الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

بيرم طالب بتسديد التعويضات والأجور والمساعدات للمدربين في الجامعة اللبنانية "فوراً"

المصدر: "النهار"
أرشيفيّة.
أرشيفيّة.
A+ A-
طالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بـ"تسديد التعويضات والأجور والمساعدات للمدربين في الجامعة اللبنانية فوراً".
 
ووجه بيرم كتاباً إلى رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، بناءً على كتاب موجه من مدربي الجامعة يشكون بموجبه "عدم تقاضيهم تعويضاتهم الشهرية منذ بداية العام 2022 ولا حتى بدل النقل وأنهم يجبرون على تأمين حضور يومي والقيام بواجباتهم من دون أن تبادلهم الإدارة بدفع حقوقهم".

وجاء في كتاب الوزير بيرم: "وحيث أن الأجر يهدف أساساً إلى تأمين حاجات الأجير مع عائلته، لذا حرص المشترع على إلزام صاحب العمل بتأدية أجور عماله في مواعيد دورية متقاربة، فألزم أصحاب العمل بتسديد رواتب أجرائهم مرة كل شهر بالنسبة للمستخدمين ومرتين في الشهر بالنسبة للعمال (المادة 47 من قانون العمل)، وكانت القواعد المتعلقة بإيفاء الأجر متصلة بالانتظام العام وكل نص مخالف لها يعتبر باطلاً حكماً، سيّما وأن المعاش هو العنصر الأساسي في التعاقد ولا يمكن للأجير متابعة العمل بدونه، وأنه سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن فرضت موجباً على الجامعة اللبنانية بدفع حقوق المدربين شهرياً، وقد جاء في هذه الاستشارة رقم 152/2020 تاريخ 25/2/2020 ما يأتي:

"أن وضع المدربين هو وضع كل متقاعد مع إدارة عامة يعمل تحت إشرافها وسلطتها ضمن حدود موحباته وحقوقه التعاقدية. ولهذا قضت الهيئة أن من حق كل من هؤلاء المدربين أن يتقاضى تعويضاً شهرياً وذلك بالاستناد إلى المبدأ العام المستمد من التشريع اللبناني الداخلي (المادة 16 فقرة 2 من نظام الموظفين التي تنص على أن تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة، والمادة 47 من قانون العمل التي تنص على وجوب أن تدفع الأجور غير العينية مرة في الشهر للمستخدمين وسواها من النصوص ذات الصلة.

وقد ألقت الهيئة على الجامعة تبعة مأساة هؤلاء المدربين لناحية الدفع الفصلي أو نصف الفصلي أو السنوي لتعويضاتهم، وأن الجامعة قد أخطأت بعدم لحظ تعويضاتهم في موازنة الجامعة اللبنانية تحت باب الرواتب والأجور، الأمر الذي يستوجب في كل مرة تأمين الاعتمادات اللازمة لتصفية تعويضات هؤلاء ضمن باب المصالحات وبانتظار تأمين هذه الاعتمادات تصيب هؤلاء الأضرار المعيشية.

ولما كانت المادة 22 من قانون موازنة العام 1981 القانون رقم 14 تاريخ 15/ 7/1981 قد أخضعت لأحكام قانون الضمان (وتالياً قانون العمل) المتعاقدون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية ادارة أو مؤسّسة عامة أو مصلحة مستقلة أيّاً كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صفة تعيينهم أو التعاقد معهم بمن فيهم المتعاملون مع وزارة الإعلام، حتى وان لم تنص عقودهم على ذلك صراحة.

ولما كان المدربين في الجامعية اللبنانية هم فعلياً متعاقدون مع الجامعة، وهذا العقد هو عقد عمل وليس مقاولة، ما يفرض على الجامعة واجب تطبيق قانون العمل لا سيّما الأحكام المتصلة بتسديد الأجور والتعويضات المختلفة والمساعدات التي قرّرتها الدولة وأوجبت شمول المساعدة لجميع العاملين أيّاً كانت مسمياتهم الوظيفية بمعزل عن خضوعهم لقانون الموظفين أم لأنظمة المؤسّسات الخاصة أم لقانون العمل.

وحيث أنه سبق لوزير العمل في كتابه رقم 657/3 تاريخ 13/6/2022 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات قد أوضح أن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 توجب أن يكون للأجر الذي يمنح للعاملة القدرة على تأمين الحد الأدنى من الحياة اللائقة. وأن المذكرة التفسيرية لأحكام المرسوم 9129/2022 الصادر تحت رقم 12/1 تاريخ 27/5/2022 قد بينت أنه يستفيد المستخدمون في المؤسّسات العامة الخاضعة لقانون العمل من هذه الزيادة بمعزل عن استفادتهم المسبقة من المساعدات الاجتماعية المقررة للعاملين في القطاع العام، وكذلك يستفيد من هذه الزيادة الخاضعون لقانون العمل والملحقون بالإدارات العامة من إدارات عامة أخرى والمياومون والأشغال بالأمانة والمدربون والأجراء والمتعاقدون.

كذلك، فإن المذكرة التفسيرية رقم 17/1 تاريخ 7/6/2022 قد بينت أنه عملاً بالغاية التي استدعت إقرار هذه الزيادة الإضافية على الأجر، وعملاً بمبدأ المساواة أمام القانون ومنعاً لأي تمييز بين فئات العاملين في الأراضي اللبنانية، فإن الواجب يفرض على أصحاب العمل تعميم هذه الاستفادة لتشمل العاملين في كافة الإدارات العامة والمؤسّسات العامة والبلديات والذين لا يستفيدون من تقديمات أخرى موازية، وكذلك يستفيد من أحكام هذا المرسوم ولذات الأسباب، العمال الزراعيين وأفراد الهيئة التعليمية والإداريين في المدارس والمعاهد الخاصة.

وحيث أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموجب كتابها الموجه إلى الجامعة اللبنانية تحت رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022 قد أفادت أن قواعد الخلق الإداري التي تعلو في تدرج القيم حتى القوانين والأنظمة، الذي يوجب على الإدارة أن لا تستعمل سلطاتها الإدارية لمجرد غايات مالية وأن تجبر أولادها (موظفيها) إلى مراجعة القضاء للحصول على حقوقهم.

إلى ذلك، تطلب وزارة العمل من جانب الجامعة اللبنانية بما لها من سلطة متابعة تقيّد أصحاب العمل بأحكام قانون العمل اللبناني والاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة، أن يصار فوراً إلى تسديد التعويضات والأجور والمساعدات التي يستحقها المدربين العاملين في الجامعة اللبنانية".
 
 
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم