الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

بيان لقطاع المحامين في "المردة" حول مذكرة التوقيف الغيابية بحقّ فنيانوس: غير قانونية

المصدر: "النهار"
 الوزير السابق يوسف فنيانوس.
الوزير السابق يوسف فنيانوس.
A+ A-
أكّد قطاع المحامين في "تيار المردة" تعقيباً على مذكرة التوقيف الغيابية التي صدرت بحقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس أنّ "هذه الخطوة غير دستورية وغير قانونية وتوازي سوء النية في القانون"، مشيراً إلى أنّ "قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس القاضي بإعطاء الإذن بملاحقة فنيانوس هو حكم قضائي تم استئنافه أصولاً وهو ليس حكماً نهائياً مبرماً ولا تجوز المباشرة بالإجراءات قبل أن يصبح قرار النقابة حكماً نهائياً مبرماً سنداً للمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة و570 و553 و564 و836 أ.م.م".
 
وأضاف القطاع في بيان: بعد صدور مذكرة توقيف غيابية بحقّ فنيانوس، توافق محامو "المردة" على لفت الرأي العام وأهل الاختصاص للأمور الآتية:
 
أولاً: إنّ الانفجار وقع بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على ترك فنيانوس للوزارة، حيث أنّه ما كان ليحدث، لولا دخول عوامل جديدة، جعلت الحرارة ترتفع إلى الدرجة العالية اللازمة لحصوله، وهذا يعني أنّ الكارثة لم تحصل لمجرد وجود النيترات في المستودعات، بل بسبب جديد حدث بعد خروج فنيانوس من الحكومة، وتكون بالتالي مسؤوليته منتفية تماماً، لأنّ النيترات لا ينفجر إلّا إذا تعرّض لحرارة مباشرة، وهذا حدث في لحظات ملازمة للانفجار، ولا نرى حتّى الآن أنّ التحقيق يُولي هذا الأمر الخطير الأهمية المطلوبة.
 
ثانياً: إنّ المواد التي تسبّبت بالانفجار تمّ إدخالها إلى عنابر المرفأ بموجب قرار قضائي وذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توليه مهام وزارة الأشغال وأنّ القاضي الذي منع الباخرة من مغادرة بيروت تتمّ محاكمته أمام مجلس القضاء. فلماذا تتمّ محاكمة القاضي أمام محكمة القضاة ولا تتمّ محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى؟".
 
كما لفت إلى أنّ "المادة 70 من الدستور نصّت على أنّه لمجلس النواب أنّ يتهمّ رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم"، مضيفاً أنّ "المادة 71 من الدستور نصّت على أنّه يحاكم رئيس مجلس الوزراء و الوزراء أمام المجلس الأعلى، والمادة 66 من الدستور نصّت على أنّ الوزراء يتحملون إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة و يتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية، وأنّ انفجار المرفأ ليس ناتجاً عن عمل فردي قام به حسان دياب أو يوسف فنيانوس بالاسم لا بالصفة وإن كان ناتجاً عن الإخلال بالواجبات المترتّبة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فإنّ المجلس الأعلى يبقى مقيّداً بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها، لأن المادة 70 من الدستور لم تحدّد بشكل دقيق الواجبات المترتبة على الوزراء، وبالتالي فإنّ تحديد أركان هذه الجرائم متروك للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
 
بالموازاة، أوضح القطاع أنّ "فنيانوس هو محامٍ ممارس وأنّ قاضي التحقيق العدلي طلب من نقابة المحامين إذناً بالملاحقة لذلك كان يتوجب عليه الانتظار لحين الانتهاء من الموافقة بموجب حكم نهائي قطعي يصدر عن محكمة الاستئناف في طرابلس"، معتبراً أنّ "قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس القاضي بإعطاء الإذن بملاحقة فنيانوس هو حكم قضائي تمّ استئنافه أصولاً وهو ليس حكماً نهائياً مبرماً ولا تجوز المباشرة بالإجراءات قبل أنّ يصبح قرار النقابة حكماً نهائياً مبرماً سنداً للمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة و570 و553 و564 و836 أ.م.م".
 
في الختام، رأى القطاع أنّ "إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّ فنيانوس هو عمل غير دستوري وغير قانوني يوازي سوء النية في القانون".
 
 
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم