الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

كما يُعيَّن المحقق العدلي كذلك يُردّ ويُستبدل

المصدر: "النهار"
Bookmark
وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (النهار).
وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (النهار).
A+ A-
القاضي حاتم ماضي والمحامية جوديت التيني فيما كان جون لوك John Locke ومن بعده مونتيسكيو Montesquieu  منشغلَين بالتقسيم الثلاثي للسلطات والعمل على رسم الحدود بينها تجنّباً لطغيان سلطة على أخرى، اهتم مشرّعو العصر الحديث ومنهم المشرّع اللبناني بمسألة الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. وبسبب الخصوصية التي تطبع هذه الجرائم، فقد أفرد لها المشرّع اللبناني نصوصاً قانونية خاصة هي المواد 355 الى 367 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وأوجب المحاكمة بشأنها امام محكمة خاصة هي "المجلس العدلي" بعدما لحظ قواعد تأليفه وأصول المحاكمة لديه... المجلس العدلي اذاً هو "قضاء استثنائي" للأسباب الآتية: أولاً: انه يتألف من خمسة قضاة بدلاً من ثلاثة كما هي العادة في المحاكم الأخرى.  ثانياً: يرأسه الرئيس الاول لمحكمة التمييز وهيئته مؤلّفة من اربعة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعيّنون بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، في حين انّ المحاكم الاخرى تكون مشكّلة مسبقاً بموجب مرسوم المناقلات القضائية. ثالثاً: انه ينظر فقط في الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 الى 376 من قانون العقوبات العام. رابعاً: لا يضع المجلس العدلي يده على الدعوى إلا بعد ان تصدر الحكومة مرسوماً بإحالة قضية ما الى المجلس العدلي. خامساً: إذا كانت النيابة العامة لدى المجلس العدلي يرأسها النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يصير اسمه "النائب العام العدلي"، فانّ التحقيق لدى المجلس يتولاه قاضٍ واحد يعيّنه وزير العدل بعد موافقه مجلس القضاء الاعلى ويسمى "المحقق العدلي". هذا المحقق العدلي هو محقق خاص (Ad Hoc) بمعنى انّ مهمته تنتهي بانتهاء التحقيق في القضية المكلف إياها واصدار قراره الاتهامي فيها واحالته الى المجلس العدلي. وهكذا...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم