الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

تعميمان للحسن عن اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وعدم استخدام المدارس ودور العبادة لمهرجانات انتخابية

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
تعميمان للحسن عن اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وعدم استخدام المدارس ودور العبادة لمهرجانات انتخابية
تعميمان للحسن عن اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وعدم استخدام المدارس ودور العبادة لمهرجانات انتخابية
A+ A-

طلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تعميم إلى المسؤولين الأمنيين والدفاع المدني ورؤساء الأقلام، اتخاذ تدابير استثنائية من أجل تسهيل تأمين وصول الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس إلى مراكز الاقتراع، والتمكن من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ومن دون عوائق.

ونص التعميم على الآتي:

1 - يطلب إلى المسؤولين الأمنيين عن مراكز الاقتراع طيلة نهار الانتخاب تأمين وصول المركبات التي تقل ذوي الحاجات الخاصة والمسنين أو من هم في حكمهم إلى أمام مراكز الاقتراع، وإعطاؤهم الأولوية في هذا الخصوص.

2 - يطلب الى المديرية العامة للدفاع المدني انتداب عنصرين من الدفاع المدني ببزات العمل على الاقل لكل من مراكز الاقتراع، يضم اقلام اقتراع تتواجد في طبقات عليا ولا يتوافر فيها مصاعد، وتأمين المساعدة بالمستلزمات الضرورية لجهة انتقال الناخبين من ذوي الحاجات أو من هم في حكمهم إلى اقلام الاقتراع.

3 - يطلب إلى رؤساء الأقلام إعطاء الأولوية في الاقتراع للناخبين المذكورين أعلاه، كما يطلب إلى رؤساء الأقلام السماح لهم، ولا سيما للمكفوفين منهم بعد إبراز البطاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون 220/2000 (قانون يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين) بالاستعانة بناخب آخر يختارونه بأنفسهم ليعاونهم على دخول المعزل وتدوين اختياراتهم ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإسقاطهم في صندوق الاقتراع".

كذلك أصدرت الحسن تعميماً طلبت فيه من الدوائر المختصة تطبيق المادة 77 من قانون الانتخاب رقم (44) تاريخ 17-6-2017 والتي تنص على عدم استخدام المدارس والجامعات ودور العبادة لإقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية.

الفقرة الاولى:

لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية، أو القيام بالدعاية الانتخابية.

الفقرة الثانية:

لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة أو ضدهما.

واستناداً إلى ذلك يحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبي المرشحين.

الفقرة الثالثة:

يحظر توزيع منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة أو ضدهما طيلة يوم الانتخاب على أبواب مراكز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون". 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم