في حال انكفاء منصوري ويقظان عن تولّي صلاحيات حاكم "المركزي": هل من اجتهاد قانوني يجيز للنائبين الثالث والرابع تولّي المسؤولية؟
28-07-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
تسير الدولة برجليها إلى "المهوار"... والشغور في حاكمية مصرف لبنان، هو القعر المؤدي إليه المهوار. في لبنان قانون يُعرف بـ"قانون النقد والتسليف"، يحدد في مندرجاته دوراً لنائب الحاكم الأول في خلافة حاكم البنك المركزي وفق المادة 25 التي تنص: "بحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد". وإذا رفض النائب الأول تولي المسؤولية، يتولاها الحاكم الثاني حكماً"، فوفق أحكام المادة 27 أيضاً التي تنص: "بحال غياب الحاكم أو تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول وبحال التعذر على الاول، فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله". ما المشكلة؟ ولم الذعر من الشغور؟ ما دام القانون يحمي المؤسسة ويؤمن ديمومة قيادتها. الجواب ربما في ثقافة المحاصصة التي حكمت (ولا تزال) سلوك المسؤولين في الدولة، التي عينت 4 نواب للحاكم غير قادرين على اتخاذ أي قرار أو موقف بمعزل عن مرجعياتهم الحزبية أو السياسية، وحتى المذهبية، وهم تالياً ما عادوا في خدمة أهداف وظيفتهم ومسؤوليتهم، بل في انصياع تام لمصالح وإرادة من عيّنهم في مناصبهم. لبنان يغرق، والليرة تسبقه إلى الأعماق، والحل هو في تحمّل نائبَي الحاكم الاول وسيم منصوري والثاني بشير يقظان مسؤولياتهما، أو المباشرة فوراً بتفسير أهداف تعديل المادة 17 تاريخ 1 نيسان 1985، من قانون النقد والتسليف، الذي أضاف الى نواب الحاكم الثلاثة، نائباً رابعاً، وأعاد توزيع التراتبية بينهم "عرفاً" (الأول شيعي، الثاني...

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول