هذا ما خلص إليه القرار الظني في ملف الفيول المغشوش
Smaller Bigger

في وقت لم يكشف اعلاميا مضمون القرار الظني في ملف الفيول المغشوش والذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في 142 صفحة ، وزعت في خلاصته المواد الجنائية والجنحية على حوالى 21 شخصا كانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إدعت عليهم في نيسان الماضي ، بعد تحقيق أولي أجري بنتيجة إخبار تقدم به المحامي وديع عقل . وشمل الادعاء العام في حينه مدير المنشآت النفطية سركيس حليس وممثل شركة ZR energy تادي زينا وابرهيم .ذ ومدير الشركة إبرهيم. ذ . كما شمل الادعاء العام ممثل شركة سوناتراك في لبنان طارق ف. وصدرت مذكرات توقيف غيابية في حقهم عن القاضي منصور الذي أصدر مذكرات توقيف وجاهية في حق مدعى عليهم آخرين تباعا" بمن فيهم المديرة العامة للنفط أورور الفغالي التي خليت لاحقا".

كيف حل توصيف قاضي التحقيق الاول في الجبل الافعال المنسوبة إلى المدعى عليهم في قراره الظني ، الذي جاء وفقا" وخلافا" لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية؟.

هذا التوصيف محصور في شقين . الشق الأول أفعال المدعى عليهم : Zr energy كهيئة معنوية ، مديرها التنفيذي إبرهيم ذوق ، ممثل سوناتراك في لبنان طارق .ف ، ، وفارس . م ، وإيلي .ح ، من نوع جناية المادة 353 في قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 منه لجهة التدخل في التماس رشوة، والمادة 210 بالنسبة الى ZR لجهة انها هيئة معنوية مسؤولة "جزائيا" عن أعمال موظفيها" و"يحكم عليها بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم".

وكذلك إعتبرت أفعال تسعة مدعى عليهم غير المذكورين من نوع جناية إلتماس المنفعة المعاقب عليها في المادة 252 في قانون العقوبات. وظن بهم بجنحة المادة 471 لجهة تزوير في أوراق خاصة وتنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

ويتعلق الشق الثاني بالظن بأفعال مدعى عليهم بجنح . توزعت عليهم كالآتي: الظن بكل من Zr energy dmcc , و ZR Group holding sal ، وطارق ف. وتادي زينا بجملة مواد جنحية: 655، 682/683 معطوفة على المادة 219 في قانون العقوبات بالنسبة إلى طارق.ف ، وعلى المادة 210 منه للشركتين إضافة إلى الفقرة 9 من المادة الاولى من القانون رقم 44/2015 (أموال غير مشروعة) بالنسبة الى زينا وابرهيم. ذ ، ومعطوفة على المادة 210 للشركتين . كما والظن بطارق ف. بجنحة المادة 354 من القانون نفسه. وتنص على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة إلى مئتي ألف ليرة. وتتحدث جميعها عن الضرر المادي ومناورات إحتيالية وغش بالبضاعة(683 )إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل او التركيب او الكيل بقصد الغش أو بيانات مغشوشة حيث ترفع العقوبة من الحبس حتى سنة إلى سنتين.

وظن القرار بسركيس حليس والموظفة في المنشأت النفطية خديجة ن. د بجنح المواد 351، 373، 376 في قانون العقوبات لجهة الإهمال الوظيفي والقيام بما ينافيها. وتنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى مئة ليرة. كما ظن بالفغالي بجنح المادتين الاخيرين، مانعا" المحاكمة عنها وعن خديجة ن. د من جرم جناية تزوير اوراق رسمية المنصوص عليها في المادة 459 في قانون العقوبات للشك وعدم كفاية الدليل. كما منع المحاكمة عن موظفتين أخريين مدعى عليهما بجنحة.

وأتبع القاضي منصور الجنح بالجنايات للتلازم . واوجب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان . وأحال قراره على النيابة العامة لايداعه الهيئة الاتهامية في الجبل حيث مرحلة أخيرة للنظر في هذا الملف وإصدار قرارها الاتهامي توطئة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 10/13/2025 1:59:00 AM
حكومة بنيامين نتنياهو تجري مشاورات هاتفية عاجلة بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار خطة ترامب.
المشرق-العربي 10/14/2025 6:00:00 AM
 لماذا استغرق التوصّل إلى اتفاق كل هذا الوقت فيما أُهدرت فرص سابقة وهل كان من الممكن إبرام صفقة في وقت أبكر عندما كان عدد أكبر من الرهائن على قيد الحياة، وقبل مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين؟
النهار تتحقق 10/15/2025 10:36:00 AM
"الرهائن الإسرائيليون بالبيجامات الكاستور المصرية". ضجة في وسائل التواصل بسبب مشاهد تقصّت "النّهار" صحّتها. 
لبنان 10/15/2025 7:13:00 AM
التفجير استهدف مجدداً حي المساير الذي تعرض سابقاً لأكثر من عملية مماثلة