيين يجوز التمتع به لكل لبناني دون أي فرز أو تمييز.

وحيث إنه بالعودة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948 يتبين أن المادة الأولى من الإعلان المذكور قد نصت على أنه "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق".

في حين أن المادة الثانية منه نصت على أنه "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس الخ".

والمادة السابعة التي نصت على أن "الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز".

وكذلك المادة 28 التي نصت على أنه "لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً".

وكما نصت المادة 30 على أنه "ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه".

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية الصادر في العام 1966 فقد نصت المادة الثالثة على أنه "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد".

وحيث إنه بحسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فقد نصت المادة الخامسة على أنه إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقيات، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرض أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق الآتية:

 

(د) الحقوق المدنية الأخرى، لا سيما:
-1- الحق في الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
-هـ- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-و- الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور.

وحيث إنه أيضاً وردت أحكام أكثر دقة وشمولية لا سيما في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادر في العام 1979 والتي نصت في المادة الأولى على أنه:

"لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد وتقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخ أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق وممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

وفي المادة الثانية ورد أنه "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكـل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسـبة الأخـرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ (ب) اتخـاذ المناسـب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة".

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛ (د) الامتـناع عـن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ (هـ ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛ (ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ".


وفي المادة الخامسة ورد أنه:

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
"(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة ؛

إذاً، استعرضنا أعلاه أن المشرع اللبناني أبقى على أحكام لا تتوافق مع دستوره الذي ينص على مبدأ قدسية الحرية الشخصية والتصاقها بشخصية الإنسان، وعلى حق التمتع بالحريات العامة دون أي تمييز أو فرز، وكما أحال إلى التزامات لبنان بموجب المعاهدات الدولية الاتفاقيات الدولية التي أشرنا اليها أعلاه لا سيما:


- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

منظمة ريفورم*

 ا

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم