الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

العشاء "الأخير" والوجبة الغامضة

نجاة شرف الدين
Bookmark
A+ A-
حدد الدستور اللبناني في المادة ٦٤ صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بأنه رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وهو يمارس صلاحياته بحيث يترأس مجلس الوزراء ويجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. ونصت المادة من خلال ثمانية نقاط على صلاحياته بالتوقيع ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد ومتابعة اعمال الإدارات والمؤسسات العامة.هذا النص الدستوري يعتبر اكثر من طرف سياسي لبناني انه يتم اختراقه عند كل استحقاق يتعلق بتشكيل الحكومة لا سيما حكومة الوفاق الوطني او الوحدة الوطنية، من خلال السماح بالتدخل في تأليف الحكومة وفرض شروط او شروط مضادة اثناء عملية التفاوض وهو ما حصل مؤخرا بعد تكليف الرئيس سعد الحريري وما رافق الأشهر التسعة التي استغرقتها اتصالات التشكيل ما أدى الى التوافق على حكومة من ثلاث عشرات، تضمن نظريا ان لا ثلث ضامن او معطل فيها لأي طرف.الصرخة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم